حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530012337
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439024690/1443
رقم الحكم:4530012337
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024690 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530012337 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤٦٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٤٠٣٠) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثون ريال سعودي ، والتي تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أكشاك ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ثم قرر وكيل المدعية بأن يحيل على ما جاء في صحيفة دعواه وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ، ثم أرفقت المدعى عليها مذكرة عبر أيقونة الطلبات ونصها : ( فأشير إلى الدعوى التجارية رقم (٤٣٩٠٢٤٦٩٠) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من شركة (...) المحدودة على موكلتي شركة (...) للتجارة حصر الطلبات، وتحديد جميع من الناحية الشكلية وحيث إنه بالاطلاع على صحيفة دعوى الشركة المدعية؛ فإن المدعية لم تتقيد بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها بنظام المحاكم التجارية، كونها لم تلتزم بالمدد النظامية لرفع الدعوى المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المحكمة التجارية والمادة الاربعون بعد المائتين من اللائحة لنظام المحاكم التجارية: حيث حددت المادة مدة نظامية بأن يسبق اللجوء للمصالحة والوساطة لقيد الدعوى وان لا تزيد المدة عن ١٥ يوم وبالرجوع لما قدمته المدعية في أوراق المعاملة لم نجد انه تم تقديم طلب اللجوء للصلح وهو مخالف للمواد آنفة الذكر. كما أنها لم تلتزم المدعية بما نص عليه نظام المحكمة التجارية في مادة العشرون في الفقرة (ب) أسانيد الدعوى؛ حيث إن المدعية قدمت دعوها دون إرفاق أية مرفقات أو مستندات في دعواها، كما لم تلتزم بالبند العاشر من العقد الذي نص صراحة على أنه: يلتزم الطرفان ببذل أقصى جهد لتسوية الخلاف بطريقة ودية .. من الناحية الموضوعية أن المدعية لم تلتزم بما جاء في الفقرة (٤) من البند الثامن من العقد، والتي نصت على أنه: يلتزم الطرفان مخالصة نهائية في حال انتهاء فترة التعاقد ، حيث إن المدعية لم تقم بالمخالصة مع المدعى عليها، تهرباً من الملاحظات الجوهرية على أعمالها كونها لم تنفذ المشروع بالجودة المطلوبة والمتفق عليها، وبما أنها ملزمة بتقديم الضمان على جميع أعمالها وفق البند العاشر من العقد لمدة سنتين إلا أنها لم تلتزم بذلك كونه يوجد ملاحظات كبيرة والتي تسببت في عدم أذن إدارة المول في تمكين موكلتي من فتح فرعها بوقت الموسم وذلك لوجود الملاحظات الجسيمة في محل العقد، والذي اضر بموكلتي من تفويت منفعتها وبسمعتها، مما جعل موكلتي تضطر إلى اللجوء بتعديل أعمال المدعية من مقاول أخر، بعد تعذر التواصل مع المدعية لأجل تعديل أعمالها كونها ملزمة وفقاً للعقد، وهذا لا يخفى على كريم علم فضيتكم بأنه قد أضر فعل المدعية بموكلتي وعلى هذا الضرر تستحق موكلتي التعويض كونه بسبب فعل المدعية فوتت المنفعة على موكلتي من افتتاحها الفرع بوقت الموسم بسبب سوء أعمال المدعية. وعليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم يرد الدعوي شكلاً لعدم تقيدها بالإجراءات الشكلية المنصوص بالنظام والبند العاشر من العقد، ورفضها موضوعاً لعدم أحقيتها وفقاً لما بيناه من أسباب، مع أحقية موكلتي بالرجوع على المدعية بأتعاب المحاماة ، ولحاجة الدعوى للخبير ، عليه قررت الدائرة انتداب خبير هندسي , و افهمت أطراف الدعوى بذلك ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن تقرير الخبرة أجاب: صدر التقرير في موعده هكذا قرر، وبسؤاله مرة أخرى هل تقصد أنه التقرير الابتدائي؟ فأجاب: هو التقرير النهائي الذي صدر، ولم ترد المدعى عليها على التقرير عن طريق نظام ناجز وأطلب تطبيق المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك؟ أجاب: نعم صدر تقرير الخبير وقد قدمنا عليه ملاحظات هكذا قرر، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إبلاغ الخبير بإيداع تقريره لدى الدائرة خلال خمسة أيام من موعد هذه الجلسة وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة . وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة: (...) وفقاً لبياناته المدونة بملف الدعوى، وحضر وكيل المدعى عليها: (...) وفقاً لبياناته المدونة بملف الدعوى ، وبسؤال المدعي وكالة عن مبلغ الخبرة هل تم دفعه من قبل موكله؟ قال: نعم ، وبسؤاله بينة ذلك طلب مهلة، عليه تمهله الدائرة وترفع الجلسة ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة: (...) وفقاً لبياناته المدونة بملف الدعوى، وحضر وكيل المدعى عليها: (...) وفقاً لبياناته المدونة بملف الدعوى ، وبسؤال المدعي وكالة عن مبلغ الخبرة قال: تم إيداعه في مذكرة. وبالاطلاع عليها وجدته فاتورة اتعاب خبير صادرة من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بمبلغ وقدره (٩٢٠٠) تسعة الاف ومئتين ريال ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية ، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وما يتعلق بالدفع الشكلي من المدعى عليها بعدم الاخطار والمصالحة، فقد أرفق المدعي في مرفقات الدعوى ما يثبت ذلك. وفي الموضوع: حيث أن المدعية تطلب في صحيفة الدعوى الأصلية في ملف الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٤٠٣٠) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثون ريال سعودي ، تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أكشاك ، وقد نازع المدعى عليه بصحة تنفيذ المدعي لكامل الأعمال، ودفع بوجود عيوب وأنه قام بإصلاحها، وقد ندبت الدائرة خبيراً وفقاً لأحكام المادة ١١٠ من نظام الإثبات والتي تنص على: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) وقد ورد في نتيجة قرار الخبير المنتدب ما نصه: ( تستحق المدعية قيمة الأعمال المنفذة مضافًا إليها الأعمال الإضافية مخصوماً منها قيمة اصلاح الملاحظات والمبالغ المسلمة = (٢٠٢.٢٠٣ – (٤٠٨٤+١٤٨١٧٢) ) =٤٩٩٤٧ريال فقط تسعة وأربعون الفا وتسعمائة وسبعة واربعون ريال لا غير. ) وقد أثار المدعي بخصوصه جوهرياً ما يلي : ١- أن موكلته التزمت بإصلاح الملاحظات والفواتير المقدمة والمحسوبة تخص أعمال خارج نطاق العقد. وقد بين الخبير دخولها بنطاق عقدهم وفقاً لرأيه الفني حيث اشتملت كسور في بلاط وخدوش طلاء ونحوه، ولأنهم لم يقدموا ما يثبت إصلاحهم لها. أما المدعى عليها فقد أثارت جوهرياً ما يلي: ١-عدم الإشارة للمدة: ورأي الخبير عدم تأثيرها بالنتيجة. ٢-تأخر في تسليم المدعية للمحل: وهو غير مؤثر في محل المطالبة في هذه الدعوى. ٣-وجود حوالات لم تحتسب: أما وجود حوالات أخرى فلا يوجد مع انكار المدعية ما يثبت اختصاصها بهذا العقد. ٤- عدم احتساب الخبير للكاميرات وأعمالها: ورأى الخبير عدم دخولها بالعقد والدائرة توافقه في ذلك لعدم وجود نص في العقد يفيده بل أعمال العقد تخالف دخول مثله فيه. وبقية ما قدم من قبل الطرفين بخصوص التقرير، لا ترى الدائرة كونه مؤثراً أو جوهرياً وقد أجاب عليه الخبير بتقريره المرفق في ملف القضية. عليه وبما أن الدائرة ارتضت ما قدمه الخبير، وبما أن المدعي أثبت أنه دفع أتعاب الخبرة المقدرة بمبلغ ٩٢٠٠ريال، وبما أن المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات تنص على:(يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) وبما أنه ثبت بقرار الخبير الخسارة النسبية، حيث لم يحكم للمدعي الا بما مقداره ٩٢% تقريباً، الأمر الذي يجعل هذه النسبة يتحملها المدعى عليه والمتبقي على المدعي وذلك وفقاً لأحكام المادة سالفة الذكر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٤٩٩٤٧ريال) تسعة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ريالا، وفق ما قرره الخبير. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٨٤٦٤ريال) ثمانية ألاف وأربعمائة وأربعة وستون ريال، تمثل نسبة ٩٢% من أتعاب الخبير. وبجميع ما تقدم حكمت الدائرة، ولكل من حكم عليه أو لم يحكم له بكل طلباته حق الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً والله الموفق.