حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530025354
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570024879/1445
رقم الحكم:4530025354
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570024879 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530025354 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٢٤٨٧٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: للعلاقة بين المدعي والمدعى عليه ونظرا لقيام المدعى عليه بـتنفيذ أعمال العظم شامل الموارد والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (العمل وإثبات الاختلاف بينها الواقع وبين العقد) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٥ ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وزاد فيها (أن العمل في المشروع انتهى إلا أنه مخالف للمتفق عليه وموكلتي ترغب في اثبات حالته رغبة منها في استكمال الأعمال ولأنه يحتمل أن تكون هذه الأعمال تكون محل نزاع في المستقبل لذلك تطلب المعاينة لإثبات). وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير عاجل لمعاينة الأعمال في المشروع وإثبات الاختلاف بين واقع العمل وبين المتفق عليه مع المدعى عليها في العقد وبما أن طلب المعاينة لإثبات الحالة يُعد من الطلبات المستعجلة المنصوص عليها نظاما في المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فتختص به دائرة الطلبات المستعجلة ولأجل ذلك يُعد مقبولا شكلاً، أما من الناحية الموضوعية فإن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، كما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما أن شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال الاستحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك... وحيث ظهر للدائرة من طلب المدعي أن المعاينة التي يحتاجها هي معاينة متخصصة فنية لتقدير الاختلاف بين الأعمال المنفذة في الواقع عن الأعمال المتفق عليها في العقد، وهذا الطلب في حقيقته ليس داخل ضمن طلب المعاينة لإثبات الحالة (المستعجل) وإنما هو طلب ندب خبير للفصل في تقدير تنفيذ الأعمال حسب المتفق عليه في العقد وهذا شأن فني موضوعي يُبحث لدى دائرة الموضوع على التراخي في دعوى عادية، وليس من قبيل طلب المعاينة المجردة لإثبات حالة الشيء كما هي دون التطرق إلى كون هذه الحالة عيبا أو قصورا - الذي هو من الطلبات المستعجلة - فلا يَصدق على الدعوى والحال ما ذُكر وصفها بالاستعجال، خاصة وأن الموقع بيد المدعي وتحت تصرفه، والتعاقد بين الطرفين على أعمال عظم لا يُخشى عليها الضياع أو التغير وهو المشروط في المادة التاسعة بعد المئة آنفة الذكر لتحقق ركن الاستعجال في طلب المعاينة، وبناء عليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الطلب. والله الموفق.