حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رقم 4470566645
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة مكة المكرمة٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470566645/1444
رقم الحكم:4470566645
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470566645 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4470566645 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٦٦٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه بتاريخ (٣/ ٣/ ١٤٤٣هـ) الموافق (٩/ ١٠/ ٢٠٢١م) اتفق موكله مع المدعى عليها على بيع المحل التجاري المتمثل في (مطعم (...)) وما يتبعه من موجودات، والتنازل عن السجل التجاري العائد للمحل والمقيد برقم (...) ورخصة البلدية المقيدة برقم (...) وما يندرج تحتها من عمالة ممثلا في عاملين موضحة بياناتهما في العقد، وذلك لقاء مبلغ وقدره (٨٠٠) ألف ريال، تسدد على دفعتين متساويتين، الأولى خلال سنة من تاريخ بيع المطعم، والثانية خلال السنة التي تليها، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمئة ألف ريال. وقدم سندا لدعواه عقد المبايعة المحرر بتاريخ (٩/ ١٠/ ٢٠٢١م). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ) وأحال فيها وكيل المدعية إلى صحيفة دعواه المشار إليها آنفا، وانحصرت طلباته فيما تضمنته من إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمئة ألف ريال، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية بتاريخ (٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ) تضمنت الدفع ببطلان عقد البيع لأسباب إجمالية تمثلت في عدم وضوح ثمن موجودات المحل على وجه التفصيل، والدفع بالتدليس لكون أدوات المحل غير صالحة لهلاكها، إضافة إلى وجود بعض الموجودات لم تكن مملوكة للمدعي، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، وقدم مرفقا يحوي جردا للمنقولات لم يوضح وجه الشاهد منه. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة رده في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ) تضمنت الدفع بتحقق الرضا من الطرفين على العقد، وأن المدعى عليها تعد تاجرة وعليه فهي ممن لا يغبن مثلها، وأن الدفع بالغبن إنما أثير في هذه الدعوى بعد مضي مدة من العقد مما يدل على تحقق الرضا، وختم صحيفته بعدد من الطلبات تمثلت فيما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بالمبلغ الحال وهو ٤٠٠٠٠٠ أربعمائة ألف ريال سعودي، و إلزامها بالدفعة القادمة عند حلول أجلها وقدرها ٤٠٠٠٠٠ أربعمائة ألف ريال سعودي، في تاريخ ٩/١٠/٢٠٢٣م. ثانيا/ نقل ملكية المركبات التابعة للمحل إلى المدعى عليها. ثالثا/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها عشرة بالمائة من إجمالي قيمة العقد محل الدعوى. رابعا/ إلزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية الحكومية. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ) تضمنت الدفع بإخلال المدعي بنقل ملكية الرخصة العائدة للمحل، مما أدى لعدم الانتفاع به، ويؤول إلى كون العقد غير نافذ ولازم، ويخول لموكلته الحق في الامتناع عن تسليم الثمن إلى حين تنفيذ المدعي لالتزامه. فتقدم وكيل المدعية بمذكرته المودعة عبر النظام بتاريخ (١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ) والمتضمنة إنكار دفع المدعى عليه بعدم نقل الرخصة العائدة، مستندا لصورة (شهادة تسجيل فرع مؤسسة فردية) ذات الرقم الموحد للمنشأة (...) والذي يظهر تقيدها باسم (...)، وقرر بأن وجه الشاهد منها بأن نقل السجل التجاري يدل على انتقال الرخصة التابعة لذات السجل. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رده في الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ) والمتضمنة التمسك بذات الدفع السابقة، مع إعادة إثارة دفعه الأول بحصول الغبن والتدليس في قيمة موجودات المؤسسة، وأثار دفعا إضافيا بعدم استلام الموجودات دون تفصيل لهذا الدفع ببيان ما لم يتم تسليمه. فتقدم المدعي وكالة بمذكرة بتاريخ (١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ) تضمنت صورة من ترخيص المحل التجاري رقم (...) والتي تظهر قيدها تحت اسم المالك (مطاعم (...) لتقديم الوجبات) ورقم السجل التجاري العائد للمحل (...). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٩/ ١٢/ ١٤٤٤هـ) حضر وكيل المدعية/ (...) - (...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب الإفادة النظامية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وتقدمت فيها وكيلة المدعية بمذكرة تضمنت التمسك بكامل طلبات موكلها التي تقدمت بها بعد الجلسة التحضيرية، مع تفصيل طلب الأتعاب ليكون بإجمالي مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) ريال، وقرر اكتفائها بذلك، ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمئة ألف ريال؛ لقاء ثمن بيع محله التجاري وما يتبعه من موجودات ممثلا في (مطاعم (...) لتقديم الوجبات) المقيد برقم (...)، ولما كان النزاع بذلك قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. هذا ولما كان المدعي وكالة قد آلت طلباته مؤخرا بعد انتهاء الجلسة التحضيرية إلى ما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بالدفعة الأولى الحالة من ثمن بيع المحل التجاري الموصوف في الدعوى ممثلة في مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠٠) أربعمائة ألف ريال سعودي، و إلزامها بالدفعة الثانية عند حلول أجلها وقدرها (٤٠٠٠٠٠) أربعمائة ألف ريال سعودي في تاريخ ٩/١٠/٢٠٢٣م. ثانيا/ نقل ملكية المركبات العائد للمحل إلى المدعى عليها. ثالثا/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) ريال. رابعا/ إلزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية الحكومية. أما عن الطلب الأول، ولما كان وكيل المدعى عليها قد اضطربت دفوعه إجمالا، إذ ابتدر أولا إلى الدفع بوقوع الجهالة في المبايعة لعدم تحرير ما يقابل كل موجودات المحل التجاري من الثمن على وجه التفصيل، كما دفع بالتدليس ممثلا في عدم صلاحية بعض الأدوات الموجودة في المطعم، ثم دفع لاحقا بأن لموكلته الحق بالامتناع عن تسليم الثمن إلى حين تنفيذ المدعي لالتزامه المتمثل بنقل رخصة المحل التجاري إلى المدعى عليها، ثم أعاد التمسك بدفعه الأولي بالغبن والتدليس مضافا إليه دفعه بعدم استلام بعض موجودات المحل، والدائرة تجد في هذا الاضطراب ما يزعزع من موقف المدعى عليها؛ إذ مقتضى الدفوع الأولية إبطال المبايعة، ومقتضى الدفع الثاني استمرار العقد مع تسويغ موقف المدعى عليها بالامتناع عن سداد الثمن، والدائرة بتقريرها لذلك فإنها تنتقل لتفنيد الدفوع تفصيلا. أما عن الدفع بالجهالة في العقد لعدم إيضاح ما يقابل كافة موجودات المحل التجاري، ولما كانت الدائرة تجد أن هذا الدفع غير قادح في صحة العقد؛ إذ المقصود بالمبايعة أصالة هو المحل التجاري، وهو ما يتوجه إليه الثمن أصالة، وأما ما يحويه من موجودات فهي تبع له وليست مقصودة بالذات، ولذا فلا موجب لإيضاح ما تمثله من الثمن على وجه التفصيل؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الالتفات عن هذا الدفع. وأما عن الدفع بالغبن والتدليس، ولما كانت الدائرة لم تقف على أساس لهذا الدفع؛ إذ اقتصر المدعى عليه وكالة على الدفع بذلك بشكل مرسل وإجمالي، دون تحرير لمحل الغبن ومقداره، أو الأعيان التي وقع التدليس فيها؛ إذ بيان ذلك على سبيل التفصيل يعد من الأمور اللازمة لاعتبار هذه الدفوع؛ إذ لكل من خيار الغبن والتدليس شروط مقررة لا يمكن التحقق من انطباقها إلا بتحرير ما سبق، مع ضميمة أن هذا الدفع قد خلا عن أي بينة تعضده، وينضم إلى ذلك كله أن هذا الدفع لم يثر بحسب ما ظهر من وقائع إلا بعد مضي ما يقارب العامين من إبرام العقد، وهو ما لا يمكن للدائرة إغفاله، سيما وأن تعاملات التجار قائمة على عامل السرعة، واستبقاء التعامل لمثل هذه المدد تجد فيه الدائرة قرينة واضحة على حصول الرضا مما يسقط معه الخيار الذي ينشأ عن الغبن والتدليس؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سقوط هذا الدفع. وأما ما دفع به من عدم انتقال الرخصة التابعة للمحل مما يسوغ امتناع موكلته عن بذل الثمن، ولما كان المدعي وكالة دفع بأن الرخصة تابعة للسجل التجاري الذي انتقل فعليا إلى المدعى عليها، وأبرز بينة لذلك صورة من المحرر الرسمي (ترخيص المحل التجاري) رقم (...) والتي يظهر فيها قيد الرخصة تحت اسم المالك (مطاعم (...) لتقديم الوجبات) ورقم السجل التجاري العائد للمحل (...)، كما أبرز نسخة من السجل التجاري العائد للمحل والذي يظهر انتقال ملكيته للمدعى عليها، وهو ما لم يجب عنه المدعى عليه وكالة؛ مما يؤول إلى سقوط هذا الدفع أيضا. وأما ما دفع به من عدم استلام بعض موجودات الشركة، ولما كان المدعى عليه وكالة لم يحرر هذا الدفع ببيان ما لم تستلمه موكلته من موجودات، ولما كان تحرير ذلك يعد لازما لاعتبار هذا الدفع ليستبين للدائرة مدى تأثير ذلك على سلامة موقف المدعى عليها بالامتناع عن تسليم الدفعة الحالة من ثمن المحل؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اطراح هذا الدفع مع ما سبقه من دفوع، وتنتقل معه إلى فحص مطالبة المدعي في هذا الشأن. هذا ولما كان المدعي وكالة قد فصل بشأن مطالبته بالثمن بأنها تتمثل في إلزام المدعى عليها بما حل منه ممثلا في الدفعة الأولى بإجمالي مبلغ وقدره (٤٠٠) ألف ريال، والحكم بإلزام المدعى عليه بالدفعة الثانية في تاريخ حلولها الموافق (٩/ ١٠/ ٢٠٢٣م)، ولما كانت الدائرة تجد أن الإلزام بالدفعة الأولى هو إلزام بحق حال الأداء، وحيث لم تجد الدائرة في دفوع المدعى عليه ما يقدح في هذه المطالبة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالدفعة الحالة وقدرها (٤٠٠) ألف ريال. وأما عن الدفعة الثانية، ولما كانت هذه المطالبة في دين لم يحل، ولما كانت المطالبة بالمؤجل من الدين غير سائغة فضلا عن الإلزام بها [انظر: الشرح الكبير (٤/٤٥٦)]؛ والمطالبة بالإلزام بها عند حلول أجلها لا يخرج عن كونه مطالبة بدين مؤجل؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الجزء من المطالبة إلى حين حلول أجله. وأما عن سائر الطلبات المتبقية، ولما كانت مطالبة المدعي في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ) قد انحصرت في المطالبة بالثمن، ولما كانت المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد قررت ما نصه: في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديـم أي طلبـات أو بينـات أو دفـوع لم يتـم إبداؤهـا قبـل انتهـاء الجلسة التحضيرية ولما كانت طلبات المدعي لاحقة للجلسة التحضيرية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الطلبات. ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصودة في ضبوط القضية تبلغ ممثل المنشأة المدعى عليها بالدعوى وتخلفه عن الحضور، مما تعد به الدائرة خصومة المدعى عليها حضورية؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي معه إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- بأن تسدد للمدعي/ (...) -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال؛ لقاء الدفعة الحالة من ثمن شراء المحل التجاري الموصوف في الدعوى. ثانيا: عدم قبول سائر طلبات المدعي المتبقية؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530167357 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٦٦٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ (...) -هوية وطنية رقم (...) - بأن تسدد للمدعي/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- مبلغا وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال؛ لقاء الدفعة الحالة من ثمن شراء المحل التجاري الموصوف في الدعوى. ثانيا: عدم قبول سائر طلبات المدعي المتبقية؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (استندت الدائرة الموقرة في سياق تسبيبها لهذا الحكم الى عدة مبررات ضعيفة لا ترقى ان تكون مسوغا لحكم قضائي من شانه اثبات حق من عدمه، كما لم تسال الدائرة الموقرة المدعي عن مكان وجود المنقولات المبيعة والتي هي الآن تحت يحد إدارة المزادات التابعة لمحكمة التنفيذ نتيجة الحجز التنفيذي عليها من مالك العقار والتي لم يحدد ثمنها بعد. لذا نصمم على كافة أوجه الدفاع التي اوردناها امام محكمة الدرجة الأولى ونحيل اليها منعا للتكرار. الطلبات: قبول الاستئناف شكال وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (...). وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٠/١/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٦٦٤٥ القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- بأن تسدد للمدعي/ (...) - هوية وطنية رقم (...)- مبلغا وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال؛ لقاء الدفعة الحالة من ثمن شراء المحل التجاري الموصوف في الدعوى. ثانيا: عدم قبول سائر طلبات المدعي المتبقية؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.