حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530019298

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570005260/1445
رقم الحكم:4530019298
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005260 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530019298 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٥٢٦٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها و المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٣٣٣١١٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع(...) مبلغ وقدرة (٤٢٦,٠٠٠) وذلك بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧٢٩٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٩٢٩٢٥٦) وتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٨,٧٨٨) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً تعويضاً عن أتعاب التقاضي. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي صك الحكم وعقد اتعاب المحاماة، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أرفقت مذكرة جوابية ونصها أولاً / نفيد فضيلتكم ان المدعى عليها تحملت مالا تطيقه عن الحكم الصادر في الدعوى السابقة التي رفعها المدعي حيث انها لا علاقة لها بالمدعي ولا تربطها اي علاقه فيه و لم يسبق لها التعامل معه ولم تقابله قط حتى هذه اللحظة و انها تعاملت مع شخص يدعى (...)ارسله المدعي وهو من اتفق مع موكلتي وحجز الذهب واشترى الذهب المتفق عليه على ان يستلم الذهب عند تحويل الثمن وبعد ذلك قام بتحويل الثمن لحساب موكلتي وابلغها بذلك واحضر إيصال او سند التحويل في يوم تحويل الثمن وكان التحويل يحمل اسم المدعي (...)وطلبت منه موكلتي المستندات الثبوتية للشخص الذي قام بالتحويل فسلم موكلتي هوية هذا المدعي في الدعوى وكذا السجل التجاري لمؤسسته والشهادة الضريبية وايصال تحويل ثمن الذهب فقامت موكلتي بتسليمه اثنين كيلو جرام من الذهب بحسب اتفاق الشراء. ثانياً / بعد قرابة ثلاثة اشهر تفاجأت موكلتي بان المدعي اقام عليها دعوى بالمحكمة التجارية بجدة يطالبها باسترداد ثمن المبيع (اثنين كيلو من الذهب) الذي سلمته للمدعو (...)ومن خلال هذه الوقائع الثابتة والتي يقرها ولم ينكرها المدعي يتبين ان المدعو (...)على علاقة مع المدعي وتوجد بينهما تعاملات ومصالح وانه كان مرسل من المدعي الا ان المدعي تمسك انه لا يوجد تفويض رسمي او توكيل باستلام الذهب فحكمت المحكمة بالزام موكلتي بتسليم المدعي قيمة ثمن الذهب المبيع. ثالثاً / أصحاب الفضيلة موكلتي لم تتعدى على المدعي ولا على غيرة وتعاملت بكل ثقة بموجب مستندات وبحسب العرف التجاري في السوق وبحسب العادة وفقاً للقاعدة الشرعية العادة محكمة وهو عرف سائد في عرف التجار ومع ذلك تم تنفيذ الحكم واستلم المدعي ثمن الذهب بالكامل غير منقوص بينما موكلتي خسرت ما مقداره اثنين كيلو من الذهب وكذا خسرت وتحملت سداد ثمن الذهب مبلغ وقدره ٤٢٦٠٠٠ ريال إضافة الى ان موكلتي حسنة النية وهي من تم ايقاعها في ضحية في شباك المدعي ومندوبه الذي ارسله لتتحمل وتخسر الذهب وقيمته وعليه فأن دعوى المدعي بمطالبته اتعاب المحاماة هي دعوى مجافية لمبدأ العدالة والانصاف وفيها ضرر محض واجحاف على موكلتي فهي لا تعرف المدعي ولم تسعى للتعامل معه بل هي من كانت الضحية وخسرت الذهب وقيمته المقدرة اجمالاً ٨٥٢٠٠٠ ريال دون ان ترتكب أي خطا او ذنب في حق المدعي ومن ناحية أخرى فالمدعي استرد الثمن بالكامل مبلغ ٤٢٦٠٠٠ ريال ولم يخسر أي ريال بينما موكلتي خسرت بسبب المدعي مبلغ ٨٥٢٠٠٠ ريال رابعاً / وختاماً نلفت عناية فضيلتكم الى ان المدعي هو من فرط وسلم للمدعو (...)مستنداته (وهي هويته الوطنية والسجل التجاري والشهادة الضريبية لمؤسسته وايصال التحويل لقيمة ثمن الذهب ٢ كيلو مبلغ وقدره ٤٢٦٠٠٠ ريال وابلغ المدعو (...)بساعة وتاريخ التحويل ليأتي لموكلتي ويستلم بناء على ذلك الذهب المتفق عليه محل البيع ثم بعد ذلك قام المدعي برفع دعوى قضائية وعليه فأن المدعي فرط من جانبه في كل تصرفاته السالف ذكرها والمفرط أولى بالخسارة والقاعدة الفقهية تنص على انه وما كان بسببه فهدر ولما كان ذلك فأن مطالبه المدعي بأتعاب المحاماة تعتبر دعوى مجانبه للصواب حيث ان مطالبته بتحميل موكلتي بمبالغ إضافية بعد ان استرد ثمن البيع فيها تعدي واكل أموال الناس بالباطل وبناء عليه اطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم برد الدعوى وصرف النظر عنها ، وبعرضها على وكيل المدعية قرر اكتفاءه بما قدم سابقاً، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحةً للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى علبها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره (٥٨,٧٨٨) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً كتعويض عن أتعاب التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- صك الحكم الابتدائي رقم (٤٤٣٠٧٢٩٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١هـ . ٢- صك الحكم النهائي رقم (٤٤٣٠٩٢٩٢٥٦) وتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ. ٣-عقد محاماة مبرم بين المدعي ومكتب(...)صادر على مطبوعات مكتب المحاماة بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ ومدون به تقدير أتعاب بنسبة (١٢%)، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها قد دفع بعده دفوع تتلخص في الدفع بعد استحقاق المدعي لما يدعيه وأن موكلته تحملت ما لا تطيقه جراء الحكم عليها بالدعوى الأصلية وأنها لم تتعدى على المدعي وأنها لم تسبب له أضرارً وأن المدعي كاف مفرطاً لحقه بتسليمه مستنداته لغيره، حسب ما هو مثبت بوقائع الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٤٢,٦٠٠) اثنان وأربعون ألفاً وستمائة ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ مصنع (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٢,٦٠٠) اثنان وأربعون ألفاً وستمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث