حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530010215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471216491/1445
رقم الحكم:4530010215
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471216491 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530010215 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٢١٦٤٩١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد أثاث مكتبي للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٩٦١٩٧.٥٧) ريال سدد منه مبلغ قدره (٩٨٠٩٩) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغًا قدره (٩٨٠٩٨.٧٥) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠٠٠) ريال". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، بناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٨٠٩٨.٧٥) ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد أثاث مكتبي بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠٠٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب مؤرخ في ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩٨٠٩٨.٧٥) ريال ومطابقة رصيد مؤرخة في ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩٨٠٩٨.٧٥) ريال والمصادق عليها من المدعى عليها بتوقيعها وبما أن الأصل عدم السداد والمدعى عليها لم تحضر أمام الدائرة رغم تبلغها الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب الذي تقدره الدائرة هو (٩٨٠٩) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم(...)مبلغا قدره (٩٨,٠٩٨.٧٥) ثمانية وتسعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال وخمسة وسبعون هلله أضاف لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٩,٨٠٩) تسعة الاف وثمانمائة وتسعة ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث