حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430938989

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470594346/1444
رقم الحكم:4430938989
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594346 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430938989 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٤٣٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/(...) صاحب الهوية (...) بالوكالة رقم (...)بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(٢١.٩٢٨)ريالاً،وذلك مقابل بيع أدوات طبية،ثم ختم صحيفته إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١،٩٢٨) ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها/(...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها استمهل للرد.و في جلسة ٠١/٠٩/١٤٤٤هـ،حضر الطرفان وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أنكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا كما أنكر المصادقة،و ما نسب إليه فيها من توقيع له أو إلى أحد من موظفي المؤسسة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل لتقديم مستندات جديدة لم يتمكن من تقديمها سابقاً،وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤/١٠/١٤٤٤هـ حضر الطرفان وكالة، وأفاد وكيل المدعية بإرفاق مستنداته المستمهل من أجلها عن طريق الطلبات بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٤هـ، مصححاً طلبه ليكون بمبلغ وقدره:(٣٢،٩٢٨) ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وبعرضها على المدعى عليه أصالة أجاب بعدم صحتها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٠٥/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(٣٢،٩٢٨) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في أصل المصادقة الصادرة من المدعية،والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها،والمشتملة على مبلغ وقدره:(٢١.٩٢٨)ريالاً،وحيث إن وكيل المدعى عليها أجاب بعدم صحتها دون تفصيل لمحل إنكاره فيها،لاسيما مع وجود ختمها الممهور في الورقة،الذي لايتناسب معه إطلاق الإنكار دون بيان وجهه وحقيقته بتفصيل يرفع مايدل على وجود العلاقة بينهما،الأمر الذي يدل معه على ثبوت أصل التعامل بين الطرفين،وثبوت قيمة المصادقة في ذمة المدعى عليها وقدرها:(٢١.٩٢٨)ريالاً،وأما عن باقي مبلغ المطالبة فإن الثابت لدى الدائرة بأن المدعية لم تقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض على مبلغ المطالبة وذلك أن ما قدمه عبارة عن فاتورة وكشف حساب،صادرة منها،ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليها،وحيث إن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/صاحب مؤسسة (...) الطبية،سجل تجاري رقم:(...)،بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة،سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (٢١،٩٢٨) ريالاً،واحد وعشرين ألفاً وتسعمائة وثمان وعشرين ريالاً، ورفض ما عدا ذلك.والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث