حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530020431

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:449037148/1445
رقم الحكم:4530020431
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449037148 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530020431 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٧١٤٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها أن أطراف الدعوى اتفقوا على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة (١)سنة ميلادية مقابل أجرة (٢,٨٧١,٩١٤.٠٠) مليونان وثمان مئة وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٤٦٤,٧٣٤.٠٠) مليون وأربع مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال. قدم سنداً لطلبه الآتي: ١- اتفاقية من الباطن على مطبوعات المدعى عليها مبرمة بين الطرفين، بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م، موقعة ومختومة من الطرفين. ٢-كشف حساب على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، تتضمن المبلغ المتبقي وقدره (١,٤٦٤,٧٣٤.٠٠) مليون وأربع مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال. وقد عقدت الدائرة لنظر الدعوى عدة جلسات، ففي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وأكد على ذات الطلب المشار اليه فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، استمهل للرد. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، حضر المدعي أصالة بالاضافة الى وكيله كما حضر وكيل المدعى عليها وفيها أفاد وكيل المدعى عليها بصحة بداية التعامل وأنه انتهى في تاريخ ٢٠٢١/١١/١٠م، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب المطالبة بقيمة الأجرة حتى تاريخ ٢٠٢٢/٧/٦م بالرغم من انتهاء التعامل بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١م فأفاد المدعي أصاله بأن آخر (تايم شيت) صادر من المدعى عليها كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م و بعد ذلك أصدرت المدعية فواتير فيها الأجرة للكشف الأخير ثم فاتورة بنقل المعدات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦م وهي داخله في مبلغ المطالبة، ونظرا لاخلاف الطرفين في احتساب الأجرة المستحقة فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسبي ليقوم بالمهام الآتية: ١- دراسة العقود وطلبات الشراء والفواتير والتايم شيت في التعامل محل الدعوى وتحديد المبالغ المستحقة للمدعية مقابل أجرة المعدات لكامل فترة التعامل. ٢- تحديد المبالغ المسددة من المدعى عليها لكامل فترة التعامل. ٣- تحديد المبالغ المستحقة للمدعية للفترة من ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م حتى ١٤٤٣/١٢/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٦م. ٤- النظر في الفواتير والكشوفات الغير المسددة ومقارنتها بالفواتير والكشوفات المسددة لمعرفة طريقة اعتماد الفواتير بين الطرفين والاستلام والتسليم وبيان وجهة النظر بناء على ذلك في الفواتير محل المطالبة. كما تقرر الدائرة بأن الأتعاب تدفع مقدما من المدعية ويتحملها الخاسر في نهاية الدعوى. ثم قدم الخبير المكلف تقريرا خلص الى النتائج التالية: ‏ ١- ‏العلاقة بين الطرفين يحكمها امر الشراء الصادر من المدعى عليها، والمتضمن طلب استئجار معدات ثقيلة مع سائقيها ٢- المدعي عليها تقر بصحة استحقاق المدعية للمتبقي من قيمة الفاتورة رقم ٢٠٦ ‏، وذلك مبلغ قدره (١٤٢.٠٩٩.٠٨) ريالا وهللة ٣- ‏ المدعي عليها تنكر صحة الفواتير الأخرى، وتنكر كذلك صحة بطاقات الدوام المؤيدة لها، وقد أوضح الخبير أن المدعية قدمت كافة بطاقات الدوام المؤيدة للفواتير المشار إليها منذ بدء التعامل حتى آخر فاتورة في التعامل، وأن اعتراض المدعي عليها يتلخص في عدم وجود أختام للشركة في الفواتير أو في بطاقات الدوام. ٤- اذا رأت الدائرة ‏احتساب الفواتير المشار إليها محل الخلاف فإن إجمالي الأجرة المستحقة للمدعي مبلغ وقدره ٢.٨٧١.٨١٤،٦٥ ريالا وهللة، في حين أن المبالغ المسددة من المدعي عليها لكامل فترة التعامل بلغت مبلغ وقدره ١.٤٠٧.١٨٨.٩٣ ريالا وهللة، وعليه فان المبلغ المتبقي للمدعي في ذمة المدعي عليها بعد خصم ما تم سدادة هو مبلغ قدره ١.٤٦٤.٦٢٥.٧٢ ريالا وهللة، وإذا رات الدائرة عدم الإعتداد بالفواتير السابقة فإن المبلغ المستحق للمدعية هو المتبقي من الفاتورة ٢٠٦ وهو مبلغ قدره ١٤٢.٠٩٩.٠٨ ريالا وهللة فقط، انتهت خلاصة تقرير الخبير. وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ، حضر مالك المؤسسة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدما، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم و بعد المداولة أصدرت الدائرة الحكم التالي لما يلي: الأسباب: لما كانت غاية المدعية تتمثل في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٤٦٤,٧٣٤.٠٠) مليون وأربع مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال، ولما كانت خلاصة موقف المدعى عليها تتلخص في إنكار استحقاق المدعي لما تطالب به عدا فاتورة واحدة - تأتي الإشارة إليها - وبما أن سبب الخلاف بين الطرفين يتلخص في احتساب الأجرة المستحقة للمدعية واستناداً للمادة (١٠١/١) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) ولما انتهى الخبير إلى استحقاق المدعية لما تطالب به، بناء على صحة الفواتير وبطاقات العمل (التايم شيت)، وبما أن المدعى عليها اقتصرت في إنكارها للمستندات المشار اليها الى عدم تذييلها بختم المدعى عليها، وبالنظر لكافة ما قدم فإن الدائرة تنتهي الى صحة المستندات السابقة لما يلي: ١- أن الفواتير - محل النزاع - إنما صدرت من المدعية بناء على بطاقات العمل الصادرة على مطبوعات المدعى عليها ٢- أن الخبير أوضح أن بطاقات العمل المشار اليها قد صدرت من بريد المدعى عليها، وبذات الطريقة التي صدرت بها البطاقات المتعلقة بالفواتير المسددة ٣- ان الفواتير المقدمة من المدعية مطابقة لبطاقات العمل، لذلك فإن الدائرة تنتهي الى استحقاق المدعية لما تطالب به، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية بما يقارب كامل مبلغ مطالبتها ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، لذلك فان الدائرة تنتهي الى تعويض المدعية عن اتعاب الخبرة، وتحكم عطفا على ذلك بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: الزام المدعى عليها /شركة (...) المحدودة - سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي / (...) - هوية رقم: (...) - مبلغا قدره مليون واربعمائة وأربعة وستون الف وستمائة وخمس وعشرون ريالا واثنان وسبعون هللة (١،٤٦٤،٦٢٥.٧٢) ثانيا: الزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبرة بمبلغ قدره ستة آلاف وتسعمائة (٦٩٠٠) ريال، لما مبين في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530020431 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٧١٤٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٤٦٤,٧٣٤.٠٠) مليون وأربع مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال، نظير المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة (١)سنة ميلادية مقابل أجرة (٢,٨٧١,٩١٤.٠٠) مليونان وثمان مئة وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٣/١١/١٤٤٤ه والقاضي بما يلي:أولاً: الزام المدعى عليها /شركة (...) المحدودة - سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي / (...) - هوية رقم: (...) - مبلغا قدره مليون واربعمائة وأربعة وستون الف وستمائة وخمس وعشرون ريالا واثنان وسبعون هللة (١،٤٦٤،٦٢٥.٧٢) ثانيا: الزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبرة بمبلغ قدره ستة آلاف وتسعمائة (٦٩٠٠) ريال، لما مبين في الأسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بالاعتراض على الحكم، ومفاد الاعتراض رأي الخبير الذي استندت عليه الدائرة لم يكن قطعي أو منهي للخصومة وإنما اعطى افتراضات وتأويل تثير الشكوك، وختم اللائحة بطلب رفض الدعوى وإبراء ذمة المدعى عليه من أي مبلغ. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه بحضور طرفي الدعوى، وباطلاع على الحكم والاعتراض المقدم تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما قدمه المستأنف غير مؤثر لصحة تقرير الخبرة، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٣/١١/١٤٤٤هـ القاضي أولاً: الزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة - سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي / (...) - هوية رقم: (...) - مبلغا قدره مليون واربعمائة وأربعة وستون الف وستمائة وخمس وعشرون ريالا واثنان وسبعون هللة (١،٤٦٤،٦٢٥.٧٢) ثانيا: الزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبرة بمبلغ قدره ستة آلاف وتسعمائة (٦٩٠٠) ريال، لما مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث