حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530020226
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439448406/1443
رقم الحكم:4530020226
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448406 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530020226 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439448406 لعام 1443هـ المدعي: شركة بريزما للصناعات المعدنية المحدودة المدعى عليه: شركة لنكس للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 22/ 10/ 1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بما يلي:أولاً: إلزام المدعى عليها شركة لنكس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة بريزما للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (264,256) مائتان وأربعة وستون ألفاً ومائتان وستة وخمسون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة لنكس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة بريزما للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (26,425.60) ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وستون هللة أتعاباً للترافع، ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدمت المدعى عليها بموجب الطلب رقم (4410635684) وتاريخ 05/ 06/ 1444هـ، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 16/07/1444هـ حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم 432595132 كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم 442307145، وقد افتتحت هذه الجلسة للنظر في طلب التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليها بموجب الطلب رقم 4410635684 وتاريخ 5/6/1444هـ، المتضمن ؛ أن الحكم غير ملاق لصدوره في غياب المدعى عليها، كما أن المدعى عليها تحصلت على مستندات قاطعة في الدعوى وهي على النحو التالي: 1ـ تقرير من المحاسب القانوني للمدعية فيه تأكيد الرصيد 940.000 ريال بتاريخ 20/3/2019م 2ـ شيك بنكي محرر من المدعى عليها برقم 3033530 وتاريخ 21/5/2019م بقيمة 50.000 ريال لصالح المدعية 3ـ اتفاقية تقسيط مديونية بين الطرفين بتاريخ 23/7/2019م تضمنت الاتفاق على سداد مستحقات المدعية على عدد 10 أقساط بواقع 89.000 ريال لعدد 9 أقساط، والقسط العاشر بقيمة 890.280 ريال 4ـ أرقام لعدد 9 شيكات تم سدادها للمدعية وبالنسبة للدفعة الأخيرة فقد تم طلب إحضار مخالصة نهائية موثقة من الغرفة التجارية لأجل استلام الدفعة الأخيرة، وقصرت المدعية في إحضار المخالصة 5ـ إخطار من مكتب العدالة بصفته وكيلا عن المدعية يقر فيها بالاتفاقية والمبلغ المتفق عليه، الطلبات: نقض الحكم، والحكم مجددا بمبلغ 89.280 ريال فقط لصالح المدعية، أهـ، وبعد اطلاع الدائرة على الالتماس ولائحته، قررت قبول الالتماس شكلا وأفهمت المدعية بالجواب عن لائحة الالتماس في مذكرة تقدمها قبل موعد الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 7/08/1444هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 443869544 كما حضر المدعى عليه وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410921518 وتاريخ 6/8/1444هـ تضمنت ما يلي: (بالإشارة الى طلب الالتماس المقدم من شركة لنكس للمقاولات سجل تجارى رقم (...) ضد موكلتي شركة بريزما للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجارى رقم (...) على الصك رقم (439448406) في القضية رقم (439448406) والمحدد لنظرها جلسة يوم 07/08/1444هـ وعليه نورد لفضيلتكم ما يلي: أولا- فيما يخص المستندات الجديدة المقدمة من قبل الملتمسة والتي تدعي– على حد قولها- انها مستندات جديدة في القضية ولم يتم تقديمها في الدعوى محل النظر، وعليه نؤكد لفضيلتكم – يحفظكم الله – ان هذه المستندات ليس لها علاقة بموضوع الدعوى المرفوعة من قبل موكلتي حيث ان موضوع دعوى موكلتي هو عبارة عن مبلغ محجوز يمثل قيمة 5% من قيمة المقاولة وهو ضمان بنكي مذكور في عقد الاتفاق المبرم مع الملتمسة ونص الدعوى فيه ان موكلتي تعاقدت مع الملتمسة على ان تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة متمثلة في توريد وتركيب واجهات الالمونيوم في مشروع الحمراء مول بمدينة الرياض وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٧٩٣,٠٩١) أربعة ملايين وسبع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي، والمتبقي لموكلتي في ذمة الملتمسة مبلغ قدره (264,256) مائتان وأربعة وستون ألفًا ومائتان وستة وخمسون ريال سعودي وهي عبارة عن 5% من قيمة عقد الاتفاق وهو الضمان المحجوز بقيمة 239,767 مائتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون والدفعة الأخيرة بقيمة 24,488 أربعة وعشرون ألفًا ,اربعمائة وثمانية وثمانون ريال وبذلك يتضح لفضيلتكم - يحفظكم الله - ان موضوع الدعوى المنظورة امام فضيلتكم هو مبلغ محجوز وهو يمثل ضمان بنسبة 5% من قيمة الاتفاق المبرم ولم تدخل ضمن مطابقة الرصيد وهو مبلغ مستحق لموكلتي. ثانيا- نؤكد لفضيلتكم –ان المبلغ المتبقي في ذمة الملتمسة في المطابقة والجدولة المرفقة والخاصة بالمستندات المقدمة في طلب التماس إعادة النظر ليس له علاقة بموضوع الدعوى المنظورة امام فضيلتكم فموكلتي احتفظت بحقها في رفع دعوى جديدة للمطالبة بالمبلغ المتبقي - محل المستندات المرفقة - وبالفعل قامت بأخطار الملتمسة بسداد مبلغ 89000 ريال بموجب الدفعات المستحقة وتم قيد الدعوى وفى انتظار تحديد موعد لها، وعلى إثر هذا الاخطار تقدمت الملتمسة بتقديم التماس إعادة نظر تدعي فيها السداد على خلاف الحقيقة وتقدمت بمستندات ليس لها علاقة بموضوع دعوى موكلتي. ثالثا- قامت موكلتي في الدعوى المنظورة امام فضيلتكم – يحفظكم الله - بتقديم البينة المعتبرة شرعاً على صحة دعواها وهو العقد المبرم مع الملتمسة والمنصوص عليه صراحة في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة قيمة العقد وشرط الدفع ما نصه يلتزم الطرف الثاني (موكلتي) بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة 5% ضمان حسن التنفيذ لمدة سنة ميلادية من تاريخ الاستلام الابتدائي لجميع الاعمال وعند استلام المستخلص النهائي وعلى ضوء هذه المادة قامت موكلتي برفع الدعوى وطلبت استرداد مبلغ الحجز المنصوص عليه في المستخلص وقدره 239.767,80 ريال مضافا اليه مبلغ المستخلص النهائي وقدره 24,488,3 ريال والذى عليه حكمت الدائرة – الله يحفظها – لموكلتي بمبلغ قدره 264256 ريال وهو خاص بمشروع الحمراء مول والذى لا يدخل ضمن مبلغ المصادقة بحكم ان المبلغ المدعى به محجوز وفق الاتفاق المبرم وما جرت علية العرف التجاري في تنفيذ الاعمال التجارية ان مبلغ الضمان لا يدخل ضمن المصادقة لان هذا المبلغ مشروط بحسن تنقيذ الاعمال من جهة ومن جهة أخرى بمرور مدة الضمان المنصوص عليها في العقد وهو سنه ميلادية كما واضح في العقد, وعلي ضوء من سبق تلتمس موكلتي الحكم لها بما يلي: أولا: رفض الالتماس المقدم من قبل الملتمسة لعدم توافر موجبه وتأييد حكم محكمة اول درجة. ثانيا: وعلى سبيل الاحتياط تقديم كشف حساب رسمي من النظام المحاسبي للملتمسة يخص مشروع الحمراء مول) أهـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب عبر المحادثة بما يلي: (غير صحيح ماتم تقديمه من قبل المدعية ويرد عليه بتقرير نموذج تثبيت المدنين الصادر من المدعية بتاريخ 31-12-2018 والذي يثبت مديونة موكلتي لدى المدعية وذلك بناء على المحاسب القانوني للمدعية وبناء على هذا التقرير الصادر من المحاسب القانوني للمدعية تم تحرير اتفاقية وتم إقرارها قبل رفع الدعوى في اخطار من قبل مكتب حكم العدالة وكيل المدعية، ونفسد فضيلتكم بان موكلتي قامت بسداد كامل مبالغ مديونيتها) أهـ، وبعرضه على المدعي وكالة اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 28/08/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قرر المدعي وكالة بأن ما يذكره المدعى عليه وكالة في التماسه لا يتعلق بموضوع هذه القضية لكونه يتعلق بمشروع آخر، وقد تم الحكم فيه من قبل هذه الدعوى في الدعوى رقم 4470805903 الأسبوع الماضي، بعد رفع الالتماس، ومع ذلك لم تحضر المدعى عليها في تلك القضية رغم علمها وتقديمها للالتماس علما بأن المخالصة المستند عليها في تلك الدعوى هي التي تخص موضوع التماس المدعى عليه، ولا تخص موضوع هذه الدعوى لأن موضوع هذه الدعوى يخص مشروع الحمراء مول، بينما العلاقة التعاقدية التي تخص موضوع تلك الدعوى مذكورة في نفس المخالصة، وليس مشروع الحمراء، هكذا أجاب ثم أرفق المدعى عليه وكالة إخطارا مؤرخا في 21/12/2021م صادرا من مكتب حكم العدالة ذكر بأن المدعية تطلب فيه من موكلته دفع مبلغ قدره 801.280 ريال وهذا يخص مطالبة المخالصة المحكوم فيها في تلك الدعوى، ومع ذلك كان الإخطار قديما يخص موضوع هذه الدعوى مما يتبين معه أن موضوع الدعويين واحد هكذا قرر، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للجواب عن الإخطار المشار إليه وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإرفاق الإخطار عبر النظام كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإرفاق العقد الذي يخص المخالصة، وإرفاق عقد مشروع الحمراء، فاستعد الطرفان بما طلب منهما. وفي جلسه أخرى بتاريخ 13/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411109582 وتاريخ 13/9/1444هـ تضمنت ما يلي: (مما يبين لفضيلتكم كذب المدعية هو الاخطار المرسل بهذه الدعوى من قبل مكتب حكم العدالة للمحاماة ممثل المدعية والذي يطالب بسداد *الجدولة المتفق عليها* وهذا إقرار منهم بأنه لا يوجد لهم بذمة موكلتي سوا الجدولة المتفق عليها، ومما يبين لفضيلتكم اننا قدمنا التماس إعادة النظر على الدعوى قدمنا به جميع المرفقات التي تثبت بأن المدعية ليس لها في ذمة موكلتي سوا اخر دفعه من الجدولة التي تطالب بسدادها بالإخطار المرسل في هذه القضية تطلب به استكمال سداد الجدولة كذلك التقرير الصادر من المدعية ومن محاسبها القانوني يثبت لكم بأن موكلتي ليس لها بذمة المدعية سوا اخر دفعه والبالغة 89ألفاً) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411194913 وتاريخ 13/10/1444هـ، تضمنت إرفاق العقود المشار إليها في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعي وكالة عن ما استمهل لأجله من الجواب عن الإخطار الذي قدمه المدعى عليها فذكر بأنه يطلب مهلة للجواب عنه، وفي جلسه أخرى بتاريخ 09/11/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار القراروعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في (16/ 07/ 1444هـ)، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعى عليها وكالة قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 18/ 02/ 1444هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) ولما كانت المدعى عليها قد استندت على الفقرتين (ب) و (و) من المادة المشار إليها، ولما كانت المدعى عليها متبلغه بالدعوى ولم تحضر قبل النطق بالحكم في الدعوى لذا فهو يعتبر في حقها حضوريا وليس غيابيا، وبالتالي لا يصح استنادها إلى الفقرة (و) من المادة المشار إليها أما فيما يتعلق بالفقرة (ب) فإن المدعى عليها قدمت مجموعة من المستندات تذكر فيها أن مخالصة واتفاق بين الطرفين على السدادات كاملة، وأنه تبقى لها مبلغ قدره 89.280 ريال فقط، ولما كانت المدعية قد صادقت على المخالصة ولكنها تدفع بأنها في مشروع غير متعلق بالمشروع محل الدعوى،وبالتالي ولأجل حسم ذلك فإن الدائرة لابد لها من الدخول في موضوع الالتماس وبالتالي يلزمها قبوله شكلا، ولما كانت المدعية قد قدمت العقود المبرمة بينها وبين المدعى عليها، كما قدمت العقد محل هذه الدعوى، وبالتالي تبين للدائرة أن المدعى عليها لم تقدم البينة على علاقة هذه المستندات بالعقد محل الدعوى، فضلا عن أن المبلغ والمستندات التي قدمتها تم الحكم فيها بحكم مستقل من قبل الدائرة نفسها في دعوى أخرى لم تحضر فيها رغم تبلغها، مما تنته الدائرة إلى رفض التماسها موضوعا نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: أولا: قبول الالتماس شكلا ثانيا: رفض الالتماس موضوعا والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530020226 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439448406 لعام 1443هـ المدعي: شركة بريزما للصناعات المعدنية المحدودة المدعى عليه: شركة لنكس للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (264,256) ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (264,256) مائتان وأربعة وستون ألفًا ومائتان وستة وخمسون ريال، و إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (26,425.60) ستة وعشرون ألف وأربع مائة وخمسة وعشرون ريال وستون هللة، أتعاب للترافع ورفض ما عدا ذلك، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر في الحكم، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولا: قبول الالتماس شكلا ثانيا: رفض الالتماس موضوعا، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه لا يوجد أي تعامل مع المدعية بعد مطابقة الرصيد المرسلة من قبلها والموقعة من الطرفين، كما أن ممثل المدعية قام بالإخطار بالمطالبة بسداد الجدولة المتفق عليها والموقعة بين الطرفين فهذا اثبات على المدعية بأنه ليس في ذمة المدعى عليها سوى هذه الجدولة، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب إلغاء الحكم وإلزام المدعية برد المبالغ المنفذة بالحكم الملتمس عليه وإلزامها بدفع اتعاب المحاماة.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة 7/1/1445ه عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430945570 وتاريخ 26/11/1444هـ في القضية رقم 439448406 والقاضي بما يلي:أولا) قبول الالتماس شكلا ثانيا) رفض الالتماس موضوعا والله الموفق.