حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530217849

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431502/1443
رقم الحكم:4530217849
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431502 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530217849 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439431502 لعام 1443 هـ المدعي: شرف بن عدنان بن أسعد العلويات المدعى عليه: شركة فيروزة الخليج التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تقدم المدعى بنيابة عن مؤسسة زوجته (مؤسسة خمسة الاشباح التجارية) بتحويل مبالغ مالية من حسابة الشخصي إلى حساب المدعى عليه بحوالات متعددة ومتفاوتة التواريخ وحيث بلغت جملة المبالغ المحولة هدي المبالغ (412,000) أربعمائة واثنى عشر الف ريال لتقوم المدعى عليها بتوريد بضائع وهي عباره عن مستلزمات ورقيه وغيرها إلى موكلي , بواقع مبلغ (155,000) مائة وخمسة وخمسون الف عبارة عن تحويل لحساب المدعى عليه ومبلغ (20,000) عشرون الف ريال تم استلامه نقداً من قبل المدعى عليه , ومبلغ (237,000) تم تسليمه لشركة السعودية لصناعة الورق بناءً على طلب المدعى عليه , وحيث تمت مراجعة الشركة الشركة السعودية لصناعة الورق وافادة بخطابها المؤرخ بتاريخ 11/03/1443هـ بانها قامت بتسليم المدعى عليها كامل البضاعة المتمثلة في المبلغ المسلم للشركة ولم تلتزم المدعى عليها حتى تاريخه بتسليم موكلي كامل البضاعة (مرفق الحوالات البنكية وافادة الشركة). ثانيا: أقرت المدعى عليها بموجب خطابها المصدق من الغرفة الشرقية والمؤرخ بتاريخ 20/01/1442هـ بأن تلزم المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (312,000) ثلاثمائة واثنا عشر الف ريال تدفع لموكله الا أنه حتى تاريخه لم تلتزم المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المسلم للمدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (412,000) أربعمائة واثني عشر ألف ريال والتي تمثل المبلغ المسلم للمدعى عليها لأجل تصنيع وتوريد، وقدم مستنداً لطلبه: إقرار من المدعى عليها بموجب خطابها المصدق من الغرفة الشرقية والمؤرخ بتاريخ 1442/01/20هـ بأن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (312,000) ثلاثمائة واثنا عشر ألف ريال تدفع لموكلته، ووردت مذكرة من المدعي وكالة في 1444/02/24هـ وملخصها: أولا: تقدم المدعى بنيابة عن مؤسسة زوجته (مؤسسة خمسة الاشباح التجارية) بتحويل مبالغ مالية من حسابة الشخصي إلى حساب المدعى عليه بحوالات متعددة ومتفاوته التواريخ وحيث بلغت جملة المبالغ المحولة هدي المبالغ (412,000) أربعمائه واثنى عشر الف ريال لتقوم المدعى عليها بتوريد بضائع وهي عباره عن مستلزمات ورقيه وغيرها إلى موكلي , بواقع مبلغ (155,000) مائة وخمسة وخمسون الف عبارة عن تحويل لحساب المدعى عليه ومبلغ (20.000) عشرون الف ريال تم استلامه نقداً من قبل المدعى عليه , ومبلغ (237.000) تم تسليمه لشركة السعودية لصناعة الورق بناءً على طلب المدعى عليه , وحيث تمت مراجعة الشركة الشركة السعودية لصناعة الورق وافادة بخطابها المؤرخ بتاريخ 11/03/1443هـ بانها قامت بتسليم المدعى عليها كامل البضاعة المتمثلة في المبلغ المسلم للشركة ولم تلتزم المدعى عليها حتى تاريخه بتسليم موكلي كامل البضاعة (مرفق الحوالات البنكية وافادة الشركة). ثانيا: أقرت المدعى عليها بموجب خطابها المصدق من الغرفة الشرقية والمؤرخ بتاريخ 20/01/1442هـ بأن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (312,000) ثلاثمائة واثنا عشر الف ريال تدفع لموكلي الا أنه حتى تاريخه لم تلتزم المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المسلم للمدعى عليها، ثالثا: طالب موكلي المدعي عليها مرارا ولكن دون جدوى مما دعا به الى إقامة هذه الدعوى امام فضيلتكم، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للجواب، ثم قدم المدعى عليه وكالة جواب في الجلسة التالية تضمن مانصه: (بالإشارة للموضوع أعلاه، والدعوى المقيدة بالرقم (4393431502) المقامة من شرف عدنان أسعد العلويات ضد موكلتي شركة فيروزة الخليج التجارية (شركة شخص واحد)، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية رداً على ما جاء في مذكرة المدعي. وبها نفيدكم بالآتي:1/ موكلتي لا تنكر التعامل مع المدعي حيث كان التعامل بما جرت به العادة والعرف في المعاملات التجارية بان يكون توريد البضاعة بعد إيداع ثمنها , وبعد استلام البضاعة يتم طلب بضاعة أخرى بنفس الطريقة وهذا ما تم بين المدعي وموكلتي وموضح حسب تواريخ الإيداعات المرفقة من المدعي والتي توضح بان المدعي قد استلم جميع البضائع ماعدا بضاعة بمبلغ وقدره (68.500) ثمانية وستون الف وخمسمائة ريال. 2/ ما ذكره المدعي من أنه سلم موكلي مبلغ وقدره (20.000) عشرون ألف ريال نقداً، فهذا كلام مرسل لا يسنده أي دليل أو بينة. ويقع على المدعي عبء اثبات ذلك بمستند استلام وتسليم أو سند قبض. وإلاَّ كان ذلك إدعاء لا سند له بقصد أكل أموال الناس بالباطل. لقوله تعالى في محكم التنزيل: (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).3/ ما ذكره المدعي في لائحة الدعوى بأنه أودع في حساب الشركة السعودية لصناعة الورق مبلغ وقدره (237.000) مئتان وسبعة وثلاثون ألف ريال بناء على طلب موكلتي، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا ويمكن للمدعي مطالبة الشركة السعودية لصناعة الورق بالمبالغ المحولة اليها. 4/ ما ذكره المدعي من وجود خطاب من الغرفة التجارية ينص على إقرار موكلتي بالالتزام المالي فغير صحيح جملة وتفصيلا لا من حيث الشكل ولا الموضوع. ولكل ما ذكر من أسباب نلتمس من فضيلتكم تقييم ما تم ذكره من الناحية الشرعية والنظامية، وامتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ) ثم في الجلسة التالية جرى شطب الدعوى لتغيب وكيل المدعي، ثم في الجلسة التي تليها حضر المدعي وكالة وأعادت الدائرة سماع الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/06هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليه بتقديم جواب على ما طلبته منه الدائرة في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعي وكالة بماذا تحصر دعوى موكلتك؟ فأجاب بأنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (412,000) أربعمائة واثني عشر ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (412.000) أربعمائة واثني عشر ألف ريال والتي تمثل المبلغ المسلم للمدعى عليها لأجل تصنيع وتوريد ورق رول قام موكله بتسليم المدعى عليه الثمن لكن المدعى عليه امتنع عن تسليم البضاعة وعن رد الثمن، مستندا في دعواه على إقرار صادر من المدعى عليه في الغرفة التجارية بالوثيقة المحررة بتاريخ 20/1/1442هـ والتي أقرت فيها المدعى عليها باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (312.000) ثلاثمائة واثني عشر ألفاً ريالاً وأنها على استعداد بدفعه قبل تاريخ 25/4/1442هـ، وهي تمثل التزامات مالية للمدعي، وقدم خطاب صادر من المدعى عليها مماثل للإقرار السابق وبذات المبلغ، تلخص دفع وكيل المدعى عليها بأن التعامل صحيح ولكن المطالبة غير صحيحة وأنكر جميع المستندات المقدمة من المدعي، وبتأمل الدائرة لدعوى المدعية ودفوع المدعى عليها فإن الثابت لها استحقاق المدعي لما جاء في وثيقة الغرفة التجارية باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (312.000) ثلاثمائة واثني عشر ألفاً ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/شركة فيروزة الخليج التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ شرف بن عدنان بن أسعد العلويات هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (312.000) ثلاثمائة واثني عشر ألفاً ريالاً، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530217849 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439431502 لعام 1443 هـ المدعي: شرف بن عدنان بن أسعد العلويات المدعى عليه: شركة فيروزة الخليج التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي إلزام المدعى عليها/شركة فيروزة الخليج التجارية بأن تدفع للمدعي/ شرف بن عدنان بن أسعد العلويات مبلغاً قدره (312.000) ثلاثمائة واثني عشر ألفاً ريالاً؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم مدير الشركة المدعى عليها/ يحيى بن عبدالله آل حسين باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (عدم وجود أسباب الحكم: حكم الدائرة بحكمها المعترض عليه دون إيضاح للأسباب التي أسست عليه حكمها الخطأ في الاستدلال، وبيانه: أشارت الدائرة في تسبيبها إلى وثيقة الغرفة التجارية، وكأن الدائرة جعلت هذه الوثيقة هي الأساس لحكمها محل الاعتراض، ومحل الطعن على ذلك بـــأن هذه الوثيقة غير صحيحة ولم تصدر من موكلتي جملة وتفصيلاً، لم تنظر الدائرة إلى أمر جوهري مؤثر في الدعوى، وبيانه: أن التعامل السائد بين التجار في التوريد للبضائع أن يقوم المورد بتوريد البضائع بعد وصول المبلغ إلى الحسابات، وعليه فكثير من البضائع الموردة لا يتم إثبات توريدها لأن التعامل يكون يداً بيد (أي: بعد استلام الثمن يتم تسليم البضائع)، وهكذا تتوالى عمليات البيع والشراء. ولو سلمنا جدلاً بأن الوثيقة منتجة لآثارها القضائية فإن الدائرة لم تجر الإجراء النظامي في التحقق من مصدر الوثيقة، إذ لا يجوز الحكم بوثيقة مزعومة مقدمة من قبل المدعي، والأصل إلزام المدعي بعبء الإثبات، والإلزام بغير ذلك خطأ محض الورقة التي استندت عليها الدائرة لو صحت فهي قرينة على صحة ما دفع به موكلي، أن الدائرة قد أغفلت الكثير من القرائن التي تدل على عدم صحة الدعوى، كالورقة المزعومة وما تضمنته من طعون شكلية وموضوعية إضافة إلى عرف التجار في تعاملاتهم، فجميع هذه الأدلة قد أغفلتها الدائرة ولم تلتفت لها. الطلبات: نقض الحكم الصادر من الدرجة الأولى والنظر للاستئناف مرافعة. رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي منها). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 3/3/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي/ احمد بن علي بن حسن آل بطي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (4587816) كما حضرتها وكيلة المدعى عليها/ ايمان بنت قاسم حمود الشمري هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (451203629)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، وحيث إن طلب الاستئناف – محل النظر - قدم من المدعى عليه بصفته مدير الشركة، في النظام، كما أنه هو مقدم لائحة الاستئناف، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه لم يقدم من محامٍ، وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف ذي الرقم 4510303019 المقدم من المدعى عليها/ شركة فيروزة الخليج التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم 439431502؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث