حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530001001

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471102906/1444
رقم الحكم:4530001001
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102906 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530001001 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4471102906 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للالات والمعدات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م تعاقد المدعي للوساطة بين مؤسسة (...) للآلات والمعدات و شركة (...) بثمن إجمالي قدره (504,000) ريال سعودي، وذلك عن عقد تأجير معدات ثقيلة بمبلغ قدره (8,904,000) ريال سعودي والمستحق مقابل السمسرة قيمة وقدرها (504,000) ريال سعودي ويوجد سماسرة آخرون وهم: (...) ونسبته من السمسرة (33%)، و (...) ونسبته من السمسرة (33%)، والقيمة الإجمالية المستحقة مقابل السمسرة (504,000.00) ريال سعودي وقد أتم المدعي والسماسرة الآخرون العمل المناط بهم، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (504,000.00) ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد التزام , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 1/12/1444هـ، حضر المشار اليه بعالية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة المرفقة في الطلبات على القضية بتاريخ 29/11/1444هـ وبسؤال عن بيناته أحال على ما ورد في طي لائحته في ملف القضية، وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة أفهمته بأن ما أبرزه من بينات يوصل لمبلغ (324.000) ريال وأن المستحق لموكله مبلغ(108.000)ريال وبسؤاله هل لديه مزيد من البينات ذكر بأن ليس لديه سوى ما قدم، وطلب توجيه اليمين النافية للمدعى عليها حيال المبلغ الغير ثابت فأجابته الدائرة بذلك فقررت تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليها النافية , وفي جلسة 1/1/1445هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه بعالية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى أنه وردها مذكرة من المدعي وكالة ضمنها مزيد من البينات كما تشير الدائرة الى أنها أبلغت المدعى عليها للحضور في هذه الجلسة لأداء اليمين النافية وتبين للدائرة تبلغها غير أنها نكلت عن الحضور وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (504,000) ريال، قيمة السمسرة. و باطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها ؛وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه بناءً المادة (97) من نظام الإثبات حيث نصت: (1-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام أبشر ، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها؛ ولكون السمسرة محل الدعوى مقسومة على ثلاثة أفراد المدعي وشخصان آخران كما ورد في العقد، ولم يتقدم في هذه الدعوى سوى المدعي، عليه فإن الدائرة تحكم لها بنسبة الثلث من مبلغ السمسرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره 168.000 مائة وثمانية وستون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث