حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431061640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044255/1444
رقم الحكم:4431061640
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044255 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431061640 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471044255 لعام 1444 هـ المدعي: فرع شركة تيكون المحدودة المدعى عليه: شركة سي اي ام ايستيرو العربية السعودية الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضائع، بثمن إجمالي قدره (١١٩,٥٣٥.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٩,٥٣٥.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية، بتاريخ 2022/03/01م، بمبلغ وقدره (119,535.40) مائة وتسعة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وأربعون هللة. 2- مجموعة من سندات التسليم مترجمة وموقعة من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/12/24هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة عبارة عن مجموعة من سندات التسليم مترجمة وموقعة من المدعى عليها، وكشف الحساب، وبسؤال المدعي وكالة إن كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٩,٥٣٥.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في الفواتير وأوامر الشراء وكشف الحساب وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعة، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي:أولا: إلزام المدعى عليها شركة سي أي ام ايستيرو العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة تيكون المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (119,535) مائة وتسعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة سي أي ام ايستيرو العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة تيكون المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق.