حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530028955
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470812857/1444
رقم الحكم:4530028955
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812857 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530028955 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٨٥٧ لعام ١٤٤٤هــ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قيمة توريد ١٨١ رد ماء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٧٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣.٠٠) ثلاثة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الثلاثاء الموافق ١٣ /٩ /١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ وحضر لحضوره/ (...) هوية مقيم رقم (...) بصفته مالك و مدير الشركة المدعى عليها. وبالتحقق من عقد التأسيس والسجل التجاري للشركة المدعى عليها تبين أن الحاضر هو مالكها ومديرها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قيمة توريد ١٨١ رد ماء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٧٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣.٠٠) ثلاثة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، هذه دعواي.)، هذا نصها، كما أحال المدعي وكالة إلى الطلبات والبينات والأسانيد المرفقة في المعاملة، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها ، جرى طلب الجواب من المدعى عليه وكالة فطلب مهلة لذلك. فأجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. مع إفهام المدعى عليه وكالة بتقديم المطلوب منه قبل نهاية يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٩ / ١٤٤٤ هـ وتزويد الدائرة والمدعي وكالة بنسخه مما يتم تقديمه، على أن يقوم المدعي وكالة بالرد عما يتم تقديمه قبل موعد الجلسة القادمة، على أن يتم تقديم المطلوب في خانة تبادل المذكرات عبر ناجز فإ٫ تعذر ذلك فيتم تقديمها على البريد الالكتروني للدائرة (...) ففهما ذلك والله الموفق.وفي الجلسة التالية حضرالمدعي وكالة/ (...) المدونة بياناته سابقا وحضر لحضوره مدير المدعى عليها/ (...) والمدونة بياناته سابقا. وقد قدم المدعى عليه جوابه بالمذكرة المقيدة برقم ٤٤١١١٤٦٥٧٣ بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤ هـ وهي مرفقة في المعاملة. بسؤال المدعي وكالة عن رده عن جواب المدعى عليه فلم يقدم ردا مكتوبا وقدم صور لثلاث فواتير محررة على أوراق مؤسسة المدعية لا تحمل ختما أو توقيعا للمدعى عليها. وهي مرفقة سابقا ضمن صحيفة الدعوى. فجرى من الدائرة سؤال المدعي هل يوجد عقد مكتوب بين الطرفين؟ فقرر بقوله: إنه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين وإنما فواتير فقط. هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن بينتة على تسعير رد الماء بمبلغ قدره ٤٠٠ ريال للرد الواحد؟ فقرر بقوله: إن بينتي على سعر الرد هو المدون بالفواتير المطبوعة على مؤسسة موكلتي وتتضمن أن سعر الرد ٤٠٠ ريال. هكذا قرر. ثم قدم عدد ٧ صور لمحادثات واتساب مع الرقم (...) تتضمن المحادثات حديثا حول ردود المياه وتوصيلها. جرى إرفاقها في المعاملة، فلما اطلع عليها مدير المدعى عليها قرر بقوله: إن الرقم الظاهر في المحادثات يعود لي وأطلب رقم الطرف الآخر للتحقق من المحادثة في هاتفي. هكذا قرر فقام المدعي وكالة بتزويده برقم الطرف الآخر وهو (...) وقرر المدعي وكالة أن هذا رقم زوج موكلته وهو من كان يتواصل مع مدير المدعى عليها. هكذا قرر وبسؤال مدير المدعى عليها عن المحادثات رغم إنكاره لوجود تعامل بين الطرفين؟ فأجاب بقوله: إن المحادثة موجودة لدي ولكن المحادثة عامة ولا تتضمن ما يتعلق بالدعوى وأنا كنت موظف في المؤسسة سابقا قبل أن آكون مديرها ومالكها بعد تحولها لشركة وكنت أنسق مع الزبائن والموردين أحيانا وقد تكون هذه الرسائل متعلقه بهذا التنسيق، والتعامل الذي المدعى به في عام ٢٠٢١ حسب الفواتير وأنا نسيت ما حصل، والمعروف بين التجار أن يكون هناك عقد موقع بين الطرفين يتضمن السعر قبل التوريد ثم ورقة تثبت توريد كل رد من المياه وهذا لم يتوفر لدى المدعية. وكنت اتابع بعض ردود المياه بنفسي أثناء كوني موظفا ولكن لا أعلم كم عددها ومقدارها. كما أن المحادثات المقدمة والمقطعين الصوتيين لا تتضمن مايدل على أن قيمة الرد ٤٠٠ ريال. هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكالة هل لديه بينة على عدد الردود وأن سعر الرد ٤٠٠ ريال عدا ما سبق تقديمه؟ فأجاب بقوله ليس لدي بينة على تسعير الرد عدا ما سبق تقديمه من فواتير ومحادثات كتابية وصوتية. هكذا قرر. ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل تطلب موكلته ثمن المثل لرد المياه أم تتمسك بماهو مدون في الفواتير من أن قيمة كل رد ٤٠٠ ريال وهو ما تطلبه؟ فقرر بقوله: بل موكلتي تطلب الثمن المدون في الفواتير وهو ٤٠٠ ريال لكل رد مياه. هكذا قرر. وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته اكتفى كل طرف بما قدمه. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة ومرفقات المعاملة من الفواتير وسندات الاستلام والمحادثات بين الطرفين، ولما كان المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٢٤٠٠) اثنان وسبعون ألفا وأربعمائة ريال مقابل قيام المدعية بتوريد عدد ١٨١ رد ماء للمدعى عليه بمبلغ قدره (٤٠٠) أربعمائة ريال للرد الواحد، واستند في دعواه إلى عدد ٣ فواتير محررة على أوراق المدعية ولا تحمل ختما أو توقيعا للمدعى عليها وعدد ٢٦ سندات استلام محررة على أوراق المدعى عليها حال كونها مؤسسة ولا تحمل سعر رد الماء المورّد في باطن هذه السندات، ولما كان مدير المدعى عليها وفي معرض جوابه عن الدعوى ينكر ما جاء في دعوى المدعية جملة وتفصيلا وأن المدعية لم تقدم عقداً موقعا من الطرفين يتضمن طبيعة العلاقة ونوع المواد والكميات المتفق على توريدها وأسعارها، كما قررت المدعى عليها أن المدعية لم تقدم فواتيرا تحمل ختما للمدعى عليها أو توقيعا، كما قررت المدعى عليه أن سندات الاستلام وإن كانت محررة على أوراق المدعى عليها إلا أنها لا تدل على أنها تعود للمدعية، كما قررت المدعى عليها أنها ولو سلمت جدلا بصحة سندات الاستلام فإن عددها لا يتجاوز ٢٦ سندا بعد حذف المكرر منها، كما أنها لو سلمت جدلا بأن قيمة الرد الواحد ٤٠٠ ريال فإن المبلغ المستحق للمدعية لا يتجاوز ١٠٤٠٠ عشرة آلاف وأربعمائة ريال، وهي تنكر ذلك كله، وطلبت المدعى عليها الحكم برفض الدعوى، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على دعواه فأحال إلى مرفقات الدعوى كما قدم عددا من المحادثات عبر تطبيق (واتساب)، وتبين أن الفواتير التي تستند إليها المدعية لا تحمل ختما أو توقيعا منسوبا للمدعى عليها، كما تبين أن سندات الاستلام غير المكررة عددها (٢٦) سندا وهي محررة على أوراق المدعى عليها حال كونها مؤسسة وقبل تحولها إلى شركة، ووجود هذه السندات مع المدعية دليل أنها هي من قامت بتوريد ما عدده ٢٦ رد من الماء للمدعى عليها، لكن هذه السندات لا تتضمن ما يدل على أن سعر الرد هو (٤٠٠) ريال، كما تبين أن المحادثات بين الطرفين عبر تطبيق واتساب وإن كانت تدل على أصل التعامل إلا أنها لا تدل على توريد المدعية ما زاد عن ٢٦ ردا من الماء للمدعى عليها، وحيث طلبت الدائرة من المدعية بينتها على كون سعر الرد ٤٠٠ ريال فقررت أنها ليس لديها سوى ما سبق تقديمه، كما تمسكت بطلبها الثمن المذكور في دعواها وليس ثمن المثل، وعليه وحيث لم يثبت للدائرة توريد المدعية الردود التي ذكرتها وعددها ١٨١ ردا من المياه للمدعى عليها بل الثابث هو ما عدده ٢٦ رداً فقط، كما لم يثبت للدائرة أن سعر الرد ٤٠٠ ريال حيث لم تقدم المدعية بينة على ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الآتي منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لماهو موضح في الأسباب والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530028955 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٨٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٢٤٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال مقابل قيام المدعية بتوريد عدد ١٨١ رد ماء للمدعى عليها، والذي قضت فيه الدائرة التجارية المشتركة في المحكمة العامة بعرعر برفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، ثم قدم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١١٤٤٦١٤٨) وتاريخ ٢٨ /١١ / ١٤٤٤هـ، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (-من الناحية الشكلية: لما كان الاعتراض قد تم تقديمه خلال المدة المقررة نظامًا، فهو حري بالقبول شكلًا، -من الناحية الموضوعية: أولًا: إن مؤسسة المستأنفة -المدعية- تورد الماء للمدعى عليه -مالك الشركة المستأنف ضدها- على حسب الطلب، قد تأتي في اليوم ٤ ردود وبعض الأيام مرة واحدة في أيام التعاقد مع المؤسسة وإثبات المستأنفة ووكيلها فواتير مرفقة ومحادثات، ولقد سبب القاضي حكمه على تكرار الفواتير وقد تم تنبيه فضيلة القاضي من وكيل المستأنفة أنها ليست مكررة وإنما صورة فواتير بنفس اليوم لتوريد أكثر من رد مياه، ومثلًا: فواتير موضح فيها تاريخ اليوم وعدد الردود واحد أو اثنان فبعضها تم توريد ٤ ردود والأخرى رد واحد في نفس اليوم واعتقد القاضي أنها مكررة وهي ليست مكررة، فالخط يختلف والساعة تختلف وإن الفواتير مسلسلة بأرقام وكل فاتورة تحمل رقم وهذا يوضح تسبيب القاضي المغلوط في حكمه على عدم تواجد ۱۸۱؛ حيث اعتقد القاضي أن جميع الردود ٢٦ رد فقط. ثانيًا: لقد تم تقديم جميع البيانات من قِبل المستأنفة ووكيلها على الإيميل المرفق في الجلسة وتم إرسال جميع الفواتير التي تثبت الردود المدعى بها محل الدعوى ولكن فضيلة القاضي مشكورًا لم ينظر في جميع الفواتير، ومرفق لفضيلة قضاة الاستئناف جميع الفواتير والردود المقدمة في طلبات الاستئناف ويمكن لفضيلتكم التأكد منها، علمًا بأنه تم إرفاق فواتير أخرى على الإيميل من مطبوعات مؤسسة المستأنفة تثبت استحقاقها في الدعوى، ولقد كان حكم رفض الدعوى بمنطوقه يدل على الاستحقاق لجزء من طلبات المستأنفة وليس عدم استحقاقها في الدعوى كاملة، وهذا يدل على أن القاضي لم ينظر إلى الفواتير والمستندات المرفقة في الدعوى ولا يوجد خطأ على المستأنفة وإنما على الدائرة لعدم نظرها لجميع الفواتير. وعليه يفيد وكيل المستأنفة بأنه تم إرفاق الفواتير التي تثبت ادعاء موكلته في (۱۸۱ رد من المياه) بمبلغ (٧٢٤٠٠ ريال) اثنان وسبعون ألف وأربعمائة ريال سعودي. ثالثًا: إن من المستقر في القضاء والمحاكم التجارية الاستبيان والتحقق، وفي هذه القضية لم يتحقق فضيلة القاضي مما تم تقديمه من المحادثات الرقمية وهي محادثات صوتية وكتابية تحمل رقم المدعى عليه تثبت التعاقد، بل هناك محادثات تثبت الكمية الموردة من المياه للمدعى عليه ورغم ذلك لم يأخذ بها القاضي ومقطع صوتي للمدعى عليه يذكر فيه بأن على المستأنفة أن تورد باستمرار وأنكر ذلك ثم بعد ذلك نقض كلامه وذكر بأنه غير مسؤول عن التعاقد وأنه لصاحب المؤسسة القديم مع العلم أنه هو الوحيد الذي تم التعاقد معه وهو الوحيد الذي يملك السجل التجاري رغم أن الالتزامات تنتقل إلى المالك الجديد. وبموجب المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام) وبموجب المادة السادسة والخمسون من نظام الإثبات (يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آليًا من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة). المادة الرابعة والأربعون من نظام المحاكم التجارية: تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحدًا بإرسالها. المادة الخامسة والخمسون من نظام المحاكم التجارية: يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه. يشمل الدليل الإلكتروني الآتي: أ- المحرر الإلكتروني. ب- الوسائط الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال. د- البريد الإلكتروني. هـ- السجلات الإلكترونية. و- أي دليل الكتروني آخر تحدده اللائحة. رابعًا: لقد صدر حكم في محكمة الدرجة الأولى بالمحكمة العامة بطريف رقم الصك ٤٤٣٠٣٤٧٥٤٢ تاريخ إصدار الحكم ٠٥ / ٠٥/ ١٤٤٤ يثبت استحقاق المدعية بمبلغ التعاقد محل الدعوى وتم نقضه بسبب شكلي، ليعود الاختصاص النوعي للمحكمة، وهذا يثبت صحة التعاقد وصحة المبلغ المطالب به ونقضت لاختصاص المحكمة وإنما المبلغ المطالب به صحيح وقد ذكروا ذلك قضاة الاستئناف بأن عليك التوجه إلى الدوائر التجارية. وللعلم لفضيلتكم فإن حكم الدرجة الأولى قد يستأنس به كونه ثبت الاستحقاق أمام الدائرة العامة. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: نقض الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى والحكم للمدعية بالمبلغ المطالب به مبلغ (٧٢٤٠٠ ريال) اثنان وسبعون ألف وأربعمائة ريال سعودي وأن جميع الفواتير التي لم يتحقق منها القاضي مرفقة في ملف القضية في الاستئناف). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق ٢٤ /١٢ / ١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى تعذر عقد الجلسة (...) ولذا قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق ٢٥ /١٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...)، وتبين أن الوكالة منتهية بتاريخ ١٩ /١٢ / ١٤٤٤هـ، كما حضر ممثل المستأنف ضدها وطلبت منه الدائرة إحضار عقد التأسيس وإرفاقه عبر النظام، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بما يلي: ١- يقدم وكيل المستأنف وكالة سارية تخوله حق المرافعة عن موكلته. ٢- يقوم وكيل المستأنفة بترجمة كافة المستندات التي أرفقها عبر أحد المراكز المعتمدة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم. ٣- يقوم بعد ذلك وكيل المستأنف ضده بالرد على اللائحة الاعتراضية وعلى المستندات المترجمة ويرفق عقد تأسيس الشركة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لوكيل المستأنفة، فتفهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي يوم الأحد الموافق ٢٨ /١٢ / ١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنفة ما طلبته الدائرة وأفاد بما يلي: (بناءً على طلب فضيلتكم بترجمة الفواتير فقد تمت الترجمة من مكتب لترجمة معتمد، وهي عبارة عن فواتير استلام من مؤسسة المدعى عليها وفواتير أخرى صادرة من مؤسسة موكلي تثبت التعاقد، وتم إضافة حكم محكمة الدرجة الأولى الذي حكم لي بالمبلغ بناءً على يمين موكلتي وتم نقضه من الاستئناف وكان تسبيب النقض أنها من اختصاص المحاكم التجارية، وأفيد فضيلتكم أنه تم إرسال جميع المرفقات على إيميل الدائرة الخاص بكم (APP-MAD-COMM١@moj.gov.sa) لكون المرفقات حجمها كبير ولا يقبلها النظام). وفي يوم الأربعاء الموافق ٠١ /٠١ / ١٤٤٥هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مذكرة رده على اللائحة الاعتراضية كما وأرفق عقد التأسيس، وحيث تضمنت مذكرة رده مانصه: (أولًا: وفقًا لتوجيهات الدائرة الموقرة بجلسة ٢٥ /١٢ / ١٤٤٤هـ فنفيد فضيلتكم بإرفاقنا لعقد التأسيس بمرفقات طلب الرد. ثانيًا: المستأنف ضدها تلتمس تأييد حكم محكمة أول درجة ورد الدعوى تأسيسًا على ما يلي: أ- أن المستأنفة لم تقدم ثمة بينة على دعواها من أن هناك علاقة تعاقدية فيما بين المستأنفة والمستأنف ضدها ولو صح زعمها لتقدمت ببينة على دعواها من وجود اتفاقية أو عقد بين الطرفين يتضمن أطراف العقد وطبيعة العلاقة ونوع المواد والكميات المتفق على توريدها والأسعار التي يتم العمل بموجبها، وحيث أن المستأنفة لم تقم بتقديم تلك البينة فبالتالي كيف يتسنى للمستأنف ضدها التحقق من الكميات والمواد والأسعار المتفق عليها. ب- أن مبدأ الاستحقاق إنما يؤسس على إعداد الفواتير من جانب مقدم الخدمة واستلامها واعتمادها من قبل المستفيد من الخدمة، وبما أن المستأنفة لم تقدم أية فواتير أو مستخلصات معتمدة من قبل المستأنف ضدها وممهورة بخاتمها مما يترتب عليه عدم استحقاق المستأنفة لما تدعي به، وبالرجوع إلى الفواتير المزعومة والمقدمة من المستأنفة بالدعوى نجد أن جميعها على مطبوعات المستأنفة وموقعة بخاتمها فقط ولا يوجد عليها ثمة أختام أو توقيعات تنسب للمستأنف ضدها سواءً بالاسم الحالي أو الاسم السابق، وبالتالي فإن المستأنف ضدها تنكر وتجحد هذه الفواتير تمامًا لأنها تكون من صنع يد المستأنفة ولا يجوز للخصم أن يصطنع دليلًا لنفسه بالإضافة إلى أن ما تم تقديمه من المستأنفة على أنه ٤ فواتير تبين أن هناك فاتورتين عن ذات المدة من ٠١ /١٠ / ٢٠٢١م إلى ٣١ /١٠ / ٢٠٢١م وهما الفاتورة رقم ٣ والفاتورة رقم ٤ بقيمتين مختلفتين وبعدد ردود مختلفة وبالتالي كيف يتأتى أن تكون الفاتورتان عن ذات المدة ولكن بكمية مختلفة ذلك على الرغم من أنها غير معتمدة وغير موقعة أو ممهورة من جانب المستأنف ضدها أو من يمثلها. ت- وبالرجوع إلى النظام لم يتبين إرفاق أية مستندات مترجمة على الرغم من توجيه المحكمة بلهجة شديدة على ضرورة إرفاقها عن طريق النظام ولن يلتفت لأية مستندات ترفق عن طريق الإيميل وأن المحكمة قد زودت طرفي الدعوى بالبريد الخاص بالدائرة وذلك للرجوع إلى الدائرة في حال وجود أي شكوى يتعذر معها التعامل مع النظام وليس من أجل إرسال المرفقات، وعلى سبيل الفرض الجدلي بصحة سندات الخدمة فبالاطلاع عليها نجدها بأنها سندات خدمة صادرة من المستأنف ضدها عن خدمة مقدمة منها لآخرين وليست دليلًا على خدمة مقدمة من الآخرين لها وأنها ربما قد تكون خدمة مقدمة لشركات أخرى وأن المستأنفة قد تكون استحصلت على نسخة منها بطريقة ما ولم يثبت بها أنها عبارة عن خدمة مقدمة من المستأنفة للمستأنف ضدها؛ حيث لم يدون بها أو يتم الإشارة فيها مطلقًا لاسم المؤسسة المستأنفة (مؤسسة (...)) إطلاقًا وقد جاءت خالية أيضًا من سعر التوريد الذي ادعت به المستأنفة وقدرته بـ ٤٠٠ ريال للرد الواحد، وأنه لو صح ادعاء المستأنفة فلماذا لم تقم بإثبات صحة هذا التعامل في حينه وهو إن كانت تتعامل مع مؤسسة (...) قبل تحويلها إلى شركة جديدة باسمها الحالي وبملاك جدد، وبالتالي فعلى أي أساس قامت المستأنفة بزعم أن الاتفاق على سعر التوريد بينها وبين المستأنف ضدها هو ٤٠٠ ريال للرد الواحد على الرغم من عدم وجود بينة على ذلك. وبناءً على ما تقدم فإن أساس تحديد الحقوق التجارية قائم على وجود عقود أو اتفاقيات محددة ومعرفة لكلًا من أطراف العلاقة وحقوقهم والتزاماتهم قبل بعضهم البعض والأسعار المتفق عليها على وجه الدقة وهنا يتضح لفضيلتكم لما قمنا بسرده أعلاه عدم وجود أية بينات على ادعاء المستأنفة وبالتالي فإن المستأنف ضدها تلتمس الحكم لها بتأييد حكم محكمة أول درجة ورد دعوى المستأنفة). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المستأنف ضده السابق حضوره وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنفة قدم مذكرة ثم عقب عليها وكيل المستأنف ضده وذلك عبر النظام، كما تشير الدائرة إلا أن وكيل المستأنفة أرفق عبر البريد عددًا من الفواتير وهي عبارة عن فواتير خدمة مترجمة وفواتير أخرى ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده هل يوجد تعامل مع المدعية؟ فأجاب لا يوجد تعامل مع المدعية في حال عدم وجود اتفاقية فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب الملاقي بغض النظر عن وجود اتفاق مكتوب أو لا، فهل وردت المدعية مياه وجرى التعامل بين الطرفين؟ فأجاب بأنه لم يقر أحد بالشركة بأنه يوجد تعامل فأفهمته الدائرة بأن هذا الجواب غير ملاقي وأنها تطلب منه التأكيد والقطع بالتعامل من حيث وجوده أو عدمه فأجاب بأنه اشترى الشركة بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢م والإدارة السابقة عند سؤالهم ذكروا أنه لا يوجد أي تعامل إلا بموجب مستندات، فسألته الدائرة عن المحادثات بواسطة الواتس آب ما تقول بها؟ فأجاب بأن النظام المتبع بالشركة بأنه في حال وجد تعامل بدون عقد فيكون السداد نقدي في نفس وقت التوريد في نفس المكان، فسألته الدائرة لماذا تقول قبل قليل لا يوجد تعامل ثم عند سؤالك على المحادثات أجبت بأن التعامل يكون نقدي في حال عدم وجود اتفاق؟ فأجاب بأن جوابه من شقين الأول يخص السياسة المتبعة من الشركة في حال عدم وجود اتفاق مكتوب يكون التعامل بالنقد مع أي مورد والشق الثاني كان في إدارة سابقة للشركة وأنا كنت مجرد موظف عملي التنسيق مع الموردين لإيصاله إلى الموقع لكن الاتفاق والقيمة يخص الإدارة وعند رجوعي للإدارة السابقة أفادوني بأنه في حال لا يوجد اتفاق مكتوب فإنه لا يوجد تعامل مع الموردين، ثم سألته الدائرة مع محادثات الواتس آب هل هو رقمك؟ فأجاب نعم المحادثات المدونة في صورة الواتس آب تخص رقم يعود لي ثم سألته الدائرة بموجب هذه المحادثات مع المدعية كم كان سعر الرد في حال كان السداد نقدي كما تذكر؟ فأجاب بأنه لا يعلم لأن دوره كان هو التنسيق فقط ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه ، ولا ينال من ذلك ما أثير بخصوص الفواتير وعدد الردورد والمحادثات بالواتس أب ، فإن الفواتير لاتحمل توقيع المدعى عليها أساساً وهي على مطبوعات صانع الدليل ، ولإن أفادت التعاقد إلا أنها لا تفيد الاستحقاق الا ببينته ، وبخصوص ما أقر به المدعى عليه فهو وفق ما تم ضبطه من كلامه وأنا كنت مجرد موظف عملي التنسيق مع الموردين لإيصاله إلى الموقع لكن الاتفاق والقيمة يخص الإدارة وعند رجوعي للإدارة السابقة أفادوني بأنه في حال لا يوجد اتفاق مكتوب فإنه لا يوجد تعامل مع الموردين .. ، وأما ما صدر في المحادثات فإنها لم تتضمن عدد الردود ولا قيمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٨١٢٨٥٧) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية المشتركة في المحكمة العامة بعرعر بالصك رقم (٤٤٣٠٨٨٤٨٠٧) وتاريخ ٠١ /١١ / ١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.