حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530028961
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308566/1444
رقم الحكم:4530028961
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308566 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530028961 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٥٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير قلاب واحد لمدة (٣٩) تسعة وثلاثون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم قيمتها (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٠هـ، المسددة بتاريخ ٢٦/٠٩/١٤٤٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٦/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٦/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٦م حتى ٢٦/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ٣١/٠٥/٢٠١٩م، ومن تاريخ ٣/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٠٦/٠٦/٢٠١٩م حتى ٧/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢٠م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ٢٦/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٦م إلى ٢٦/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ٣١/٠٥/٢٠١٩م، ومن ٣/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٠٦/٠٦/٢٠١٩م إلى ٧/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢٠م، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٨/٠٤/١٤٤٣هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية وحضر وكيل المدعي (...) وأحال على لائحة الدعوى المتضمنة تأجير معده على المدعى عليه والمبلغ الإجمالي للأجرة ٥١٠٠٠٠ والمسدد ٣٥٠٠٠٠ والمتبقي ١٦٠٠٠٠ والبينة العقد وكروت التشغيل وقرر بعد سؤاله بأن المعدة عبارة عن قلاب واحد والمبلغ الإجمالي للأجرة ٥١٠٠٠٠ وبعد مواجهته بما ورد في صك المحكمة العامة المرفق والذي انتهى بعدم الاختصاص بموجب حكم الاستئناف طلب الإمهال وقرر بأن بداية تاريخ التعاقد من ٢٦/٦/١٤٣٧ وحتى ٧/٨/١٤٤١ والأجرة الشهرية ١٦٠٠٠ للمعدة الواحدة وحيث لم تتطابق المبالغ مع التواريخ بالإضافة إلى اختلاف البيانات في اللائحة عما ورد في حكم المحكمة العامة. فصدر حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، فاعترض المدعي من خلال محاميه لدى دائرة الاستئناف، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة بأنه صدر من دائرة الاستئناف الأولى بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٤ القاضي بإلغاء حكم الدائرة السابق المؤرخ ٢٨/٤/١٤٤٤ وإعادة الدعوى الدائرة لمعاودة نظرها وفي الجلسة قرر وكيل المدعي (...) بان موكله اجر معده في ٢٦/٦/١٤٣٧هـ بمبلغ ١٦٠٠٠ ريال شهري والإجمالي ٥١٠٠٠٠ ريال والمسدد ٣٥٠٠٠٠ ريال والمتبقي ١٦٠٠٠٠ ريال ويطلبه وقرر وكيل المدعى عليها بأن التعاقد صحيح أما المبلغ غير صحيح في الاستئجار على الساعات وعدد الساعات ٥١٦٠ ساعة بملغ إجمالي ٣٥١١١٣.١٤ ريال سدد منها ٣٥٠٠٠٠ ريال والمتبقي في ذمة المدعي ١١١٣.١٤ ريال وبسؤال وكيل المدعية البينة قرر بأن البينة العقد وكرت التشغيل وعقب وكيل المدعى عليها بأن كروت العمل تثبت بأن المعتبر عدد الساعات وقد عرضت الدائرة على وكيل المدعى عليها كروت العمل المرفقة فلم ينكرها وقرر أن العقد صحيح وبدأ من ٢٠١٦م حتى ٢٠٢٠م وعرضت الدائرة على الطرفين ندب خبير محاسبي فقرر وكيل المدعي بأن موكله يرفض المحاسب ويكتفي بما قدمه وفق ما ذكر وأفهمت الدائرة بإبلاغ المدعي أصالة بالحضور في الجلسة القادمة، وفي جلسة هذا اليوم ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ حضر المدعي اصالة ووكيله وحضر وكيل المدعى عليها وافهمت الدائرة المدعي اصالة بأن عليه أداء اليمين المتممة على دعواه بعد وعظه وحلف قائلاً: أقسم بالله العظيم بأني اجرت على المدعى عليها المعدة محل الدعوى بأجرة شهرية قدرها ١٦٠٠٠ ريال وتبقى لي في ذمتها مبلغ وقدرة ١٦٠٠٠٠ ريال، وصدر حكم الدائرة الوراد في المنطوق أدناه وحصل خطأ فني حين اعتماد الصك حيث فتحت الدعوى محل دعوى أخرى وأودع صك الحكم الخاص بالدعوى الأخرى، واعترض وكيل المدعى عليها على الحكم خلال الاجل وفي جلسة اليوم ٢٧/١٠/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور وكيل المدعى عليها رغم التبلغ وتشير الدائرة إلى حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة المؤرخ في ١٩/١٠/١٤٤٤هـ المتضمن إعادة الدعوى للدائرة لإصدار نسخة حكم بديله حيث تعذر الاطلاع على قرار الدائرة الثالثة بتصحيح الحكم المؤرخ في ٠١/٠٩/١٤٤٤ هـ في نظام تقاضي بخانة القرارات وبناء عليه رفعت الجلسة لاصدر الحكم مبينا على الاتي من الأسباب الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥) وإذ قدم المدعي ما يسند المطالبة من خلال العقد المدون فيه (قيمة الايجار الشهري ١٦٠٠٠ريال يتم تسديدها عقب ٢١ يوم من اعتماد المهندس لكرت دوام الشهر) وقد أقرت بصحة العقد المدعى عليها، كما أن كروت التشغيل التي قدمها المدعي لم تنكرها المدعى عليها وقد صدر كل كرت بإحدى الأشهر الميلادية، وإذ كانت اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين وتقوى جانب المدعي بنص العقد وظاهر الكروت، وتمم بينته بيمينه على النحو الوراد أعلاه فتنتهي الدائرة معه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وقد تم إصدار الحكم مرة أخرى لعدم ظهوره لدى لدائرة الاستئناف مع الإشارة إلى طلب الاستئناف المعلق. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ١٦٠٠٠٠ مائة وستون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب والله الموفق والهادي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530028961 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٥٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٢,٥٠٠) أربع مئة واثنان ألف وخمس مئة ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ١٦٠٠٠٠ مائة وستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعى عليه ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١١١٤٠٦٨٨) وتاريخ ٢٠ /٠٩ /١٤٤٤هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: نحيط فضيلتكم بأن قرار التصحيح المشار إليه لا يظهر عبر بوابة ناجز ولقد تم رفع مذكرة برقم (٢٣١١٣١٣٢٢٩) للتواصل العدلي وتم مراجعة مشرف الدائرة ولقد تعاون معنا مشكورًا وزودنا يدويًا بقرار التصحيح حتى لا يخفى ذلك مستقبلًا. ثانيًا: مخالفة الدائرة بالحكم المعترض عليه المادة (۹۳) من نظام الإثبات المتضمنة: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، وكون أن العقد وكروت العمل ورفض المدعي ندب خبير جميعها تقوي جانب موكلتي بالدعوى مع استعداد ممثل موكلتي بأداء اليمين وموافقته على ندب الخبير. ثالثًا: يمين المدعي أصالةً لم تكن كافية للفصل في الدعوى حيث إنه لم يؤد اليمين على إنكار ما دفعت به موكلتي من أن احتساب الأجرة يكون على عدد ساعات العمل وتكون قيمة الساعة بناءً على الأجر الشهري المحدد بالسطر الحادي عشر من العقد واكتفت الدائرة بتوجيه اليمين على المبلغ المذكور بالعقد دون أي تفصيل أو إنكار لما دفعت به موكلتي من طريقة حساب المستحق للمدعي فالمبلغ محدد ومنصوص عليه بالعقد. رابعًا: لم تنكر موكلتي العقد وأقرت بصحته وذكرت بأن العقد محل الدعوى كان على أجرة عمل وليس أجرة عين ودفعت بأن الأجر المنصوص عليه بالعقد ليس أجرًا شهريًا ثابتًا، وإنما أجرة تحتسب بناءً على عدد ساعات العمل وتحسب قيمة الساعة بناءً على الأجر المذكور بالعقد بالسطر السادس عشر وقدم المدعي بيانًا بساعات العمل ويبين ذلك صحة أن عدد الساعات هي المعتبرة بحساب الاستحقاق، ولو أن المقصد أجر شهري ثابت فلماذا يتم اشتراط اعتماد مهندس المشروع لساعات العمل وعدم ذكر أوصاف العين وتحديدها لتكون محل عقد التأجير، فلو كان العقد كما جاء بحكم الدائرة لاكتفى الطرفان باستلام وتسليم العين محل العقد فقط دون ذكر أي تفصيل. خامسًا: تجاهلت الدائرة المذكرة المقدمة من محامي المدعى عليها المقيدة برقم (٤٤١٠٨٧٠٩٤٠) وتاريخ ٢٣ /٠٧ /١٤٤٤هـ والتي قدم بها جميع دفوع المدعى عليها ووضح بها جميع تفسيرات بنود العقد وجميع الإيضاحات السابقة فلم تنظرها أو تدون مضمونها أو الإشارة إليها بالضبط أو الحكم علمًا بأنه قدمت بناءً على طلب فضيلة رئيس الدائرة ولم تلتفت لأي دفوع واكتفت بإقرار موكلي بالعقد ويمين المدعي أصالة دون النظر في دفوعنا. سادسًا: لم تكيف الدائرة العقد محل الدعوى تكييفًا صحيحًا حيث أنه يظهر لفضيلتكم من بنود العقد صحة ما ذكرته موكلتي من طريقة احتساب الأجر المستحق للمدعي والمنصوص عليها بالسطر الثاني عشر من العقد (يتم عمل كروت دوام لتسجيل أيام وساعات العمل على أساسه احتساب مستحق الطرف الثاني) وما يؤكد ذلك أنه لو تم إجراء عملية حسابية لكروت العمل ومطابقتها بالعقد سوف يتبين صحة المبلغ المقر به وليس للمدعي سوى مبلغ وقدره ألف وثلاث مائة ريال سعودي، وأخذت برفض المدعي ندب خبير محاسبي. أصحاب الفضيلة ممثل موكلتي ومالكها والموقع على العقد مستعد لأداء اليمين على صحة ما ذكر وموافق على ندب الخبير إحقاقًا للحق). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: أولًا: قبول الاعتراض شكلًا. ثانيًا: نقض الحكم والحكم مجددًا بالمبلغ المقر به وإحالة النزاع لخبير محاسبي. وفي الجلسة المنعقدة بيوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هــ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المستأنف ضده الجواب عما أثاره المستأنف في اعتراضه ذكر كلاماً انشائياً تحرير رده مكتوباً كما أفهمته الدائرة بأن عليه بيان الأشهر المطالب فيها من كل سنة فتفهم ذلك كما أفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال أجل أقصاه يوم السبت ٢١ / ١١ / ١٤٤٤هــ ثم يعقب وكيل المستأنف خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هــ وذكر عبر أيقونة الطلبات فتفهم ذلك واستعدا به. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١ /١٢ /١٤٤٤هـ حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف ضده لم يرفق مذكرته ولم يرد جواب وكيل المستأنف عليها، وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه أرفقها بتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٤هـ، ثم عقب وكيل المستأنف بأنه تم الاطلاع عليها وأنه لا جديد فيها يستوجب الرد، وبالاطلاع على أيقونة الطلبات تبين أن المذكرة مرسلة في أيقونة طلبات الدرجة الابتدائية ثم طلبت منه الدائرة إرفاق المذكرة عبر أيقونة الطلبات الخاصة بدرجة الاستئناف خلال أجل أقصاه هذا اليوم فاستعد بذلك ثم قرر أنه أرسلها الآن عبر الدردشة والمتضمنة: أولًا: الرد على لائحة استئناف المدعى عليها: [١١:٤٣ ص] المحامي/ (...) (الضيف): أ- لا يخفى على فضيلتكم بأن اليمين التي أداها موكلي هي يمين (متممة) للبينات التي تم تقديمها في الدعوى (العقد وكروت التشغيل) وأقسم فيها موكلي على تأجيره للمستأنف المعدة محل الدعوى بأجرة شهرية تبلغ (١٦٠٠٠) بما يتفق مع نص العقد، كما أقسم بأن المتبقي في ذمة المستأنف مبلغ وقدره (١٦٠,٠٠٠) بما يتفق مع كروت التشغيل، وعلى ذلك فهي ليست يمين (حاسمة) مردودة من المستأنف حتى يؤديها موكلي على إنكار حساب الأجرة بالساعات بل هي يمين متممة يقوي فيها موكلي بيناته التي تفيد تأجيره للمعدة واحتساب أجرتها شهريًا، والمتبقي في ذمة المستأنف، كما أن العقد وكروت التشغيل بينات تقوي موقف موكلي وبذلك يكون أقوى المتداعين وتوجه اليمين له، وعليه يسقط دفع المستأنف من هذه الناحية ، وبسؤال وكيل المستأنف الجواب قرر الاكتفاء وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للتأمل. بتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٤هـ وعبر البريد الإلكتروني أعاد وكيل المستأنف ضده إرسال مذكرة رده مشيرًا إلى أن المذكرة لم تضبط كاملة في الجلسة السابقة، ونصها: أولًا: الرد على لائحة استئناف المدعى عليها: أ- لا يخفى على فضيلتكم بأن اليمين التي أداها موكلي هي يمين (متممة) للبينات التي تم تقديمها في الدعوى (العقد وكروت التشغيل) وأقسم فيها موكلي على تأجيره للمستأنف المعدة محل الدعوى بأجرة شهرية تبلغ (١٦٠٠٠) بما يتفق مع نص العقد، كما أقسم بأن المتبقي في ذمة المستأنف مبلغ وقدره (١٦٠,٠٠٠) بما يتفق مع كروت التشغيل، وعلى ذلك فهي ليست يمين (حاسمة) مردودة من المستأنف حتى يؤديها موكلي على إنكار حساب الأجرة بالساعات بل هي يمين متممة يقوي فيها موكلي بيناته التي تفيد تأجيره للمعدة واحتساب أجرتها شهريًا والمتبقي في ذمة المستأنف، كما أن العقد وكروت التشغيل بينات تقوي موقف موكلي وبذلك يكون أقوى المتداعين وتوجه اليمين له، وعليه يسقط دفع المستأنف من هذه الناحية. ب- نؤكد لفضيلتكم بأن العرف السائد في تأجير المعدة محل الدعوى يكون باحتساب أجرتها كأجرة شهرية وهو ما ورد صراحةً في العقد ونصه: (قيمة الإيجار الشهري ١٦,٠٠٠) وما دفع به المستأنف باحتساب الأجرة بالساعات هو في حقيقته لا يخرج عن كونه تقنين للعمل يفيد عدم تجاوزه لـ ٩ ساعات في اليوم ولا يفيد أكثر من ذلك، كما نؤكد لفضيلتكم بأن المستأنف أقر بصحة العقد ويقتضي ذلك إقراره بصحة كافة ما ورد فيه، ولأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا ويقوي هذا العرف صراحة النص العقدي، عليه نسقط دفع المستأنف من هذه الناحية. ثانيًا: الرد على طلب الدائرة: جوابنا على طلب الدائرة في بيان الأشهر المطالب بها كالتالي: عشرة أشهر من تاريخ ٠٣ /١٠ /١٤٤٠هـ الموافق ٠٦ /٠٦ /٢٠١٩م، حتى تاريخ ٠٧ /٠٨ /١٤٤١هـ الموافق ٣١ /٠٣ /٢٠٢٠م. بناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم تأييد الحكم الصادر بإلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف ضده مبلغًا وقدره ١٦٠,٠٠٠ مئة وستون ألف ريال . وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٠٨ /٠١ /١٤٤٥هـ حضر الطرفان السابق حضورهم المشار إليهم أعلاه، ثم قرر وكيل المستأنف ضده بأن المذكرة المفرغة في الجلسة السابقة لم ترصد ثم أرفق عبر الدردشة المذكرة التالية: مذكرة جوابية على الصك رقم ٤٣٣٣٨٠٢٧٩ وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة في القضية المقيدة برقم ٤٤٧٠٣٠٨٥٦٦ وتاريخ ١٦ /٠٤ /١٤٤٤هـ، إشارة للموضوع أعلاه نوجز جوابنا في الآتي: أولًا: الرد على لائحة استئناف المدعى عليها: لا يخفى على فضيلتكم بأن اليمين التي أداها موكلي هي يمين (متممة) للبينات التي تم تقديمها في الدعوى (العقد وكروت التشغيل) وأقسم فيها موكلي على تأجيره للمستأنف المعدة محل الدعوى بأجرة شهرية تبلغ (١٦٠٠٠) بما يتفق مع نص العقد، كما أقسم بأن المتبقي في ذمة المستأنف مبلغ وقدره (١٦٠,٠٠٠) بما يتفق مع كروت التشغيل، وعلى ذلك فهي ليست يمين (حاسمة) مردودة من المستأنف حتى يؤديها موكلي على إنكار حساب الأجرة بالساعات بل هي يمين متممة يقوي فيها موكلي بيناته التي تفيد تأجيره للمعدة واحتساب أجرتها شهريًا، والمتبقي في ذمة المستأنف، كما أن العقد و كروت التشغيل بينات تقوي موقف موكلي وبذلك يكون أقوى المتداعيين وتوجه اليمين له، وعليه يسقط دفع المستأنف من هذه الناحية. نؤكد لفضيلتكم بأن العرف السائد في تأجير المعدة محل الدعوى يكون باحتساب أجرتها كأجرة شهرية وهو ما ورد صراحةً في العقد ونصه: (قيمة الإيجار الشهري ١٦,٠٠٠) وما دفع به المستأنف باحتساب الأجرة بالساعات هو في حقيقته لا يخرج عن كونه تقنين للعمل يفيد عدم تجاوزه لـ ٩ ساعات في اليوم ولا يفيد أكثر من ذلك، كما نؤكد لفضيلتكم بأن المستأنف أقر بصحة العقد ويقتضي ذلك إقراره بصحة كافة ما ورد فيه، ولأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا ويقوي هذا العرف صراحة النص العقدي، عليه نسقط دفع المستأنف من هذه الناحية. ثانيًا: الرد على طلب الدائرة: جوابنا على طلب الدائرة في بيان الأشهر المطالب بها كالتالي: عشرة أشهر من تاريخ ٠٣ /١٠ /١٤٤٠هـ الموافق ٠٦ /٠٦ /٢٠١٩م، حتى تاريخ ٠٧ /٠٨ /١٤٤١هـ الموافق ٣١ /٠٣ /٢٠٢٠م. بناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم تأييد الحكم الصادر بإلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف ضده مبلغًا وقدره ١٦٠,٠٠٠ مئة وستون ألف ريال ، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٣٠٨٥٦٦) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٩٠٦٤٠٠) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(....) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ١٦٠٠٠٠ مائة وستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.