حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431076400
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471183337/1444
رقم الحكم:4431076400
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471183337 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431076400 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٣٣٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- شاحنة بذراع تطويل ١٠ طن معتمدة من (...) مع مشغل معتمد لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢- مشغل منصة رفع (رافعات العمال) مع بطاقة (...) لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٠.٠٠) ثلاثون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (١١٧,٣٥٨.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٣,١٣٦.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٣١,١٦٩.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٠هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٣٨,٨٢٣.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٢٥,٦٨٩.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢١هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (٨,٥٣٩.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (١١٧,٣٥٨.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م حتى ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (استعانة المدعي لشركة محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣,٤٩٦.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١١٧,٣٥٨.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م إلى ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٤٩٦.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب أمري الشراء و٥ فواتير وكشف حضور جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١١٧,٣٥٨ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في أمري الشراء و٥ فواتير وكشف حضور جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ١١.٧٣٥ ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١١٧,٣٥٨ مائة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ١١.٧٣٥ إحدى عشر ألفاً وسبعمئة وخمسة وثلاثون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.