حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530060017

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471058238/1444
رقم الحكم:4530060017
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058238 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530060017 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: فرع الشركة (...) للأغذية المدعى عليه: شركة مطاعم (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عقد فتح حساب لدى الشركة لتوريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وقد أجمل طلباته بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٧,٥٢٢.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. ثم افتتحت جلسة في تاريخ ٧/١/١٤٤٥ عبر الاتصال الالكتروني وفيها حضر كل من المدعى وكالة وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب أنها حسب ما أرفق في النظام وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت أنها تقر بحق المدعي فيما ادعاه وعليه قررت الخلوص للحكم لكون القضية صالحة للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما قدمه الطرفان وحيث أن المدعى عليها أقرت إقرارا قضائيا صحيحا وحيث أن المدعية طالبة بأتعاب المحاماة وقد قدرت الدائرة أتعاب مثل هذه القضية بمبلغ ضم لمجموع المبلغ المحكوم به ولأن القرار حجة على صاحبه لذلك كله حكمت الدائرة بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) المحدودة شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية فرع الشركة (...) للأغذية (...) مبلغا وقدره اثنان وثمانون ألف ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث