حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431064338

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470542282/1444
رقم الحكم:4431064338
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470542282 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431064338 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470542282 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1438/08/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (إنتاج وتعبئة مياه شرب معبأة، على أن تقوم المدعية بتوفير ما يلزم للإنتاج وتضمن قيمته في السعر النهائي) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/08/04هـ بثمن إجمالي قدره (7.15) سبعة ريالات وخمسة عشر هللة لم يسدد المدعى عليه منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (4) سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (حسب العقد المدعى عليه ملتزم بشراء مياه شرب معبأة تقوم المدعية بإنتاجها وتصنيعها وتوريدها للمدعى عليه، وعملية التصنيع والإنتاج تتطلب توفير مواد خام تحتوي اسم المدعى عليه/ أو العلامة التجارية، على أن يتضمن سعر البيع النهائي قيمة تلك المواد، وقامت المدعية بتأدية ذلك الالتزام من خلال توفير مواد خام تتضمن علامة المدعى عليه، ولكن تخلف المدعى عليه عن تنفيذ العقد وبالتالي تكبدت المدعية خسائرا ناتجة عن شراء المواد الخام، مما ألحق الضرر بها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/05هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تخلف المدعى عليه عن تنفيذ العقد وإيقاف العمل به، وذلك من خلال توقفه عن تقديم طلبات شراء قبل نهاية العقد)، وذلك بتاريخ 1440/08/05هـ، مما تسبب بـ(قيمة مواد خام تكبدت المدعية شراؤها باسم العلامة التجارية للمدعى عليه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (شراء المدعية مواد خام باسم المدعى عليه ولأجل تنفيذ العقد، ولكن المدعى عليه توقف عن تنفيذ العقد) ومقدار التعويض المطلوب (287,177.32) مائتان وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريالا واثنان وثلاثون هللة، وأضرار التقاضي، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (287,177.32) مائتان وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريالا واثنان وثلاثون هللة، بالإضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وقدمت لطلباتها المستندات الآتية: 1- قرار خبرة رقم (4460367180) وتاريخ 1444/07/18هـ في القضية رقم (4470542282) الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرون المحكمة التجارية بالرياض، 2- مجموعة فواتير عددها (47) فاتورة، 3- إخطار قانوني بتاريخ 1444/01/10هـ على مطبوعات (...) وممهور بتوقيع وختم منسوب للشركة، 4- إخطار قانوني عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2022/08/15م، 5- تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب برقم (4307035107-01) وتاريخ 1443/07/21هـ، 6- اتفاقية بيع وتعبئه بتاريخ 2017/04/30م على مطبوعات (...) والمبرمة بين: (...) ومجموعة (...)وممهورة بختم وتوقيع منسوب للطرفين، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أولاً: ما تضمنته الدعوى من تعاقد المدعى عليه مع المدعية فصحيح، وما تضمنته الدعوى من أن المدعية ملزمةُ بإنتاج وتعبئة مياه الشرب محل العقد طوال فترة العقد فغير صحيح، والصحيح أن العقد لم يُلزم المدعية إلا بجدول الإنتاج المرسل لها من المدعى عليه قبل ثلاثة شهور من إنتاج وتعبئة المدعية؛ حيث قيدت الفقرة (أولاً) من العقد التزام المدعية بالنص الآتي: يلتزم الطرف الثاني بإرسال جدول الإنتاج كل ثلاثة أشهر مقدماً الأمر الذي يثبت معه أن المدعية غير ملزمة بالإنتاج ما لم يتم إرسال جدول إنتاج من قبل المدعى عليه قبل ثلاثة أشهر من موعد استلام المنتج، ثانياً: لقد تضمن العقد ثلاثة أنواع من المنتجات مختلفة فيما بينها في السعة والمقياس والعدد وذلك في البند (رابعا) من العقد، والمدعى عليه بناء على العقد يحق له اختيار العدد الذي يريده من أي منتج دون قيد، وكل من تلك المنتجات له مواد الخام المختلفة عن المنتج الآخر، فبالتالي على أي أساس قدرت المدعية أنواع مواد الخام التي تدعيها في هذه الدعوى قبل أن يؤكد لها المدعى عليه الطلبية التي يريدها، الأمر الذي يثبت معه أن دعوى المدعية بشراء مواد خام لأجل العقد على فرض صحتها فهو اجتهاد شخصي من المدعية والمدعى عليه غير ملزم به، عليه ولأن حقيقة دعوى المدعية هي دعوى تعويض، ولعدم وجود خطأ من المدعى عليه في تنفيذ العقد محل هذه الدعوى، وما تدعيه المدعية من خطأ غير صحيح؛ لأن العقد لم يُلزم المدعية إلا بجدول الإنتاج المرسل للمدعية من المدعى عليه قبل ثلاثة أشهر، والمدعى عليه لم يرسل جدول إنتاج للمدعية، مما تختل معه أركان التعويض فبالتالي عدم صحة دعوى المدعية، وطالب في جوابه برد الدعوى، وقد وردت مذكرة من وكيلة المدعية في 1444/07/13هـ وملخصها: نفى المدعى عليه حقيقة التزام المدعى عليها بالإنتاج والتعبئة لها، وأنها منوطة بجدول يرسل من المدعى عليه، وبيان ذلك على النحو التالي: أولا: مدة العقد هي أربعة سنوات بدأت منذ عام 2017م على أن يكون الحد الأدنى للطلبات التي تقع على عاتق المدعية توفيرها هي (400,000) أربعمائة كرتونة شهريا، والمواد الخام التزام يقع على عاتق المدعية توفيره، لأجل توفير المنتج محل العقد، وقامت المدعية بتوفيره بيد أن المدعى عليه قام بالتخلف عن إعمال العقد وعن أداء التزاماته العقدية دون سبب مشروع (ركن الخطأ)، مما جعل المدعية غير قادرة على استعمال المواد الأولية للإنتاج رغم شرائها لها (ركن الضرر)، ثانيا: لا يتصور أن تكون عملية شراء المواد الخام منوطة بالجدول الذي يقدمه المدعى عليه أو أي عميل، حيث أن ذلك الجدول هدفه تحديد المقاسات والكميات، حيث أن لن يسع المدعية ضمان تصنيع المواد الخام وتوفيرها والتي هي عبارة عن (لاصق يتضمن العامة التجارية للعميل وكرتون يتضمن أيضا العلامة، وعبوات بلاستيكية وأغطية) فور ورود جدول الكميات، حيث أن الإطار الزمني للتسليم في هذه الحالة لن يكون مضمون، ثالثا: حقيقة طبيعة التعامل بين المدعى عليه والمدعية لم تكن قائمة على تقديم جدول مقدم لكل ثلاثة أشهر، بل كان الطلب شهري، وأحيانا يكون مقدم لشهرين أو أقل، ولذلك كله تتمسك بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 1444/07/17هـ وملخصها: لقد تضمن رد وكيلة المدعية في مذكرتها إقرارا ضمنيا منها بأن المدعى عليه لم يرسل لها جدولاً تطلب فيه الكميات المطلوبة، وأكدت وكيلة المدعية في الفقرة (ثالثاً) من مذكرتها أن حقيقة طبيعة تعامل المدعى عليه معها بطلب مقدم يتم قبل استلام الطلب، فبالتالي لم يصدر من المدعى عليه أي خطأ موجب لتعويض المدعية؛ حيث أن حقيقة دعوى المدعية هي دعوى تعويض، وتؤسس المدعية دعواها على استيفاء أركان التعويض، ولذلك ومع ثبوت عدم وجود خطأ من المدعى عليه بإقرار ضمني من وكيلة المدعية بعدم إرسال طلب للمدعية، مما تختل به أركان التعويض ويثبت عدم استحقاق المدعية لما تطالبه بدعوها، وطلب رد الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/17هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، باطلاع الدائرة على ما سبق تقديمه، رأت الدائرة حاجة القضية إلى خبير في تقرير الضرر المعتاد على أن تدفع المدعية الأتعاب ابتداءً، وعليه قررت الدائرة التأجيل مع إفهام الأطراف بمتابعة منصة الخبرة، وعليه رفعت الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 1444/10/13هـ وملخصها: الملاحظات على تقرير الخبير النهائي: 1- خالف قرار الخبير المادة (113) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والتي نصت على حصر رأي الخبير في المسائل الفنية، وحظرت أن يمتد رأيه في المسائل النظامية؛ حيث أن رأي الخبير في تقريره تطرق إلى تفسير نصوص العقد، رغم أن المنظم حظر عليه ذلك، 2- أن المدعى عليه لم يتوقف عن العقد كما يذكر الخبير في تقريره، ولم يخطر المدعى عليه المدعية بالتوقف، ولا يوجد مدة معينة بين طلبات المدعى عليه من المدعية، فبعض الطلبات يكون بينها ثلاثة أشهر وبعضها أقل وبعضها أكثر، والعقد قائم في أصلة على سد احتياج المدعى عليه؛ وفي الفترة الأخيرة للعقد لم يكن هناك احتياج للمدعى عليه لذلك لم يرسل طلبات، الأمر الذي يثبت معه عدم توقف المدعى عليه عن العمل بالعقد حتى انتهت مدته، 3- أن المقصود بالبند (أولاً) من العقد والذي نص على أن يلتزم الطرف الأول (المدعية) بسد حاجة الطرف الثاني (المدعى عليه) حد (400,000) أربعمائة ألف كرتون شهرياً هو أن سحب المدعى عليه من المدعية بناءً على العقد يكون لسد حاجة المدعى عليه فالأصل أن التزام المدعية بالإنتاج صفر حتى يتوافر احتياج لدى المدعى عليه، وقد نظم البند التالي من العقد آلية طلب المدعى عليه بالنص الآتي يلتزم الطرف الثاني (المدعى عليه) بإرسال جدول الإنتاج كل (3) شهور مقدماً ، فبالتالي لا يوجد خطأ من المدعى عليه مما يختل معه أركان التعويض، 4- أن الخبير أثبت في تقريره أن عند شخوصه على الموقع لم يجد ما يدعيه المدعي من مواد خام، وكل ما وجده الخبير هو لفات ليبل وغالب تلك اللفات منتهية الصلاحية، ومن الطبيعي توافر لفات الليبل بهذه الأعداد بزيادة؛ لتسيير العمل، الأمر الذي يثبت معه عدم صحة دعوى المدعية بأنها وفرت مواد خام لأجل العقد، وطلب الحكم برد دعوى المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/24هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة عن سداد الأتعاب من قبل الطرفين؟ قررت وكيلة المدعية سداد أتعاب الخبير كاملة وصادق على ذلك وكيل المدعى عليه، وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ وكيل المدعية إلزام المدعى عليه: مبلغ قدره (287,177.32) مائتان وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريالا واثنان وثلاثون هللة، بالإضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، ومن حيث الاختصاص فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ15/ 8/ 1441هــ، ولما كان طلب المدعية التعويض بمبلغ إجمالي قدره (287,177.32) مائتان وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريالا واثنان وثلاثون هللة، ولما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة التعاقد، وانكار الضرر الواقع على المدعية ولما رأت الدائرة حاجة القضية للخبرة انتدبت في هذا السبيل حسبما أثاره المدعى عليه، واستناداً للمادة (110) فقرة (1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وبناءً على تقرير الخبير ولما انتهى إلى عدم التزام الطرفين بما ورد بالعقد وبيان ما خسرت المدعية من مواد خاصة للمدعى عليها للعقد بينهما وبيان مقدار تكلفة ذلك؛ ولما انتهى الخبير إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره (37,536) ريال، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ ولما قدم وكيل المدعى عليه ملاحظات أجاب عنها الخبير جوابًا وافيًا ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير (37,536) وأما ما يتعلق بأتعاب الخبير مبلغ (13,800)، وبما أن أتعاب الخبرة تكون على الطرف الخاسر، وحيث تبين مما سبق عدم التزام الطرفين بالعقد وأن الطرفين خاسر فقد ارتأت تحميل الطرفين أتعاب الخبير مناصفةً، استناداً للمادة المادة (122) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، وأما عن طلب أتعاب التقاضي ولما كان يشترط في المطالبة بالأتعاب أن يكون في دين ثابت ومحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهالة أو غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر ثابت ومقدر، الأمر الذي رأت الدائرة عدم أحقية المدعية بأتعاب التقاضي كون النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37.536) سبعة وثلاثون ألفا وخمس مئة وستة وثلاثون ريالا،ومبلغ قدره (6900) ستة الاف وتسع مئة ريال قيمة أتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث