حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530021888

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530021888

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4281916 لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530021888 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم٤٢٨١٩١٦لعام١٤٤٢ه المدعي : شركة (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لإصداره - في أنَّ المدعي أودع هذه المحكمة صحيفة دعوى تضمنت تعاقد الطرفين بعقد مقاولة ، وبموجبه تم إسناد مجموعة من الأعمال للمدعى عليه ، مقابل مبلغ قدره ستمائة وثمانون الف (٦٨٠.٠٠٠) ريالاً إلا ان المدعى عليه لم يقم بالأعمال المنوطة له الأمر الذي نتج عنه أخطاء جسيمة في الخزان محل التنفيذ وفقاً للتقرير الفني الصادر عن مكتب (...) بناء عليه فقد قام المدعي وعلى نفقتها الخاصة بإصلاح الأخطاء التي تسببت بها المدعى عليه بمبلغ وقدرة سبعمائة وواحد وسبعون الف وثلاثمائة وتسعة ريالات (٧٧١،٣٠٩) طالباً إلزامه بأدائه. وفي تاريخ ٢٣/٦/١٤٤٢هـ قررت الدائرة فتح باب الترافع الإلكتروني بين الطرفين ، وانقضت المهلة المخصصة لذلك دون أن يقدم المدعى عليه جواباً على الدعوى . ثم في جلسة ١٠/٨/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعي المشار إلى هويته في محضر الجلسة ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بالدعوى ، وأحال وكيل المدعي إلى صحيفة الدعوى ، وحصر دعواه بمبلغ سبعمائة وواحد وسبعون ألفاً وثلاث مائة وتسعه ريالات (٧٧١.٣٠٩) قيمة تكاليف إصلاح الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليه ، وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها أصدرت الدائرة هذا الحكم والذي نصه: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه / (...) - هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) - س.ت (...) مبلغ قدره سبعمائة وواحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وتسع ريالات (٧٧١.٣٠٩) ، لما هو مبين بالاسباب . وفي جلسة ٧/١/١٤٤٣هـ، وقد جرى تحديد موعد هذه الجلسة بناء على طلب تصحيح الحكم المقدم من وكيل المدعية عبر بوابة ناجز التجاري برقم ١٠٣٨٢٢ وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٢هـ والمتضمن طلب تصحيح اسم المدعى عليها المدون في منطوق الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ وذكر أن الاسم الصحيح للمدعى عليها هو (...) وذلك طبقا لمستخرج وزارة التجارة المرفق ضمن صحيفة الدعوى أ. هـ وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستخرج السجل التجاري المرفق بطيها قررت الدائرة حجز الدعوى للفصل في طلب المدعي وكالة وأصدرت قرارها قررت الدائرة تصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ ليكون منطوق الحكم بالنص التالي: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...) - هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) - س.ت (...) مبلغا قدره سبعمائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات (٧٧١.٣٠٩) وبالله التوفيق وفي جلسة ٢٤/٥/١٤٤٣، حضر الطرفان وأحال وكيل المدعى عليه الطرف الملتمس الى مذكرة التماس وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب تسلم نسخة من طلب الالتماس ومرفقاته ومفادها تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم وهو ان القضية السابقة بين المدعية ومؤسسة (...) ان المدعية اقرت ان المتسبب في الاضرار هي عمال مؤسسة (...) واستندت الى تقرير (...) التي ذكر ان الأخطاء بسبب اعمال صب الخرسان بينما الشهادة الشاهد (...) شهد ان اعمال المدعى عليه (...) هي نجارة وحدادة أي مختلفة عن صب الخرسانة محل الدعوى وجرى تسليمه نسخة من ذلك اثناء الجلسة عبر (الواتساب) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن علاقة الاحكام المرفقة بطلبه فأوضح بإن المدعي ذكر فيها أن الأخطاء المنسوبة في موكله تتعلق بأطراف أخرى موضحا بإن هذا إقرار من المدعي بعد مسؤولية موكله عن الأخطاء التي يطلب تعويض عنها في هذه الدعوى ولأمهال وكيل المدعي للاطلاع وتقديم رده قررت الدائرة تأجيل الدعوى ورفع الجلسة. وفي جلسة ٢٧/٦/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان ولحاجه الدائرة الى المزيد من الوقت لدراسة أوراق الدعوى رفعت الجلسة وفي جلسة ١٤/١٠/١٤٤٣ هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم : (...) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣ ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه ، وسالت الدائرة وكيل المدعي عن رده على الالتماس فأوضح ان الوكيل السابق أرسلها على بريد الدائرة ، فافهمته الدائرة بان تقديم المذكرات انما يكون عن طريق برنامج ناجز حصرا فاستعد بذلك ، وحيث ان مجمل رد المدعي هو ان تلك القضية السابقة المرفوعة على مؤسسة (...) ظهرت أوراق تثبت ان اضرار صب الخرسانه التي تسبب بها هي المدعى عليه مما أدى الى رفع هذه الدعوى ثم أضاف وكيل المدعى عليه بانه تقدم بمذكرة بتاريخ ١٣ شوال ١٤٣٣ مفادها كما سبق وأضاف التعاقد بين الطرفي على توريد عمالة –ايدي عاملة فقط – لأعمال دفان ودق مسمار بدون توريد مواد وان يقوم عمال المدعى عليه بتنفيذ الاعمال تحت اشراف المدعية وان جودة الاعمال تحت نطاق المدعية وليس مجال للمدعى عليه وان موكله استلمت الاعمال وقامت بتوريد العمالة بعد صب قواعد الخرسانه وبعد الاطلاع عليها طلبت الدائرة من وكيل المدعى الرد عليها ، فاستعد بذلك خلال أسبوعين ، ثم طلب وكيل المدعى عليه وقف تنفيذ الحكم ، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى والله الموفق وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان ، وبعد سؤال الدائرة وكيل المدعي عن رده على طلب الالتماس ، فاستمهل دقائق لتقديمها ثم خرج من غرفة الاجتماع ، وانقضى الوقت المخصص للجلسة دون ان يحضر ، فقررت الدائرة حجز الدعوى للتأمل والدراسة وفي ذات الجلسة حضر وكيل المدعى عليه ، وكان وكيل المدعي قد ارفق مذكرة عبر برنامج التيمز هذا نصها : ( أﺻﺣﺎب اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ رﺋﯾس وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟداﺋرة اﻟﻌﺎﺷرة ...ﺣﻔظﻛم ﷲ اﻟﻣوﺿوع/ ﻣذﻛرة ﺟواﺑﯾﺔ ﻣﻘدﻣﮫ ﻣن اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺷرﻛﺔ (...) ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ (...) ﻓﻲ (٤٢٨١٩١٦ﻗﺿﯾﺔ رﻗم ) ﻧوﺟز ﻟﻔﺿﯾﻠﺗﻛم ردﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ: ١١/١٠/١٤٤٣ : ﻻ ﺻﺣ ﺔ ﻟم ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣذﻛرة اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ً اوﻻﺟﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﯾﻼ. : ﺗﺗﻣﺳك اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻛﺎﻣل دﻓوﻋﮭﺎ ﻟﺟﮭﺔ ﻋدم ﺗواﻓﻖ اﻻﻟﺗﻣﺎس اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم ً ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ. ًﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ م و ادﻋﻰ ان اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻘد ھﻲ ﻓﻘط اﻋﻣﺎل ) ٢٠١٧/٦/٨ : اﺑرزت اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻘد ﻣؤرخ ً ﺛﺎﻟﺛﺎ دﻓﺎن و دق ﻣﺳﺎﻣﯾر ﺑدون ﺗورﯾد ﻣوارد( إﻻ اﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻣذﻛور ھذا اﻻﻋﻣﺎل اﻧﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﻰ اﻣر اﻟﺷراء اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ (...) وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ ھﻧﺎ اﻟﻌودة )ﻣرﻓﻖ( واﻟذي اﻟﺗزﻣت ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻋﻣﺎل ٦/٦/٢٠١٧ ﺗﺎرﯾﺦ ٩٤٥اﻟﻰ اﻣر اﻟﺷراء رﻗم اﻟﺣﻔر و اﻟردم و ﺻب اﻷﺳﺎﺳﺎت اﻟﺧراﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻋﻣﺎل اﻟﻘواﻟب و اﻟﺷدات وﺗﺛﺑﯾت ﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ و ﺧزان ﻣﺣطﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ و اﻋﻣﺎل اﻟﻘواﻋد و اﻟﺟدران و ﺻب اﻟﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ وﺻب اﻟﺧرﺳﺎﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﷼ وھذا ﺑدوره ﯾﻧﻔﻲ ﻣزاﻋم اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺄن اﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻘط دﻓﺎن و دق ﻣﺳﻣﺎر اﻟﻰ ٦٨٠,٠٠٠ﻣﺑﻠﻎ وﻗدره اﺧره : اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻰ اﻟﺗﮭرب واﻟﺗﻣﻠص ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ اﺧطﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ًراﺑﻌﺎ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺧرى او ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻧدﺳﯾن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﯾن اﻧﮭم واﻓﻘوا ﻋﻠﻰ اﻣر اﻟﺷراء اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﻧﮭم و اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﻣﻊ اﻋﻣﺎل ﺷرﻛﺔ (...) وﻣﺎﻟك ﻣﺷروع ﻣﺛل (...) اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط ﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻌﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ و اﻟﻣواد ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ اﻟﻰ ان اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺟﺎھﻠﮫ ھذي اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺟودة ﻋﻣﺎﻟﺗﮭﺎ ﻣن ﻣﺎ ﺳﺑب اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ أدت اﻟﻰ اﻧﮭﯾﺎر اﻟﺧزان . : اﻧﻣﺎ ارﻓﻘت اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺳﺟل دوام ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ (...) ﻓﮭذا اﻣر اﺧر ﻻ ﻣﺟﺎل ًﺧﺎﻣﺳﺎ ﻟﺑﺣﺛﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ان ﻗﺿﯾﺔ (...) ﺷﻲء وﻗﺿﯾﺗﻧﺎ ھذه ﺷﻲء اﺧر . : اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ادﻋت ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ (...) ﺑوﻗوع اﺧطﺄ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﺧرى اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ًﺳﺎدﺳﺎ ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑﯾر ان ﻣن وﻗﻊ ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟذي أدى اﻟﻰ اﻧﮭﯾﺎر اﻟﺧزان ھﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ (...) ﻣﻣﺎ أدى اﻟﻰ ﻋدم ﺻدور أي ﻗرار ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﺗﻘدم ﺑﮭذا اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺷﮭد ﺻﺎدر ﻣن (...) اﻟذي ﻗدﻣﮫ ﺷﮭﺎدﺗﮫ اﻟﻰ اﻟﺧﺑﯾر دون ان ﻧﻌﻠم اﻧﮫ وﻛﯾل ﺷرﻋﻲ وﻣن ﺧﻼل ﻗراﺋﮫ ﻧص اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﺄن ﻣن ﺣﻖ اﻟوﻛﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﻧﺎت و اﻻﺑراء . وﺑﻣوﺟز اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳﻠم اﻟﻰ اﻟﺧﺑﯾر)ﻣرﻓﻖ( ﻓﺈن اﻟوﻛﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻗدم ﺑﯾﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻣﺎل ﻧﻔذت ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ٢٢/١/٢٠٢٠ (...) واﺑراء ذﻣﮫ ﻣؤﺳﺳﺔ (...) اﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺷﮭد اﻟﻣؤرخ ، واﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟوﻛﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﺷﮭد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﻘدم ﻣن وﻛﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺻﻠﺣﮫ ﻣوﻛﻠﺔ. : اﻣﺎ ﻟﺟﮭ ﺔ ﻣﺎ ﻗدﻣﮫ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣذﻛرات ﺗﺧص اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﺿد ﻣؤﺳﺳﺔ (...) ﻓﺈن ًﺳﺎﺑﻌﺎ ھذه اﻟﻣذﻛرة ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎ رھﺎ ﻣﺳﺗﻧدات ﺧﺎﺻﮫ ﺑﻘﺿﯾﺔ اﺧرى ﻟﮭﺎ ظروﻓﮭﺎ ﻣﻼﺑﺳﺎﺗﮭﺎ واﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﺗﺳﺗﻐرب ﻛﯾف ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻧﺗرك اﻣر اﻟرد ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺳؤال ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﻗرة ﻟذا وﻟﻣﺎ ﺗﻘدم وﻟﻣﺎ ﯾراه ﻓﺿﯾﻠﺗﻛم ﻣن أﺳﺑﺎب ﻧﻠﺗﻣس اﻟﺣﻛم أوﻻ: رد اﻻﻟﺗﻣﺎس ﺷﻛﻼ وﻣوﺿوﻋﺎ .) انتهى . وقرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء بما قدم ، وبعد الاطلاع على الأوراق ولحاجة الدائرة لندب خبرة هندسية لبحث كافة جوانب النزاع ، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لذلك . وفي جلسة ٢٨/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) ، ولحضوره وكيل المدعى عليه طالب الالتماس بالوكالة (...)، وسألت الدائرة الأخير عن تنفيذ الحكم ، أجاب قائلا : طلب اجلا لايضاح ذلك ، مضيفا ان إجراءات التنفيذ ضد موكله سارية حتى تاريخه ، طالبا إيقاف التنفيذ لحين الفصل في القضية ، وافهمت الدائرة الطرفين بانها ستصدر قرار تكليف خبرة هندسية ، وتاجيل الدعوى لذلك ، والله الموفق وفي جلسة ٢٤/٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى تغير تشكيلها حيث ان الدارس السابق قرر ندب خبرة عبر منصة خبرة بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ وسألت الدائرة وكيل المدعية هل موكلته سددت الاتعاب أجاب ان القرار صدر ان المتكفل فيها المدعى عليه وأجاب وكيل المدعى عليها انه لم تصله العروض وسيتصل بالرقم العدل كما طلب وكيل المدعى عليه طلب عاجل وقف تنفيذ الحكم حيث تم التنفيذ على موكله وفق ما تم تقديمه في الطلبات عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين ورود العروض والتقارير اما بشأن الطلب العاجل قررت الدائرة حجز القضية لدراسة الطلب العاجل ، وفي جلسة ٢٥/٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وعليه قررت الدائرة اصدار قرارها المنتهي إلى قررت الدائرة وقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢هـ، والمنتهي إلى حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...) - هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) - س.ت (...) مبلغا قدره سبعمائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات (٧٧١.٣٠٩) وبالله التوفيق والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وفي جلسة ٢٩/٣/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليه وكالته رقم (...) وسألت الدائرة الطرفين هل المدعى عليه سدد مبلغ الخبرة افاد بعدم السداد لعدم وصول أي تنبيه من منصة خبرة بذلك، وأفاد وكيل المدعى عليه ان يوجد في قرار ندب الخبرة قرار آخر انه عفوا لا يوجد أي بيانات عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وافهام وكيل المدعى عليها بمراجعه قسم الخبراء بالمحكمة لايضاح المشكلة وما هو الحل ومن استمرت الدائرة بمتابعة حالة القرار بوجود مشكلة تقنية وفي جلسة ٣/٦/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث ان وكيل المدعية هو / (...) (...) وحيث افهمت الدائرة الطرفين الى ان موظف قسم الخبراء افاد الدائرة بإعادة اصدار قرار خبرة آخر وعليه أصدرت الدائرة قرار الخبرة لهذا اليوم ، وفي جلسة ٢٤/٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليها وأفاد وكيل المدعية ان السداد في القرار السابق هو المدعى عليه و الان المتكفل المدعي ، وحيث والمدعى عليه هو مقدم الالتماس فأفهمته الدائرة بأن الأصل الدعوى دعوى المدعية والدائرة بناء على القرار الجديد وضعت ان المتكفل بالسداد هو المدعية والخاسر يتحملها في نهاية القضية والقرار السابق لا عبرة له وافهمته الدائرة بضرورة السداد حتى لا يلغى القرار فاستعد ، وفي جلسة ٩/٧/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وأفاد وكيل المدعية انه سدد اتعاب الخبير، وسألت الدائرة الطرفين هل تم سحب المبلغ على الحكم الأول أجاب وكيل المدعى عليه انه لم يسحب منه عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين اصدار التقرير وفي جلسة ٢٣/٧/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وسالت الدائرة وكيل المدعية هل تم سداد الأتعاب أجاب بنعم ، وسالت الدائرة الطرفين هل تواصل معكما الخبير افاد بانهم لم يتم ذلك ، وافهمت الدائرة الطرفين التعاون في التواصل فيما بينهما في حال تواصل الخبير مع احدهما وتشير الدائرة الى ان قرار الندب في مرحلة اعداد التقرير كما هو موضح في تقرير منصة خبرة عليه قررت الدائرة تأجيل القضية وفي جلسة ٢٨/٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى ان الخبير اصدر تقريره وأفاد وكيل المدعي باكتفائه وموافق على التقرير واستمهل وكيل المدعى عليه للإجابة على التقرير وافهمته الدائرة بتقديم الملاحظات على المنصة وفي جلسة ١١/١٠/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم الملاحظة وأجاب عليها الخبير في المنصة ، وأفاد وكيل المدعى عليها ان لديه إجابة ملاحظات أخيرة مختصرة وافهمت الدائرة انها آخر مذكرة وعليه ان يقدمها للخبير وعلى الخبير الإجابة عليها بشكل مختصر على المذكرة الأخيرة وافهمت الدائرة الاتصال على الخبير للحضور الجلسة القادمة ، وفي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ملاحظاته الأخيرة هل أرسلها الى الخبير افاد انه لم يرسلها ولكن لديه الان وهي ١-ماهي العيوب الواقعة بالخزان وما سببها ؟ ٢-هل العيوب تكمن في المواد تبع الخرسانه أم في طريقة الصب ٣-الخبير اعتمد على امر الشراء والمستخلص رقم ١ على الرغم من الدفع بتزويره ٤- ذكر التقرير أن جزء منا المسؤولية تتحملها شركة (...) وهذا يناقض ماصدر منه من تحميل شركة (...) المسؤولية كاملة وحيث ان الخبير أجاب ١-كما ذكر في التقرير الفني المرفق مع تقرير الخبير كون صب الحوائط الخرسانية تم صبها من على ارتفاع ٦ متر لم تتحمل الشدات للخزان الضغط و حدوث انتفاخ لها على الرغم من وجود نوافذ كل ١ متر للصب كما حدث عدم استخدام الهزاز بالطريقة الصحيحة أدت لحدوث انفصال حبيبي في الخرسانه كما هو ظاهر بالصور المرفقه للتقرير ٢- العيوب بالأخص في طريقة الصب و كون اختبار الموجات الصوتيه للخرسانة يذكر ان مقاومة الخرسانه اقل من المطلوب فإن ذلك طبيعي مع حدوث انفصال حبيبي ٣- ليس في إمكان الخبير البت في كون المستند مزور او لا ولكن تم الاخذ به كونه مختوم بختم شركة (...) ٤- جزء المسؤولية من شركة (...) هو الإشراف على مقاول الباطن (...) و اخباره على العمل بالطريقه الصحيحة ، وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء كما افاد وكيل المدعي ان دور موكلته هو دور اشرافي ، وسألت الدائرة الخبير هل كلام المدعي صحيح انه دور اشرافي أجاب بنعم ويكتفي بالنتيجة السابقة وبناء على اكتفاء الأطراف قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة ، وفي جلسة ١٦/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها ، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره سبعمائة وواحد وسبعون ألفاً وثلاث مائة وتسعه ريالات (٧٧١.٣٠٩) مقابل الأخطاء عمل المدعى عليها حيث انها التزمت من خلاله المدعى عليها بالتنفيذ عن كامل أعمال الحفر و الردم و صب الأساسات الخرسانية، أعمال القوالب / الشدات وتثبيت حديد التسليح و خزان محطة معالجة الصرف الصحي، أعمال القواعد، الجدران، الشدات، حديد التسليح وصب الخرسانة مقابل مبلغ وقدره ستمائة وثمانون الف ريال سعودي (٦٨٠.٠٠٠) إلا ان المدعى عليها اخلت بالتزامها التعاقدي المتفق عليه ولم تقم بالأعمال المنوطة بها بشكل صحيح مما نتج عنه أخطاء جسيمة في الخزان محل تنفيذ الالتزام وهذا ما أكدة التقرير الصادر من شركة (...) كما ان تم اكتشاف الخطأ وبان ذلك بالتقرير الفني الصادر عن مكتب (...) الصادر بتاريخ٢٦/١٢/٢٠١٧م، وباعتبار ان الجهة الموكلة ملتزمة أمام المقاول الرئيسي بتسليمها المشروع بمواصفات وبمدة محددة، قامت الجهة الموكلة وعلى نفقتها الخاصة بإصلاح الأخطاء التي تسببت بها المدعى عليها بمبلغ وقدرة سبعمائة وواحد وسبعون الف وثلاثمائة وتسعة ريال سعودي(٧٧١،٣٠٩) حيث ان المدعى عليها هي المتسبب المباشر في الاضرار الواقعة على الجهة الموكلة والمبالغ التي تكبدتها في سبيل اصلاح تلك الأخطاء وهي الملزمة بجبر هذه الاضرار وتعويض الجهة الموكلة وستند الى أوامر الشراء وفاتورة إصلاح الاضرار والاخطاء، وتقرير (...) ومكتب (...) وغيرها ؛ وحيث أنّ الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية أنه لا يجوز إعادة النظر فيها إلاّ وفق ضوابط حددتها المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية ؛ وبما أن نظر هذا الالتماس ينعقد تحت ولاية هذه الدائرة مصدرة الحكم ؛ وحيث إنّه بتأمل الالتماس محل النظر لم تجد فيه الدائرة ما من شأنه أن يغيّر من النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس خاصة ان الدائرة بعد النظر في الالتماس والأوراق المقدمة من الطرفين رأت حاجة القضية للخبرة الهندسية حيث ان النزاع بين الطرفين يحتاج إلى حاجة القضية للخبرة الهندسية بـ هل اعمال الخزان التي تطلب المدعية التعويض عنها كانت مسندة بموجب امر الشراء للمدعى عليها ام لغيره من. المقاولين ، وفي حال تم اسناد التنفيذ لها هل تم التنفيذ جزئيا او كليا من قبلها أم تم التنفيذ من قبل مقاول آخر ؟ وحيث إن الدائرة قررت ندب جهة هندسية بحسبان ما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يبتُّ الإشكال الهندسي بينهما، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع ، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً، وحيث إن الخبير اطلع على كافة مستندات الطرفين المرفقة بملف القضية وبما تم تزويده ؛ وحيث أصدر الخبير المحاسبي تقريره النهائي و انتهى إليه حيث قام الخبير بمهامه حيث انتهى في التقرير الى انه شمل المستخلص ٢ بالاخص بذكر كميات الخرسانات لأساسات الخزان والحوائط فأن ذلك من مهام شركة (...) صب الخرسانات ولكن ذلك لا يخلي كون جزء من المسؤولية تكون على عاتق مؤسسة (...) كونه المقاول الرئيسي على الأعمال والمشرف على صحتها، ثم ذكر في نهاية الرأي تكون الأخطاء والاضرار الواقعه في الخزان من مسؤولية مؤسسة (...) هذا ما تم ذكره في التقرير المفصل وذكر الخبير رأيه أيضا في مختصرات المنصة رأي الخبيربناء على المستندات المقدمة لنا و وجود مستخلصات مطالبة من مؤسسة (...) بمستحقات للاعمال المعيبة فأنه قد كانت من مهام مؤسسة (...) صب الخرسانات للخزان محل النزاع ثم ذكر ملاحظة كون مؤسسة (...) المقاول الرئيسي في المشروع يصبح القيام على الاشراف و متابعة اعمال مقاولين الباطن من ضمن مسؤولياتها و عليها ان تتحمل بعضا من تكاليف الإصلاح نتيجة الاشراف وحيث ان الخبير تمسك بالنتيجة بالرغم من تقديم ملاحظات من المدعى عليه وأجاب عليها ، وباطلاع الدائرة على التقرير وباطلاع الدائرة على التماس المدعى عليها لم تجد الدائرة التماس المدعى عليه مطابق للفقرة التي استند عليها وهي الفقرة ب من المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية خاصة انه بعد أن اطلعت الدائرة على الالتماس تم ندب خبير وفق المهام وللتأكد من صحة التماسه من عدمه وفق المهام المحددة فكل ما تم تقديمه من قبل المدعى عليها ليست مستندات ودفوع من شأنها تؤثر في حكم الدائرة خاصة ان الخبير اثبت ان الخطأ في صب الخرسانات وغيرها هو من المدعى عليه ؛ مما تنتهي الدائرة إلى الحكم برفض الالتماس واما بشأن تحمل المدعي جزء من تكاليف الإصلاح لكونها المشرفة فالدائرة ترى عدم الاخذ بها وان الخطأ وتحمله على المدعى عليه بسبب أنه في جلسة٢٦/١٠/١٤٤٤ أراد المدعى عليه توجيه بعض الأسئلة الى الخبير وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ملاحظاته الأخيرة هل أرسلها الى الخبير افاد انه لم يرسلها ولكن لديه الان وهي ١-ماهي العيوب الواقعة بالخزان وما سببها ؟ ٢-هل العيوب تكمن في المواد تبع الخرسانه أم في طريقة الصب ٣-الخبير اعتمد على امر الشراء والمستخلص رقم ١ على الرغم من الدفع بتزويره ٤- ذكر التقرير أن جزء منا المسؤولية تتحملها شركة (...) وهذا يناقض ماصدر منه من تحميل شركة (...) المسؤولية كاملة وحيث ان الخبير أجاب ١-كما ذكر في التقرير الفني المرفق مع تقرير الخبير كون صب الحوائط الخرسانية تم صبها من على ارتفاع ٦ متر لم تتحمل الشدات للخزان الضغط و حدوث انتفاخ لها على الرغم من وجود نوافذ كل ١ متر للصب كما حدث عدم استخدام الهزاز بالطريقة الصحيحة أدت لحدوث انفصال في الخرسانه كما هو ظاهر بالصور المرفقه للتقرير ٢- العيوب بالأخص في طريقة الصب و كون اختبار الموجات الصوتيه للخرسانة يذكر ان مقاومة الخرسانه اقل من المطلوب فإن ذلك طبيعي مع حدوث انفصال ٣- ليس في إمكان الخبير البت في كون المستند مزور او لا ولكن تم الاخذ به كونه مختوم بختم شركة (...)٤- جزء المسؤولية من شركة (...) هو الإشراف على مقاول الباطن (...) و اخباره على العمل بالطريقه الصحيحة فترى الدائرة من خلال جواب الخبير ان الأخطاء في صب الخرسانه هو من المدعى عليه بالتنفيذ المباشر وخاصة انه فصل في هذا الخطأ وذكر صراحة ان العيوب في طريقة الصب وعدم استخدام الهزاز بالطريقة الصحيحة ومقاومة الخرسانة اقل من المطلوب فترى الدائرة ان هذه الخطأ هي تقع على عاتق المدعى عليه ولا يتحملها المدعية وان كانت مشرفة لكون المشرف هي فقط يبين له العمل والطريقة اما التنفيذ فهو على عاتق المدعى عليه كما ان الخبير لم يثبت صراحة وجود خطأ معين ومحدد على المدعية في الاشراف في مقابل ذكر الخبير صراحة ان الأخطاء والاضرار من المدعى عليه فلم يثبت للدائرة وجود خطأ اشرافي من المدعي؛ وبما أن الدائرة انتهت إلى رفض الالتماس وحيث إن الدائرة قررت بتاريخ٢٥/٢/١٤٤٤هـ، ، وقف تنفيذ الحكم الحضوري المؤرخ ١٠/٨/١٤٤٢هـ، لأجل النظر في التماس المدعى عليه، وحيث إن الدائرة توجهت إلى رفض التماس المدعى عليه مما يتوجب رفع إيقاف تنفيذ الحكم الحضوري؛ كما وان الدائرة ترى الحكم للمدعية باتعاب الخبرة كاملا وقدرها ٢٣٠٠٠ ثلاثة وعشرون الف ريال التي تحملتها المدعية لكون تم الحكم لها بمطالبتها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٣هـ، شكلا ورفضه موضوعا ثانيا رفع قرار وقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢هـ، والمنتهي إلى حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...) - هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) - س.ت (...) مبلغا قدره سبعمائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات (٧٧١.٣٠٩) وبالله التوفيق والصادر بقرار الدائرة تاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤هـ. ثالثا : الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية اتعاب خبرة قدرها ٢٣٠٠٠ ثلاثة وعشرن الف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530021888 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم٤٢٨١٩١٦لعام١٤٤٢ه المدعي : شركة (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره سبعمائة وواحد وسبعون ألفاً وثلاث مائة وتسعه ريالات (٧٧١.٣٠٩) تعويضاً عما أنفقه المدعي في سبيل إصلاح الأخطاء التي شابت عملية التنفيذ. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٩/٠٩/١٤٤٢هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه / (...) - هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) - س.ت (...) مبلغ قدره سبعمائة وواحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وتسع ريالات (٧٧١.٣٠٩) ، لما هو مبين بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بالتماس إعادة النظر، وحيث أن الحكم اكتسب الصفة النهائية بفوات مواعيد الاعتراض تم إحالة الطلب إلى الدائرة الابتدائية الرابعة، حيث باشرت نظر الطلب وأصدرت حكمها المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٤هـ بما يلي أولا قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٣هـ، شكلا ورفضه موضوعا ثانيا رفع قرار وقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢هـ، والمنتهي إلى حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...) - هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) - س.ت (...) مبلغا قدره سبعمائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات(٧٧١.٣٠٩) وبالله التوفيق والصادر بقرار الدائرة تاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤هـ، ثالثا : الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية اتعاب خبرة قدرها ٢٣٠٠٠ ثلاثة وعشرن الف ريال ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض أن هناك خطا مشترك بين المدعية والمدعى عليها، وان التناقض واضح في الدعوى حيث أن المدعية سبق ان طالبت شركة (...) بذات الطلبات، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ بحضور طرفي الدعوى وباطلاع الدائرة على الحكم والاعتراض المقدم تم رفع القضية للمداولة . الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه ، وتشير دائرة الاستئناف بأنها اكتفت بالإشارة إلى إثبات تاريخ قرار رفع الإيقاف في (ثانيا) من منطوق الحكم ، دون ما حوى مضمونه دفعا للبس ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٤هـ القاضي أولا قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٣هـ، شكلا ورفضه موضوعا ثانيا رفع قرار وقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤هـ، ثالثا : الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية اتعاب خبرة قدرها ٢٣٠٠٠ ثلاثة وعشرن الف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث