حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570049132
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570049132/1445
رقم الحكم:4570049132
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570049132 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570049132 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570049132 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم محامي المدعي بصحيفة دعوى الكترونية عبر المنصة الالكترونية (ناجز) جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة (...) للخبز ذات سجل السجل التجاري رقم (...) وهي شركة محاصة ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...)التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره(270,000.00) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي بنسبة قدرها (50%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق شفهي من تاريخ 1444/03/23هـ الموافق 2022/10/19م وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1444/11/1هـ الموافق 2023/05/21م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس المال وقدره (270,000.00) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-إعادة رأس المال وقدره (270,000.00) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي، للمسوغات التالية: (بناء على الاتفاق بين الشركاء على رجاع ما قام بدفعة الشريك (...)). 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,000.00) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد بعاليه، تم عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ الاثنين 20-1-1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة/ (...) -سجل مدني رقم(...)- بموجب وكالة الكترونية رقم (...)ورخصة محاماة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية المطلوبة في الجلسة التحضيرية طبقاً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت الدائرة المدعي وكالة إذا سبق إقامة هذه الدعوى امام أي محكمة أخرى قبل هذه المحكمة فأجاب بأنه لم يتم رفع مثل هذه الدعوى من قبل أمام أي جهة قضائية أخرى، وإنما رفعت دعوى أخرى بطلبات مختلفة وبناء على ذلك تقرر الدائرة رفع الجلسة. الأسباب: بناءً على ما سبق، وبما أن موضوع الاختصاص من المواضيع الأولية التي يجب بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام. وبما أن المحاكم التجارية تختص بنظر الدعاوى حسب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441هـ التي حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وبما أن الدعوى الماثلة متعلقة بشركة محاصة حسب الدعوى وهي ليست ضمن أنواع الشركات المختصة بنظرها هذه المحكمة وفق المادة المشار لها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها النوعي وأن الاختصاص لهذه الدعوى منعقد للمحاكم العامة طبقاً للمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية، وهذا الحكم يخضع للاعتراض بموجب المادة 79-2 من نظام المحاكم التجارية لمدة عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الاستلام، فإذا اكتسب الحكم النهائية بسبب مضي المدة دون اعتراض أو بتأييد الاستئناف عند الاعتراض لزم تحويل ملف الدعوى للمحكمة المختصة لنظر الدعوى موضوعاً طبقاً للمادة 78-1-ب من لائحة نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص نوعياً بنظر هذه الدعوى،