حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530014044
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471074234/1444
رقم الحكم:4530014044
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074234 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530014044 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471074234 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (علاقة تعاقدية بين المدعية والمدعى عليهما للإشراف الهندسي على أعمال بناء منزل والقيام بأعمال المقاولة) ونشأ بتاريخ 16 / 7 / 1441ه إثبات حالة العقار المملوك للمدعية والذي التزم المدعى عليه بإتمام بنائه ولم يلتزما بإتمام البناء.، أطلب الخروج على (تحديد الأعمال والكميات المنفذة وحساب تكاليف الأعمال المنفذة في العقار المملوك للمدعية على أرض الوقع) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 16 / 11 / 1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها فسألت الدائرة عن طلب موكله تحديدا فأجاب بأن موكلتي تحصر دعواها في طلب المعاينة ، فسألته الدائرة عن مبررات الاستعجال أجاب بأن موكلته ترغب في استئناف الأعمال من مقاول آخر. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قال نطلب المهلة للجواب بشكل محرر في الجلسة القادمة حتى نتمكن من دراسة القضية حيث أننا لم نستلم القضية إلا يوم أمس فرفضت الدائرة طلب الإمهال وسألت المدعى عليه الجواب عن الدعوى مرة أخرى فأجاب بأنه لا يوجد لديه جواب حاليا، بناء على ما سبق فإن الدائرة تقرر معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته حصر كمية الأعمال المنجزة و المنفذة بالمشروع وبيان طبيعتها وماهيتها بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمة المنجز او المتسبب في العيب والنقص -إن وجد- وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة لتتولى إتمام عملية ندب الخبير واعتماده مع الأطراف وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة . ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 24 / 12 / 1444ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها تقرير الخبير وأنه لا يزال في مرحلة (المراجعة من قبل الخبير)، نظرا لوجود ملاحظات من طرفي الدعوى ولمّا يجب عنها الخبير بعد، وعليه فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة إلى حين إرفاق الخبير تقريره النهائي المشتمل على ملاحظات الأطراف مع الجواب عنها. ثم طلب وكيل المدعى عليها أن يكون الموعد القادم بتأريخ 6 / 1 / 1445هـ، نظرا لظروف سفر، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال لا مانع لدينا في ذلك فأجابته الدائرة إلى طلبه وبالله التوفيق، ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 6 / 1 / 1445 ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي وبالاطلاع عليه وجدته مشتملا على ما طلبته الدائرة مؤخرا فيما يتعلق بالجواب عن ملاحظات الأطراف، وبعد الاطلاع على الملاحظات والجواب عنها ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى معاينة أعمال المقاولات في مشروع بناء منزل ، وإثبات حالته الراهنة والأعمال المنفذة ومواصفاتها بصفة عاجلة، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه 1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الطلب مستعجل والجواب عنه لا يستلزم مزيد وقت فلا يلزم للجواب بحث تفاصيل النزاع الموضوعي وإنما يجاب عن طلب المعاينة فقط؛ لذا رفضت الدائرة إمهال المدعى عليه للجواب المفصل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفايةَ جوابه عن ملاحظات الأطراف فيما هو من مشمول مهمته (حصر كمية العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى مما تنتهي معه الدائرة للمنطوق أدناه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة اقطار للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق