حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530019758
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097484/1444
رقم الحكم:4530019758
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097484 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530019758 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٤٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل ذلك حددت لها جلسة يوم١/١٢/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) المقيدة في الدمام برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مفروشات واثاث مكتبي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٣٤,٨٣٩.١٩) ست مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي وتسعة عشر هلله سدد منه (٥٣١,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريدات)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب طلب اعادة جدولة مستحقات مالية لأمر الشراء مصدق + فواتير شراء ضريبية + كشف حركة حساب).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالإخلال بسداد الدين والضرر والعلاقة السببية بينهما مما أدى إلى (الضرر المادي بي حيث ثبت تكلفتي وتكبدي مصاريف قضائية وضياع وقت ومال)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها.وقد استندت الدائرة في اسباب رفض الدعوى لعدم ارفاق المدعية عقد اتعاب المحاماة.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-مماطلة المدعى عليه في سداد ثمن المبيع مما اضطر المدعي لمطالبته قضائياً مما أدى إلى (تكبد المدعي دفع أتعاب محاماة) من ١٤٤٣/٠٧/٢٤هـ إلى ١٤٤٤/٠٩/١١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال ؛ وبسؤال وكيل المدعى عليها أجاب ان القضية سبق الفصل فيها وارفق المدعي صك الحكم السابق واقر في لائحة دعواه انه سبق الفصل فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن الإجابة أجاب انه يتمسك بالدعوى وان الدعوى السابقة لم يدرج فيها عقد الاتعاب حسب ما ذكر في الصك ونحن نتمسك بأضرار التقاضي التي منها اتعاب المحاماة واكتفى، وأجاب وكيل المدعى عليها ان تاريخ عقد الاتعاب المرفق تاريخها قبل تاريخ الدعوى السابقة واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٧/١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وعليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها اتعاب محاماة قدرها ٣٠.٠٠٠ ريال للقضية٤٤٧٠٦٧٨٠٩٠، وحيث دفع وكيل المدعى عليها ان القضية سبق الفصل فيها وارفق المدعي صك الحكم السابق واقر في لائحة دعواه انه سبق الفصل فيها وبناء على ما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أن (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ، وبما أنه ثبت للدائرة صدور حكم سابق في الدعوى والأطراف والأسباب الدعوى، ويتعلق بذات موضوع الدعوى محل المطالبة حيث ان الدعوى السابقة حصر وكيل المدعي الدعوى بأتعاب المحاماة بذات المبلغ وتم رفض الدعوى، فإن الدائرة معه تنتهي إلى الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها لسبق الفصل فيها.