حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530016682
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٢٩٧٥٩٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4530016682
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470297590لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530016682 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٩٧٥٩٠لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة في القضية وخلاصتها : ان موكلتها وردت مواد غذائية للمدعى عليه ، وقد تبقى من قيمتها في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٥٤,٤١٤.٢٥) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريالا و خمسة وعشرون هللة وانتهت الى طلب الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور ، وحصرت بيناتها في العقد والفواتير ومطابقة الرصيد، اضافة الى عقد نقل مديونيات للديون التي على ذمة المدعى عليه (...)الى ذمة(...)، وبعرض الصلح على الاطراف: اجاب وكيل المدعى عليه بانه مستعد لبحث الصلح لاحقا، ووعد بالاجابة على الدعوى خلال ١٠ ايام عبر ملف القضية بناجز . وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه ذكر بأنه ارفقه عبر الطلبات، وبالاطلاع على جوابه تبين بانه يذكر فيه انكاره للدعوى جملة وتفصيلا ، وفيما يخص مطابقة الرصيد المرفقة من المدعية كبينة فهي غير صحيحة؛ لكون الختم الموجود عليها ليس ختمه المعتمد، وكذلك التوقيع ليس توقيعه، ولم يفوض أي احد بالتوقيع عنه، وبعرض جوابه على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم افادة من الغرفة التجارية بختمه المعتمد، وتوقيعه المعتمد، فاستعد الطرفان بما طلب منهما، والتزما بتقديمه عبر الطلبات خلال عشرة أيام. وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، واطلعت الدائرة على الطلب المقدم من المدعى عليه بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ المتضمن ورقة واحدة تبين بأنها تحتوي على ختم المدعى عليه وتوقيعه المعتمدين لدى الغرفة التجارية، كما اطلعت الدائرة على تعقيب المدعية وكالة المرفق بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ المذكور فيه بان الختم الذي تقدم به المدعى عليه في الافادة المذكورة مطابق للختم الموجود على الفاتورة المدعى بقيمتها في هذه الدعوى، وبالاطلاع على إفادة المدعى عليه بختمه وتوقيعه المعتمدين وعلى الفاتورة سند الدعوى رقم (...)بقيمة اكبر من مبلغ المطالبة؛ تبين بأن الختمين متطابقين، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والاجابة المرصودة أعلاه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد أنكر الدعوى جملة وتفصيلًا، ولما تقدمت به المدعية من بينات تتمثل في العقد وفاتورة ومصادقة رصيد، ولما دفع به المدعى عليه من أن الختم على المستندات المقدمة من المدعية والتوقيع ليست ختمه ولا توقيعه، ولما تبين للدائرة من خلال الورقة المقدمة من المدعى عليه بتوقيعه وختمه المعتمد والصحيح ومن الفاتورة سند الدعوى المقدمة من المدعية المختومة بختم المدعى عليه من تطابق الختمين وعدم اختلافهما، وهو ما ينفي صحة الاختلاف في الأختام الذي دفع به المدعى عليه، وحيث كانت قيمة الفاتورة أكبر من مبلغ المطالبة، وكان الغرض من وجود ختم المدعى عليه عليها هو الإقرار باستلام البضاعة، فإن الدائرة لا ترى بداً من الحكم للمدعية بطلبها لما هو متقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٥٤,٤١٤.٢٥) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريالا و خمس وعشرون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530016682 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٩٧٥٩٠لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه : أن موكلتها وردت مواد غذائية للمدعى عليه ، وقد تبقى من قيمتها في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٥٤,٤١٤.٢٥) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريالا و خمسة وعشرون هللة واختتمت صحيفة دعواها بطلب الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور وبعرض الصلح على الاطراف: اجاب وكيل المدعى عليه بانه مستعد لبحث الصلح لاحقا، ووعد بالاجابة على الدعوى خلال ١٠ ايام عبر ملف القضية بناجز . وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه ذكر بأنه ارفقه عبر الطلبات، وبالاطلاع على جوابه تبين بانه يذكر فيه انكاره للدعوى جملة وتفصيلا ، وفيما يخص مطابقة الرصيد المرفقة من المدعية كبينة فهي غير صحيحة؛ لكون الختم الموجود عليها ليس ختمه المعتمد، وكذلك التوقيع ليس توقيعه، ولم يفوض أي احد بالتوقيع عنه ثم انتهت الدائرة في حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٥٤,٤١٤.٢٥) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريالا و خمس وعشرون هللة فاعترض عليه وكيل المدعى عليها وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب النظر في موضوع الاعتراض مرافعة ونقض الحكم محل الاعتراض وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٤هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هويتها الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨ /٣ / ١٤٤٤هـ ، وبسؤال وكيلة المستأنف ضدها هل اطلعت على اللائحة الاعتراضية فأفادت بأنها لم تطلع عليها وتطلب مهلة للرد عليها فأجابتها الدائرة لطلبها على أن يكون الرد خلال خمسة أيام خلال خانة الطلبات فاستعدت بذلك ، كما أفاد وكيل المستأنف أن التزوير كان في التوقيع على المصادقة ، كما أن الختم الذي على المصادقة ليس الختم المعتمد وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هويتها الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ ٢٨ /٣ / ١٤٤٤هـ ، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على جواب وكيلة المستأنف ضدها والمتضمن ما يلي (لقد تم إبرام عقد اتفاقية بيع بالآجل بين موكلتي ومؤسسة (...)للمواد الغذائية، على أن تقوم موكلتي ببيع مواد غذائية بالآجل على أن يقوموا بدفع المبالغ بعد ذلك، ولقد تم التعامل فعلا بيننا ، وفي تاريخ ١٩/١١/١٤٤٢هـ تم الانفاق بين مكتب (...)للمحاماة والاستشارات القانونية وبين (...)على أن يقوم الطرف الأول بنقل المديونات من ذمة السيد (...) ومؤسسته إلى ذمة السيد (...)، فهنا يعتبر كأنه مقر على أنه يوجد لديه مديونيات، كما أنه في تاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٢م تم عمل جدولة للمديونية من قبل مؤسسة (...)التجارية لتجارة الأغذية بالجملة وبين موكلتي بنص على أنه قد تم الاجتماع بيننا وبين مؤسسة (...)وقد تم الاتفاق على جدولة المديونية، فهذا يتعبر موافقة منهم على أننا نطلبهم مبالغ معينة، وكما تعلمون فضيلتكم بأن الأختام الموجودة بالمحلات غالبا لا تكون نفس الختم المصدق وذلك ليمكن العمالة الموجودة بالمحل من القيام بالإجراءات اليومية، وكذلك التوقيع فهم من يقومون به وليس مالك المؤسسة على الفواتير والمستندات اليومية، كما أن الختم الموجود بالفاتورة هو نفس الختم المصادق عليه علما بأن الاختلاف فقط في ان الختم المصادق عليه يوجد به رقم السجل وهذا مكتوب عليه استلام بضاعة وهذا يكفي بالغرض المعمول لأجله وهو أنه يختم على الفاتورة إقرارا منه على أنه استلم البضاعة مبلغ الفاتورة. وعلى ذلك فأطالب من فضيلتكم اتخاذ ما ترونه مناسب، آملين منكم مصادقة الحكم السابق.) وبعرض ذلك على وكيل المستأنف أجاب بما يلي (١- ما ذكرته المستأنف ضدها بخصوص الاتفاق والمتعلق بنقل المديونيات ليس له علاقة بإثبات الدين الذي تدعيه المستأنف ضدها ولا يعتبر إقرار حسب النظام ولا كأنه كما ذكرت المستأنف ضدها حيث أن للإقرار شروط واضحة وصريحة حسب النظام ٢- ما ذكرته بخصوص مؤسسة(...)وبين المستأنف ضدها فموكلي ليس له علاقة به ولا يعتبر بينة تستند عليها المحكمة وبعيد عن وسائل الاثبات المعتمدة في النظام التجاري ٣- أما فيما يخص الختم والتوقيع نتمسك بما جاء في مذكرة الاستئناف وللمحكمة الموقرة السلطة في وزن وتقدير ذلك كما أن رد المستأنف ضدها في أصله إقرار على عدم التطابق فيما يخص الختم والتوقيع) وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها واللائحة الاعتراضية المقدمة وما تم إيراده بين الأطراف رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها . الأسباب: بما أن الاستئناف قدم خلال الأجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، وأما في الموضوع فلم يظهر لدائرة الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم المستأنف ولم يقدم المستأنف ما من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم (٤٤٣٠٧١٣٢٢٩) في القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧٥٩٠ لعام ١٤٤٤هـ والمؤرخ بتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٥٤,٤١٤.٢٥) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريالا و خمس وعشرون هللة، لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه