حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4471152692

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471152692/1444
رقم الحكم:4471152692
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471152692 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471152692 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471152692 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه القضيَّة حسبما تبيَّن من أوراقها المقدَّمة، بأن وكيلة المدَّعية/ (...) ، صاحب الهويَّة رقم: ((...))، والوكالة رقم: (...)، وتاريخ: 1442/01/06، الصَّادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، تقدَّمت للمحكمة التِّجاريَّة بالرِّياض بلائحة دعوى، تضمَّنت الآتي: لقد سبق إقامة دعوى من مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٢٠١٣١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة والعشرون) بشأن المطالبة بإعادة مبلغ عقد سمسرة على يقوم المدعى عليه بجلب مشروع للمدعية ولكن لم يقم المشروع من الأساس وتم الحكم بإعادة مبلغ السمسرة للمدعي مرة أخرى لعدم قيام المشروع.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم(...)بأن يدفع للمدعي مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٢٠٦٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: تعنت المدعى عليه في عدم السداد مما أحوج المدعي للشكوى بالمحكمة مما أدى إلى تكبد المدعي مصاريف أتعاب المحاماة، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال وأقيمت لنظر الدَّعوى ثلاث جلسات: ففي الجلسة الأولى بتاريخ: 1444/12/28هـ، حضر:(...) هوية وطنية رقم:(...)وكالة رقم: (...)وكيلًا عن المدَّعية/ وحضر المدعى عليه أصالة، وفيها حصر وكيل المدعي دعواه وبيناته فيما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد عرض مساعي الصلح على الطرفين تعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه فأجاب قائلا لدي مذكرة ملخصها: أن المدعى عليه يدفع بعدم حضور المحامية(...) للجلسات والذي يحضر الجلسات موظف في الشركة المدعية يدعى(...) وآخر يدعى / (...) لذا لا يحق للشركة المطالبة بأتعاب محاماة. وأن المدعية قدمت لإثبات دعواها سجل تجاري علماً بأن الشركة (...) والمصنع جميعهم يتبعون لمالك واحد وقد سبق وأن تنازع المدعى عليه مع شركة (...) وبينهم عدة قضايا ولكن الشركة قامت بفصل المصنع التابع لها وأنشات له شركة أخرى مستقلة عن الشركة الأم والذي يثبت ذلك السجل التجاري وعقد التأسيس. وأن المدعى عليها لم تماطل في سداد مستحقات الشركة المدعية، لذا فإن المدعية لا تستحق التعويض عن أتعاب التقاضي. وبسؤال المدعي وكالة الرد على إجابة المدعى عليه قال أطلب مهلة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة الثانية بتاريخ:1445/01/01هـ حضر وكيل المدَّعية السَّابق، وحضر: المدعى عليه أصالة، وقدم وكيل المدعية مذكرة ملخصها: أن موكلتي تعاقدت مع المحامية (...)كما هو مثبت في مرفقات القضية، وأن العقد في القضية السابقة كان بين موكلتي والمدعى عليه في هذه القضية وأن موكلتي تضررت من المدعى عليه وألجأها لرفع الدعوى السابقة وبسؤال طرفي الدعوى هل لديكما إضافة أم تكتفون بما قدمتم فأجاب وكيل المدعي أكتفي بما قدمت.وقال المدعى عليه لدي إضافة أرفقتها في مذكرة وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين عدم وجود إضافة عما قدمه في مذكرته السابقة. وبسؤال وكيل المدعي الجواب عن هذه المذكرة قال لدي رد سأرفقه بمذكرة وملخصها أن المحامية (...) هي من رفع الدعوى وقدم جميع المذكرات وكان المدعو (...) موظف متعاون بالترافع فقط. وبعد الاطلاع عليها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم في الجلسة القادمة، وفي الجلسة الثالثة والأخيرة حضر وكيل المدعي (...) وحضر المدعى عليه أصالة المشار إليهما أعلاه، ولما هو مقرر في الجلسة السابقة نطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ولما كانت هذه الدَّعوى مرتبطةً بدعوى سابقةٍ فُصِل فيها، وقد نصَّت الفقرة: (9) من المادَّة: (16) من نظام المحاكم التِّجاريَّة: تختصُّ المحكمة بالنَّظر في دعاوى التَّعويض عن الأضرار النَّاشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ؛ عليه فإن هذه القضيَّة هي من اختصاص المحاكم التِّجاريَّة. وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ وحيث حصر وكيل المدَّعي دعوى موكِّله بمطالبته بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، مقابل التَّعويض عن أضرار التَّقاضي لقضيَّة سبق الفصل فيها لصالحه من قِبل الدَّائرة نفسها، وقدَّم بيِّنةً لدعواها، وهي متعلقة بالقضيَّة رقم: (٤٣٩٢٠١٣١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة والعشرون)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٢٠٦٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ، القاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم(...)بأن يدفع للمدعي مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال وبما أن المدَّعى عليه لم ينكر صدور الحكم المدَّعى به ضدَّه، وأنكر استحقاق المدَّعي مبلغ المطالبة؛ لكونه لم يضر به، ولم يماطل بسداده المبلغ وذكر بأن المدعي لا يستحق الأتعاب لكون الذي يحضر الجلسات موظف في المصنع، وذكر بأن المصنع كان فرعا لشركة (...) ثم انفصل عنها، وباطِّلاع الدَّائرة على ما قُدِّم، وبما أن المدَّعي يهدف من دعواه إلزام المدَّعى عليه بتعويضه عن أضرار التَّقاضي، وبما أن المدَّعى عليه قد ألحق الضَّرر بالمدَّعي بامتناعه عن سداد مبلغ المطالبة في قضيِّته السَّابقة، وألجأ المدَّعي إلى رفع الدَّعوى وبذل الجهد والوقت والمال، وقد قال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا ضرر ولا ضِرار)، وقد قال ابن تيمية رحمه ﷲ إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج -مماطلة المحكوم عليه. د -العرف، أو العادة المستقرةـ -رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولا ينال من ذلك ما دفع به المدَّعى عليه من أنه لم يلحقِ الضَّرر بالمدَّعي، فقد أحوجه إلى الشِّكاية والمطالبة، وتأخر في سداد المستحقَّات، وأما عن دفعه بأن محامية المدعي لم تحضر الجلسات فلا يلزم من التعويض عن أضرار التقاضي حضور المحامي ذاته للجلسات فقد أقر المدعى عليه بأن رفع صحيفة الدعوى وتقديم المذكرات كان عن طريق محامية المدعي، وأما عن دفعه بخصوص أن المصنع كان فرعا لشركة (...) ثم انفصل عنها، فليس له تأثير ما دامت الخصومة مع الفرع ذاته وأن الدائرة تبني حكمها هذا على حكمها في القضية السابقة. وبما أن المدَّعي طلب مبلغًا أكبر من المبلغ المُعتاد في الحكم به، الأمر الذي تنتهي معه الدَّائرة إلى الحكم له بجزء من الطَّلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: ((...)) بأن يدفع للمدعي مصنع (....) للخرسانة المسبقة الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 50000 خمسون ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530170113 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471152692 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بــــ أتعاب التقاضي مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـــــ إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: ((...)) بأن يدفع للمدعي مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (50.000) خمسون ألف ريال وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: 1- استندت الدائرة في أسباب حكمها على ما قضت به المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي أمرت وجوبًا أن على المحكمة أن تضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي علماً بأن وكيل المدعية لم يطالب بها خلال طلباته في الدعوى الأصلية وإنما أقام بها دعوى مستقلة وقد حكمت له الدائرة بمصاريف التقاضي في هذا الحكم بالمخالفة لنص المادة التي استندت عليها في حيثيات الحكم وأسبابه. 2- استندت الدائرة في أسباب حكمها على الفقرتين (ج – د) من المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقد قدرت مصاريف التقاضي تقديراً جزافياً بالمبلغ المحكوم به متجاهلة في لطلب إحالة الدعوى للخبير حسب ما جاء في الفقرة (هـ) من نفس المادة. 3- أن الذي حضر جميع الجلسات في الدعوى الأصلية هو موظف في الشركة المدعية فهو وفي تلك الدعوى حضر أيضاً بصفته وكيلاً عن الشركة المدعية ولا يحمل رخصة ممثل نظامي للشركة المدعية. ويطلب نظر الدعوى مرافعة أمام دائرة الاستئناف الموقرة إعمالاً لما أمرت به المادة التاسعة عشر بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية، وأخذ رأي الخبير استنادًا للفقرة (هـ) من المادة (164) من اللائحة التنفيذية وبإحالة أوراق القضية للدائرة، جرى تحديد جلسة في يوم الثلاثاء 20 /02 /1445هـ لنظرها عبر الاتصال المرئي وحضرها المستأنف (...) اصالة ولم يحضر من يمثل المستأنف ضده بصفة نظامية وقد أطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وفق النظام وما بني عليه من أسباب، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وما يكفي للرد على ما أثاره المستأنف في لائحة اعتراضه وهو ما تنتهي اليه الدائرة في منطوقها ادناه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 9/ 1/ 1445 هـ القاضي: (بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: ((...)) بأن يدفع للمدعي مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 50000 خمسون ألف ريال)محمولا على أسبابه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث