حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530000506

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471074441/1445
رقم الحكم:4530000506
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074441 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530000506 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٤٤٤١ لعام ١٤٤٥ه الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- جرافة (...) لمدة (٣٣) ثلاثة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٠٠.٠٠) مائة ريال سعودي. ٢- جرافة (...) سعة ١٠ متر مكعب لإزالة مخلفات غير خطرة لمدة (٣٣) ثلاثة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٥٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ريال سعودي. ٣- مراحيض محمولة لمدة (٣٣) ثلاثة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٤٥.٠٠) مائة وخمسة وأربعون ريال سعودي. ٤- خدمات تنظيف وشفط المراحيض المحمولة لمدة (٣٣) ثلاثة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦٨.٠٠) ثمانية وستون ريال سعودي. ٥- ناقلة تفريغ هوائية لضخ مخلفات خزان مترسبة - ٣٥٠٠ جالون امريكي لمدة (٣٣) ثلاثة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٥٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٤٨,٩٣٩.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٩,٨١٩.٠٠) تسعة آلاف وثمان مئة وتسعة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٩,١١٨.٠٠) تسعة آلاف ومائة وثمانية عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٨,٢٦٩.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٣,٦٤٤.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (١,٤٠٨.٠٠) ألف وأربع مئة وثمانية ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (١,٦١٧.٠٠) ألف وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٥,٤٤٢.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٤,٤٢٦.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (١,٢٩٨.٠٠) ألف ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٤,٦٠٥.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وخمسة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (١,٠٦٣.٠٠) ألف وثلاثة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١١هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (١,٠٦٣.٠٠) ألف وثلاثة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١١هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (١,٠٦٣.٠٠) ألف وثلاثة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ، و الدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (١,٠٦٣.٠٠) ألف وثلاثة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ، و الدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (١,٨٦٨.٠٠) ألف وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٤هـ، و الدفعة رقم ستة عشر قيمتها (١,٤٥٩.٠٠) ألف وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ، و الدفعة رقم سبعة عشر قيمتها (١,٣٣٤.٠٠) ألف وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٨,٩٣٩.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢١م حتى ١٤٤٣/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (استعانة المدعي لشركة محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٦٥.٠٠) خمسة آلاف وخمسة وستون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤٨,٩٣٩.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢١م إلى ١٤٤٣/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٦٥.٠٠) خمسة آلاف وخمسة وستون ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وأفادا طرفا الدعوى وكالة بوجود مساعي للصلح ويطلبان تأجيل الجلسة، فأجيبا لطلبهما، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة وفيها حضر (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)،كما حضر (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ تتضمن وجود مخالصة نهائية بين طرفي الدعوى وسداد موكلته لمبلغ المطالبة، وأفاد وكيل المدعية بأن المبلغ سدد وتنازلنا عن الدعوى وأتعاب المحاماة، وقرر الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٨,٩٣٩) ثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بسداد موكلته لمبلغ المطالبة بموجب حوالة مؤرخة في ٠٩/ ٠٧/ ٢٠٢٣م الموافقة لتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ ومخالصة مبرمة بين الطرفين في تاريخ ٠٥/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، وبما أن وكيل المدعية يقر بالسداد محل المطالبة، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة؛ وتنازل المدعية عن المطالبة بأتعاب المحاماة، فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم ( ... ) ضد المدعى عليها فرع شركة (...)سجل تجاري رقم ( ... ) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث