حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530020044

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471003933/1444
رقم الحكم:4530020044
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471003933 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530020044 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٣٩٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (١١٣,٤٩٨.٥٦) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال و ستة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م, وطالبت بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١١٣,٤٩٨.٥٦) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال و ستة وخمسون هلله، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٦٩٩) اثنان وعشرون ألفًا وستمائة وتسعة وتسعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: مصادقة على رصيد بمبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٥‏/١٠‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلهم رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في أحالت إلى لائحتها، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: تستند على مصادقة رصيد. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بـ: بـ ١-تسليم الثمن وقدره (١١٣,٤٩٨) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٦٩٩) اثنان وعشرون ألفًا وستمائة وتسعة وتسعون ريال.مقابل توريد مواد غذائية؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من مصادقة على الرصيد الموصلة بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين والمختتمة من الشركة المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق .، واما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) الخدمات المساندة سجل تجاري رقم (...) بالاتي: أولا/ دفع مبلغ وقدره (١١٣,٤٩٨) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالاً ثانيا: دفع مبلغ وقدره (٥٥٠٠) مقابل أتعاب محاماة ورفض ما زاد عن ذلك على ان يكون دفع هذه المبالغ لشركة(...)سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم واحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530020044 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٣٩٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض طلب فيها المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٣,٤٩٨) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال مقابل توريد مواد غذائية. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٦٩٩) اثنان وعشرون ألفًا وستمائة وتسعة وتسعون ريالًا. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ محل الدعوى، ومبلغًا قدره (٥٥٠٠) مقابل أتعاب محاماة، ورفض ما زاد عن ذلك على أن يكون دفع هذه المبالغ لشركة حلواني إخوان. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت (سببت الدائرة حكهما بناء على مطابقة رصيد وبأن المبلغ المستحق هو (١١٣٤٩٨) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وهذا غير صحيح، والصحيح أن المبلغ المستحق بذمة موكلتي للمدعية هو (٨٧,٩٧٥.٤٧) سبع وثمانون ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالًا وسبع وأربعون هللة؛ نظرًا لسداد موكلتي مبلغًا قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وذلك بموجب حوالة بنكية صادرة لحساب المدعية بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٢م. كما أن سبب عدم حضور من يمثل المدعى عليها وقت الجلسة هو وجود مشكلة تقنية عامة ببوابة ناجز والنفاذ الوطني وقت انعقاد الجلسة. ثم اختتم اللائحة بطلب إلغاء الحكم). وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة اليوم بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضر الطرفان المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وباطلاع المستأنف ضده على ما ذكر في الاستئناف أقر بصحة الحوالة وذكر بأن المبلغ هو (٨٧,٩٧٥.٤٧) ريال، وذكر بأن موكلته تقر بأن المتبقي في ذمة المستأنفة هذا المبلغ فقط، ثم قررا الاكتفاء. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا. أما فيما يتعلق بموضوع الاستئناف فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يغير ما انتهت إليه الدائرة في حكمها الابتدائي بشأنه وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. وأما ما يتعلق بالمبلغ المحكوم به، فبما أن المستأنف قد دفع بأن موكلته قد سددت مبلغ (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال وقدم حوالة بنكية صادرة لحساب المدعية بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٢م تثبت هذا السداد، وبما أن وكيل المستأنف ضدها قد أقرّ في جلسة اليوم بصحة الحوالة وبالمبلغ المتبقي بعد السداد البالغ (٨٧,٩٧٥.٤٧) ريال فقط، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية مع تعديل مقدار المبلغ الماثل في المنطوق أدناه.‬ ‬‬ نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٨٩٩٣١٩) وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧١٠٠٣٩٣٣) مع تعديله ليكون بالنص التالي: إلزام شركة(...)الخدمات المساندة سجل تجاري رقم (...) بالآتي: أولًا: دفع مبلغ قدره (٨٧,٩٧٥.٤٧) سبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالًا وسبع وأربعون هللة. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (٥٥٠٠) مقابل أتعاب محاماة ورفض ما زاد عن ذلك على أن يكون دفع هذه المبالغ لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث