حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530015005

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471242906/1445
رقم الحكم:4530015005
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471242906 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530015005 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4471242906 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 06/ 01/ 1445هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله وطلبه؟ أرفق مذكرة تتضمن ما نص الحاجة منه: " بموجب عقد اتفاق محرر بتاريخ 18/7/2021م بين موكلي وبين المدعى عليها أتفق الطرفان على قيام موكلي بحفر التربة الأسفلتية والترابية مع الردم والدك ونظافة الموقع ووضع طبقة رمل أسفل وفوق الكابلات على أن تكون جميع الأعمال حسب المواصفات المعيارية للجهات الرسمية وبالمقاسات التالية : عرض الحفرية (60) سم ، وعمق (80) سم ، بعرض (80)سم ، بسعر المتر الطولي (30) ريال للتربة الأسفلتية ، (50) ريال للتربة الصخرية حسب بند الأول من الاتفاق – صفة التعاقد وأسعار بنود العمل – على أن تقوم المدعى عليها بدفع قيمة (3000) متر بعد اعتماد الفاتورة بعشر أيام عمل لكل (3000) متر طولي مسلم حسب البند الثاني من الاتفاق – طريقة الدفع – وذلك في مشروع شركة (...) بموقع (...) [مرفق 1] ، حيث قام المدعي بتنفيذ كامل العمل من تاريخ 18/7/2021م حتى تاريخ 30/11/2021م أي قبل انتهاء المدة المحددة للعمل، حيث كانت المدة المحددة للعمل هي ستة أشهر. ونوضح لفضيلتكم بيان الاعمال المنفذة من قبل المدعي والمبينة بموجب فواتير وكشف حساب تم ارسالهما للمدعى عليها وهي على النحو التالي: - 1- فاتورة رقم (1) بتاريخ 12/10/2021م بمبلغ إجمالي (133492) مائة وثلاثة وثلاثون ألفا وأربعمائة وأثنين وتسعون ريال، شامل الضريبة القيمة المضافة [مرفق 2] 2- فاتورة رقم (2) بتاريخ 10/11/2021م بمبلغ إجمالي (152938.5) مائة وأثنين وخمسون ألفا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالا وخمسين هللة، شامل ضريبة القيمة المضافة [مرفق3] 3- فاتورة رقم (3) بتاريخ 30/11/2021م بمبلغ إجمالي (64722) أربعة وستون ألفا وسبعمائة وأثنين وعشرون ريالا، شامل ضريبة القيمة المضافة [مرفق4] 4- كشف حساب بتاريخ 9/5/2023م مبين فيه أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ (351152.5) ثلاثمائة وواحد وخمسون ألفا ومائة وأثنين وخمسون ريال وخمسون هللة، وأن المسدد من قبل المدعى عليها هو مبلغ (80000) ثمانون ألفا ريال، وأن المتبقي في ذمتها مبلغ (271152.50) مائتين وواحد وسبعون ألفا ومائة وأثنين وخمسين ريال وخمسون هللة [مرفق 5]... وعليه ومما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلى: - 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (271152.50) مائتين وواحد وسبعون ألفا ومائة وأثنين وخمسون ريال وخمسون هللة 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (10%) بمبلغ (31182) واحد وثلاثون الفا ومائة وأثنين وثمانون ريال" انتهى. وبسؤاله تحديد بينته؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وحصر بينته في المستندات التالية: 1- العقد المؤرخ في 18/ 07/ 2021م، وهو على مطبوعات المدعى عليها، وموقع بتوقيع منسوب للطرفين. 2- الفاتورة رقم (1) وتاريخ 12/ 10/ 2021م بمبلغ (133492 ريال) 3- الفاتورة رقم (2) وتاريخ 10/ 11/ 2021م بمبلغ (152938.50 ريال) 4- الفاتورة رقم (3) وتاريخ 30/ 11/ 2021م بمبلغ (64722 ريال) 5- خطاب كشف حساب المدعى عليها لدى المدعي مؤرخ في 09/ 05/ 2023م بمبلغ قدره (271152.50 ريال). 6- محادثات عبر برنامج (واتساب) ثم جرى عرض الصلح على الطرفين إلا أنه لم يتم. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالةً، وسؤاله عن دفوعه؟ أجاب بأن العقد صحيح، وأن العقد كان مع مؤسسة (...)، وكان المدعي يمثلها في العقد، والمؤسسة لها بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (271152.50 ريال)، ولا نعلم هل المؤسسة مملوكة للمدعي أم لا. وتشير الدائرة إلى أن السجل التجاري لمؤسسة المدعي غير مرفق بملف الدعوى. وقد أرفق المدعي وكالةً صورة منه عبر المحادثة في برنامج (تيمز) وهي تثبت ملكية المدعي لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وقد جرى إفهام المدعي وكالة بإرفاقه عبر الطلبات على القضية. ثم تداول الطرفان واصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (271152.50) مائتان وواحد وسبعون ألفا ومائة واثنان وخمسون ريالا سعوديا وخمسون هللة بتاريخ 30/ 10/ 2023م. هكذا اصطلحا وطلبا إثباته والحكم به. ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين قد اصطلحا – كما هو موضح في الوقائع – على إنهاء هذه القضية صلحًا ،ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر}، ولقول النبي – صلى الله عليه وسلم –: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكون هذا الصلح قد صدر من جائزي التصرف. واستنادا للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح والحكم به. واستنادا للمادة (70/ 3) من نظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...). سجل تجاري رقم (...) بما التزمت به صلحاً بأن تدفع للمدعي: (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (271152.50) مائتان وواحد وسبعون ألفا ومائة واثنان وخمسون ريالا سعوديا وخمسون هللة بتاريخ 30/ 10/ 2023م. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث