حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530023944
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471087071/1444
رقم الحكم:4530023944
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087071 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530023944 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٧٠٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٤/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، وإلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (٢١٧,٥٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض الصادر من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وشيك بمبلغ المطالبة، ومستند تسليم الموقع صادر من المدعية ومعتمد من المدعى عليها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال سبعة أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولا: تعاقده موكلتي مع المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة بتركيب أبواب وواجهات زجاجية وقواعد الألومنيوم وما يلزم من اكسسوارات وغيرها لي مشروع فيلا خاصة لموكلتي موضحه بكميات والأنواع وعرض السعر مرفق (١) مترجم والمكون من (٥) أوراق اصليه و عدد (٦) أوراق مترجمة، حسب العقد المبرم بين طرفين وبتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٢م وطبيعة العقد الذي بين الأطراف عقد مقاولة مرفق رقم (٢) والمكون من (٣) أوراق، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٢٥,٣٧٢) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي. ثانيا: وتم التعاقد على ان تقوم المدعى عليها بقيام اعمال الموكلة لها جراء العقد وهي توريد وتركيب (ستار حائطي مغطى بالكامل، ستار خائطي زجاجي هيكلي، سلسلة أبواب منزلقة بعمق ١٢٠ ملم، الخ..) وموضحه جميعها وتفصيلها بالمرفق رقم (١)، على ان تلتزم موكلتي بسداد دفعه مقدمه و نسبتها ٣٠٪ مبلغ قدره (٢١٧,٥٠٠.٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي حسب سند الاستلام على مطبوعاتها و مختم بختم المدعى عليها رقم (١١٥٢) مرفق رقم(٣) المكون من ورقه واحده و صوره من شيك من قبل موكلتي مرفق رقم (٤) المكون من ورقه واحده، وكذلك قامت موكلتي بجميع التزاماتها وتسليم الموقع كما هو متفق بالعقد بين طرفين بالمادة الثالثة وذلك حسب اقرا المدعى عليها بخطاب تسليم الموقع من محررات موكلتي وختم بختم المدعى عليها على ان المدعية استلمت الموقع جاهز لبدء بتنفيذ التزاماتها الموكلة لها حسب العقد المبرم من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م مرفق رقم (٥) والمفترض ان تكون مده التنفيذ حسب المادة رقم (٨) من العقد هي ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الموقع كاملا وتاريخ استلام الموقع كاملا تم ذكره سابقا، ولم تقم المدعى عليها حتى تاريخنا هذا من تنفيذ أي الاعمال الموكلة لها بالعقد وتفادي الضرر الحاصل على موكلتي ولطول مدة الانتظار مما يعطل مصلحة موكلتي من الانتفاع بالعقار نأمل من فضيلتكم لما تقدم من دعوى وبينات الحكم لصالح موكلتي بالاتي. طلبات: 1- فسخ العقد 2- رد المبلغ المدفوع وقدرة قدره (٢١٧,٥٠٠.٠٠). وفي جلسة اليوم ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسة، وحيث قدم وكيل المدعية العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ الممهور بختم وتوقيع الطرفين، كما قدم صورة لشيك مسحوب على بنك (...) صادر من المدعية للمدعى عليها بمبلغ (٢١٧.٥٠٠) ريال مؤرخ في ١٩/ ١١/ ٢٠٢٢م برقم (...)، كما قدم سند قبض صادر على مطبوعات المدعى عليها لاستلام مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها، كما قدم خطاب تسليم موقع صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م ممهور بختم وتوقيع الاستلام من المدعى عليها، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢١٧,٥٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، تمثل الدفعة المقدمة المدفوعة للمدعى عليها للقيام بتنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين المذكور آنفاً، وحيث تبلغت المدعى عليها بمواعيد جلسات الدائرة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ الممهور بختم وتوقيع الطرفين، كما قدم صورة لشيك مسحوب على بنك (...) صادر من المدعية للمدعى عليها بمبلغ (٢١٧.٥٠٠) ريال مؤرخ في ١٩/ ١١/ ٢٠٢٢م برقم (...)، كما قدم سند قبض صادر على مطبوعات المدعى عليها تقر فيه باستلام مبلغ الشيك، ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها، كما قدم خطاب تسليم موقع صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م ممهور بختم وتوقيع الاستلام من المدعى عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها لإنكار الدعوى ومستنداتها أو الدفع بالقيام بالأعمال محل الدعوى أو جزء منها، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين في المادة الثامنة منه على أنه ١- اتفق الطرفان على أن تكون مدة التنفيذ لهذا العقد ثلاثة شهور عمل تبدأ من تاريخ توقيع العقد وإستلام الدفعة الأولى أو اعتماد العينات والمخططات التنفيذية أو إستلام الموقع جاهزاً بالكامل لرفع المقاسات بموجب محضر رسمي موقع بين الطرفين أيهم يأتي لاحقاً بشرط أن يتم ذلك خلال فترة لاتتجاوز (شهر) من تاريخ توقيع العقد وأي تأخير في مرحلة من المراحل يتبعه تأخير في مدة التنفيذ وإذا أضيفت للعقد أية أعمال إضافية سيتفق عليها بين الطرفين وتعدل الأسعار وتمدد مدة العقد بما يتناسب مع حجم وقيمة هذه الأعمال… ،وحيث إن الثابت أن مدة العقد المتفق عليها ثلاثة أشهر من تاريخ استلام المشروع، وحيث ثبت استلام المدعى عليها لخطاب تسليم الموقع من المدعية بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م، وحيث لم تحضر للدفع أو إثبات قيامها بالأعمال في المشروع محل الدعوى، ولأن الأصل عدم ذلك، فإن الدائرة تنتهي في الفقرة الأولى من منطوق حكمها إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وأما ما يخص الطلب الثاني للمدعية المتمثل بطلب رد الدفعة المستلمة من المدعى عليها، والتي قدم وكيل المدعية ما يثبت تسليمها للمدعى عليها، فإن الثابت أن الدفعة المستلمة من المدعى عليها كانت دفعة مقدمة قبل البدء في أعمال المشروع بحسب ما نص عليه العقد في المادة السابعة حيث نصت أنه اتفق الطرفان على أن تكون الدفعات كما يلي::أولاً: ٣٠% دفعة مقدمة تدفع كاملة عند توقيع العقد. ثانياً: ٢٠% دفعة عند إعتماد المخططات التنفيذية، ثالثاً: ٢٥% دفعة عند توريد فريمات الألومنيوم للبدء بالتركيب، رابعاً: ٢٥% عند جهوزية الزجاج بالمصنع وقبل التوريد للموقع ، وحيث لم يثبت للدائرة قيام المدعى عليها بأي أعمال في المشروع محل الدعوى بحسب ما سبق ذكره؛ فإنها تنتهي في الفقرة الثانية من منطوق حكمها إلى إلزام المدعى عليها برد كامل الدفعة المقدمة للمدعية، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. حكم حضوري بموجب المستندات الواردة في محضر الجلسة، وحيث لم تحضر المدعى عليها للدفع بالقيام بالأعمال أو جزء منها، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين (يكتب نص المادة) على كون مدته ثلاثة أشهر من تاريخ استلام المشروع، ولثبوت استلام المدعى عليها لخطاب تسليم الموقع من المدعية بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م، ولعدم حضورها للدفع أو إثبات قيامها بالأعمال في المشروع، ولأن الأصل عدم ذلك، فإن الدائرة تنتهي في الفقرة الأولى من منطوق حكمها إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وحيث إن الثابت أن الدفعة المستلمة من المدعي عليها كانت دفعة مقدمة قبل البدء في أعمال المشروع بحسب ما نص عليه العقد (يكتب نص المادة)، وحيث لم يثبت للدائرة القيام بأي أعمال في المشروع فإنها تنتهي في الفقرة الثانية من منطوق حكمها إلى إلزام المدعى عليها برد كامل الدفعة المقدمة للمدعية، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها/ الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) للتجاره شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢١٧,٥٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، والله الموفق.