حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530518591
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470559341/1444
رقم الحكم:4530518591
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470559341 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530518591 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٩٣٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى مكونة من ١٢ صفحة وقد تضمنت أن موكله (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) والموزع الحصري لمنتجات العلامة (...) داخل المملكة العربية السعودية، وأنه تقدم بهذه الدعوى ضد قرار إدارة العلامات الصادر بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ والقاضي برفض الاعتراض المقدم من موكله على العلامة (...) والمقدمة من/شركة (...) برقم الطلب (...) على الفئة (...) والمنشور بالموقع الالكتروني بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٢.من حيث الشكل: نصت المادة (١٥/٣) من نظام العلامة التجارية الموحد لدول مجلس التعاون على أنه ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك. وحيث أن قرار رفض الاعتراض قد ورد بالبريد الإلكتروني بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٢م والدعوى قدمت بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠١/٢٠٢٣م، وعليه فإن الطعن يكون قد قٌدم خلال الفترة النظامية. من حيث الموضوع: حيث استند قرار رفض الاعتراض إلى ما يلي: وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، فإنه وبعد النظر والتدقيق تبين أن المعترض لا يمتلك أي تسجيلات في المملكة العربية السعودية، وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها هي الأسبق في الإيداع والتسجيل لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس لدى جمهور المتسهلكين وأشار إلى أن حق موكله في هذه الدعوى يستند إلى ما يلي من الدفوع: ١- تطابق العلامة محل الدعوى (...) مع علامة موكله (...) تطابقاً تاماً. حيث أنه بالمقارنة يتضح أوجه التطابق على النحو التالي/أ-التطابق بين العلامتين في العنصر الجوهري كلمة (...) ب- التطابق بين العلامتين في العنصر البصري والألوان حيث يتضح التطابق بين العلامين في الشكل والأولوان المستخدمة (وهما اللونين الأبيض والأحمر) ونفس نمط الكتابة بدون أي تغيير مما يثبت قصد تقليد العلامة وذلك بغرض الاستفادة من شهرة وثقة عملاء موكله الذي بذل جهداً كبير في ترويج العلامة. ج- التطابق في النطق والجرس الصوتي للعنصر الجوهري (...). د- التطابق في الفئة والمنتجات. إن العلامة (...) والمملوكة لشركة (...) ويقوم موكله بتوزيعها داخل المملكة مسجلة على الفئة (...) على منتجات (اللحوم والأسماك ولحوم الدواجن والصيد، ومشتقات اللحوم، والفواكه، والخضروات المحفوظة.. إلخ) وهذي ذات الفئة التي توضع عليها علامة المعترض عليها وعلى ذات المنتجات. وأكد ديوان المظالم على عدم أحقية مالكي العلامات المقلدة في تسجيل علاماتهم المطابقة إذا ثبت التطابق في العنصر الجوهري. ٢- أسبقية استخدام شركة (...) لعلامتها (...) داخل المملكة العربية السعودية. القاعدة العامة تقضي بأن تسجيل العلامة التجاري لا ينشئ بذاته حقاً لمالكها في الإستئثار بها أو حمايتها طالما أن هناك من كان أسبق منه في استخدام وإستعمال العلامة. وبتطبيق القاعدة العامة يتضح أن شركة (...) هي الأسبق في استخدام العلامة التجارية وتوريد منتجاتها التي تحمل العلامة التجارية (...) داخل المملكة العربية السعودية عن طريق موكله، وذلك قبل تقديم طلب تسجيل العلامة محل الدعوى وأرفق عقد التوزيع المبرم وعدد من الفواتير لتوريد منتجات العلامة (...) وقد نصت المادة (٧/٢) من نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليج على أنه: (يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه) وهو ما يتسق أيضاً مع المبادئ المستقرة في الاتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية منها الاتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس) التي تعد المملكة العربية السعودية طرفا فيها استناداً على المادة ١٦ فقرة أ. وهذا ما أكدت عليه الأحكام القضائية ٣- أسبقة تسجيل العلامة (...) بدول (...) بلد المنشأ. وقدم (٩) تسجيلات ب(...) وتسجيلين ب(...) وواحد ب(...)على فئات ((...)– (...)) وأن هذا يدل على أن شركة (...) المبتكرة للعلامة وأول من قام بتسجيلها على الفئات المذكورة أعلاه منذ فترات طويلة تصل إلى سبعة عشر عاماً ٤- سوء نية طالبة التسجيل لأن شركة (...) هي المبتكرة لكلمة (...) على منتجات الفئة (...) ومن ثم لا يمكن توارد الخواطر عليها. ٥- شهرة وترويج علامة (...) على المستوى المحلي والدولي. ٦- الأضرار المادية الناتجة عن قبول علامة طالبة التسجيل. وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ القاضي برفض الاعتراض المقدم على قبول تسجيل العلامة (...) على الفئة (...) بطلب رقم (...) لصالح/شركة (...). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٤/٠٧/١٤٤٤موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار الى هويتهما في محضر الضبط أعلاه.وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على ممثل الجهة المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال عشرين يومًا من تاريخ هذه الجلسة كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم الرد خلال مدة مماثلة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وقد سبق انعقاد الجلسة التقدم بطلب تدخل برقم ٤٤١٠٨٦٦٣٦٠ وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ مقدم من شركة (...) تطلب فيه الانضمام في الدعوى وإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية. وبتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤هـ قدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: (بعد الاطلاع على لائحة الادعاء التي تقدمت بها المدعية والتي تطالب فيها بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية لقبول تسجيل علامة رقم(...) بالفئة (...) تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ ـ، ورداً على ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: أولًا/الوقــائع: ١- تقدم مالك العلامة محل الدعوى بطلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) على الفئة (...)، واستناداً إلى أحكام المادة (١/١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامة التجارية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ. ٢- تم الاعتراض من قبل المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (...) على الفئة (...) وذلك وفقاً لأحكام المادة (٢/١٤) النظام ٣- وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، تبين أن المعترض لا يمتلك تسجيلات في المملكة العربية السعودية؛ وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها هي الأسبق في الإيداع والتسجيل، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية لقرار رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة. الدفوع: من الناحية الشكلية: أفيدكم أن صحيفة الدعوى المرفقة تتضمن تاريخ قيدها للمحكمة لنتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة (٣/١٥) النظام لذا فإننا نطلب من فضيلتكم التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإن ثبت أنها رُفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ، فإننا نطلب عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية: ١- نفيدكم بعد البحث والتدقيق عن علامة المدعية بعدم وجود تسجيلات لها في المملكة ووفقاً للنظام فالعلامات المسجلة خارج المملكة لا تتمتع بالحماية داخل المملكة، والعلامة محل الدعوى تم إيداعها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٤هـ؛ وعليه فالعلامة محل الدعوى أسبق في الإيداع وأولى بالحماية. ٢- أما ما ذكره وكيل المدعية من ١- تطابق العلامة محل الدعوى مع علامة موكلتي تطابقاً تاماً ٢-أسبقية استخدام شركة (...) لعلامتها داخل المملكة العربية السعودية نفيدكم بالآتي: أولاً- أن مالك العلامة المسجلة في (...) ليست مؤسسة المدعي بل هي شركة ذات كيان مستقل ولم نجد ضمن المرفقات المقدمة إلى الإدارة أو أمام الدائرة ما يخول المدعي أو مؤسسته للدفاع عن حقوق ملكيتها الفكرية أو توكيل الغير للدفاع عن هذا الحق كما أن خطاب تفويض الموزع المرفق إلى ملف الدعوى شمل في نهاية صفحته الأولى تصريح الشركة بموجب الخطاب أن تقوم بتسجيل علاماتها وبالعود إلى سجلات الإدارة يظهر أن المدعية لم تقم بتسجيل علاماتها ثم أشارت صراحة في الصفحة الثانية إلى أن حقوق الملكية الفكرية عائدة للشركة. وعليه نفيدكم: ١.أن الشركة قصرت حق المدعية في توزيع المنتجات واستيرادها وجميع حقوق الملكية الفكرية عائدةً للشركة. ٢.أن الاعتراض لم يكن من قبل الشركة مالكة العلامة الخارجية. ثانياً- أن مالك العلامة محل الدعوى يمتلك تسجيل سابق داخل المملكة لذات شكل العلامة محل الدعوى وعليه تقدم مالك العلامة بتسجيل العلامة محل الدعوى بما يشابه لعلامته المسجلة سابقاً، وحيث إن العلامة سند الاعتراض ليست مسجلة أو مودعة فإن ذلك يؤكد على صحة قرار إدارة العلامات من حيث أسبقية تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى وعليه فالعلامة بالطلب رقم (...) على الفئة رقم (...) قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين. ٣- أما ما ذكره وكيل المدعية من شهرة العلامة وأن لها تسجيلات خارجية...محل نظر للآتي: أ- مخالفة ما أقرته اتفاقية (باريس) لحماية الملكية الصناعية في المادة (٦/٣)، مما يعني أن لكل مكتب -مختص بفحص العلامات- تشريعه الخاص وسياسته الخاصة بالفحص، وكذلك استقلاليته التامة وسيادته عن المكاتب الأخرى، كما أن نتيجة فحص الطلب تُبنى دائماً على ما تم تقديمه من مقدم الطلب أثناء الإيداع، وما يتم تقديمه من تعديلات لاحقة على هذا الطلب أثناء إجراءات الفحص، والتي من شأنها أن تؤثر في وضع الطلب، وبناءً على ذلك لا يعني أنه في حالة منح علامة تجارية في أي دولة ما أن تلتزم سائر الدول الأخرى بمنح شهادة تسجيل لعلامة ذاتها، ولا يجوز أيضاً رفض تسجيل علامة أو إلغاؤها أو إنهاؤها في أية دولة بسبب أنها رفضت أو ألغيت أو أنهيت في أية دولة أخرى. ب- أن المادة (٤/٢) من النظام خلت من تحديد معيار الشهرة إلا أن تقدير شهرة تلك العلامة لا يكون بالأخذ بتقدير مالك تلك العلامة ولا يتوقف على كونها معروفة لدى مجموعة من المتعاملين بها دون سواهم؛ وإنما يراعى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجليها أو استعمالها أو قيمتها، ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وهو ما يتعين إثباته. ج- أن تقدير الشهرة من عدمه هو اختصاص الإدارة المختصة لا تقدير مالكها حيث نصت المادة (٦) من اتفاقية باريس: تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية.... مما يتضح من خلاله أن ما تذرَّع به وكيل المدعية من كون علامة موكلته لها شهرة غير صحيح. الطلبات: لجميع ما سبق، نطلب رفض الدعوى، لعدم تأسيسها على سند من النظام) وأرفقت السجل الاجرائي للعلامة محل الاعتراض وأرفقت شهادة العلامة محل الدعوى. وفي تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار الى هويتهما في محضر الضبط أعلاه، وبسؤال ممثلة المدعى عليها عن الجواب ذكرت بأنها تقدمت به خلال هذا اليوم وبعرضه على وكيل لمدعية طلب مهلة للاطلاع والرد فجابته الدائرة إلى طلبه على أن يقدم جوابه خلال عشرين يوما فاستعد بذلك. وقدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤هـ وقد تضمنت:(أولاً: الدفع الأول بواسطة ممثلة الهيئة السعودية للملكية الفكرية: ادعت ممثلة الهيئة بأن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى يتم معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ، فهي تطلب عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. ونرد على هذا الادعاء بما يلي:. قبول الدعوى شكلاً لإقامتها خلال المواعيد النظامية: حيث أنه تم إخطارنا بقرار إدارة العلامات التجارية بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ، الموافق ۲۰۲۲/۱۲/۱۳م، وتم إيداع الدعوى بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٧هـ الموافق ۲۰۲۳/۱/۱۰م، وعليه فإن الدعوى تكون قد قدمت في المواعيد النظامية وفقا للمادة (۳/۱٥) من قانون (نظام) العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ونحيل فضيلتكم في قبول الدعوى شكلاً إلى الصفحة الأولى من لائحة دعوانا الماثلة منعاً للتكرار. ثانياً: الدفع الثاني بواسطة ممثلة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ادعت ممثلة الهيئة بأن علامة المدعية لا يوجد لديها تسجيلات بالمملكة العربية السعودية ووفقاً لنظام العلامات التجارية أن العلامات المسجلة خارج المملكة لا تتمتع بالحماية داخل المملكة. ونرد على هذا الادعاء بما يلي: أولاً: أسبقية استخدام علامة موكلتي (...) القاعدة العامة تقضي بأن تسجيل العلامة التجارية لا ينشئ بذاته حقاً لمالكها في الاستئثار بها أو حمايتها طالما أن هناك من كان أسبق منه في استخدام واستعمال العلامة. وبتطبيق القاعدة العامة، يتضح أن شركة (...) هي الأسبق في استخدام داخل المملكة العربية السعودية العلامة التجارية وتوريد منتجاتها التي تحمل العلامة التجارية عن طريق (...)، وذلك قبل تقديم طلب تسجيل العلامة المطلوب تسجيلها، وعليه فإن علامة موكلتي مستخدمة داخل المملكة العربية السعودية وتستحق الحماية القانونية وفقاً لما نص عليه نظام العلامات التجارية الخليجي الموحد، حيث نصت المادة (۲/۷) من نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج على أنه:.... يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه . ذلك إلى الدفع الثاني بالصفحة الخامسة من لائحة دعوانا الأساسية منعاً للتكرار ولعدم الإطالة على فضيلتكم. ثانياً شهرة وترويج علامة موكلتي على المستوى المحلي والدولي: حيث تقضي القاعدة العامة بعدم جواز قبول تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد التي تم تسجيلها فيه، وفي ذلك حماية لمالك العلامة المشهورة من الضرر، فضلاً عن حماية المستهلكين من الوقوع في التضليل. (...) وبتطبيق القاعدة العامة، نجد أن علامة موكلتي مشهورة وموثوق بها والدليل على شهرة علامة موكلتي هو تسجيلها في العديد من الدول حول العالم، وكذلك ترويجها داخل المملكة العربية السعودية على العديد من المواقع الإلكترونية المختلفة وتواجدها في السوق المحلى وتشير في ذلك إلى الدفع الخامس من لائحة دعوانا الأساسية بالصفحات ۸،۹،۱۰ هذا، وقد أولت الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية الحماية على العلامات المشهورة، وحظر تسجيلها من غير مالكها، وذلك على النحو التالي: ا حماية العلامة المشهورة وفقا لنظام العلامات التجارية الخليجي الموحد حيث نصت المادة (١/٤) من نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه . كما نصت المادة (۱۳/۳) من ذات النظام على أن لا تعد علامة تجارية أو جزءا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: العلامات التي تشكل نسخا أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لإستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها . ب حماية العلامة المشهورة وفقا لاتفاقية باريس للملكية الصناعية: حيث نصت المادة (٦) مكرر من اتفاقية باريس للملكية الصناعية على أنه تتعهد دول الإتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل و بمنع إستعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الإستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الإتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة. كذلك هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها . تسري كما تواترت أحكام ديوان المظالم على حماية العلامات المشهورة، ومن تلك الأحكام ما يلي:- وأول فرع افتتح قبل ثلاثين عاما، وحيث إن علامات المدعية مملوكة للمدعية بموجب التي مشر تسجيلا بأشكال مختلفة وبعضها مسجل منذ عام ١٤١٣هـ، ولها شهرة طويلة الأمد وواسعة الانتشار في مختلف مدن المملكة علاوة على شهرتها العالمية وشهرتها تلك معروفة لدى عامة جمهور المستهلكين وليست قاصرة على فئة معينة المستهلكين مما يجعل الضرر منحتنا في تقدير هذه الدائرة في حالة ما إذا (حكم الدائرة الإدارية في الدعوى رقم ١/٤٥٥٩/ق لعام ١٤٢٥هـ بجلسة ١٤٢٦/٨/١٧هـ). (مرفق). كما أقر ديوان المظالم في العديد من أحكامه بشهرة العلامات التجارية طبقا لاتفاقية باريس، ومن تلك الأحكام ما يلى: التجارية كلمة (...) على ذات الفئة وحيث إن المدعية لاتملك تسجيلاً لعلامتها لدى المملكة وإنما تدعي شهرتها، وقدم وكيلها إثباتاً لذلك تسجيلاً لعلامتها لدى عدة دول منها (...) و(...))، وحيث ترى الدائرة أن ذلك كاب الشهرتها علاوة على شهرتها المعروفة لدى التجار في المملكة العربية السعودية، وبما أن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في ٢٠ مارس ۱۸۸۳م والمعدلة في استكهولم في ١٤ يوليو ١٩٦٧م - والتي انقسمت إليها وجب المرسوم الملكي رقم م/وتاريخ ١٤٢٤/٧/١٢هـ - قد نصت في المادة السادسة (خاماً/١/٢) على له لايقبل إبداع كل علامة التجارية أو صناعية مسجلة طبقاً للقانون في دولة المنشأ، كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها الدول الأخرى للاتحاد، كما نصت المادة (٦/ب/١/(ثالثاً) منها على أنه: (يجوز الدول الاتحاد في الأحوال المبينة فيها حكم الدائرة الإدارية السابعة في القضية رقم ١٦٦٨٢/١/ق لعام ١٤٣٤هـ والصادر بتاريخ ١٤٣٦/٨/٨ هـ العلامتين محل الحكم (...) (مرفق) ثالثاً: إن موكلتي هي المبتكرة للعلامة التجارية لك بدليل تسجيلها في العديد من الدول: القاعدة العامة تقضي بأن التسجيل هو الوسيلة النظامية التي تحمى بها الحقوق والسبيل الأجدى للتمتع بالحماية النظامية للعلامة التجارية وتأكيد معاني الجدة والابتكار التي اشترطها النظام. وبتطبيق القاعدة سالفة الذكر، نجد أن شركة (...) قامت بتسجيل علامتها التجارية ذلك في دولة (...) بلد المنشأ ودولة (...) مما يدل على إبتكارها لعلامتها التجارية وذلك قبل إبداع العلامة المعترض عليها مما يدل على أسبقية إبتكارها لعلامتها التجارية ومما يؤكد لفضيلتكم قصد التقليد من طالبة التسجيل، ونحيل فضيلتكم في ذلك إلى الدفع الثالث بالصفحتين (٦،٧) من لائحة دعوانا الأساسية منعا للتكرار ولعدم الإطالة على فضيلتكم. (...) ثالثاً: الدفع الثالث بواسطة ممثلة الهيئة السعودية الملكية الفكرية: اذعت ممثلة الهيئة بأن مالك العلامة التجارية المسجلة في (...) ليست مؤسسة المدعي (...)، بل هي شركة ذات كيان مستقل (شركة (...))، ولم نجد ضمن المرفقات المقدمة إلى الإدارة أو أمام الدائرة ما يخول للمدعي أو مؤسسته للدفاع عن حقوق ملكيتها الفكرية أو توكيل الغير للدفاع عن هذا الحق. ونرد على هذا الادعاء بما أولاً: أن نظام العلامات التجارية الخليجي الموحد كفل لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيل العلامة محل الدعوى: القاعدة العامة تقضى بأن لكل ذي شأن ويشمل ذلك صاحب المصلحة حق الاعتراض على العلامات وبتطبيق القاعدة سالفة الذكر، نجد أن موكلي (...)، باعتباره موزعا لشركة (...) المتدخل) انضماميا)، وفي قبول الهيئة العلامة محل الدعوى ضررا كبيرا بموكلي نتيجة تأثر مبيعاته لمنتجاته في السوق المحلي إذا تم طرح منتجات العلامة المقلدة محل الدعوى وإثراء الشركة طالبة التسجيل على حساب موكلي، وقد يتعرض لانهاء عقد التوزيع المبرم بينه وبين الشركة المتدخلة انضماميا في الدعوى الماثلة، الأمر الذي يكون معه موكلي صاحب شان ومصلحة وحق في الاعتراض على العلامة محل الدعوى سواء أمام لجنة الاعتراضات أو أمام فضيلتكم. التجارية التي قامت إدارة العلامات التجارية بقبولها، وذلك إذا ارتأى ذوو الشأن وأصحاب المصلحة أن قبول تلك العلامات قد تم بغير وجه حق ولأسباب مستساغة منطقا ونظاما. حيث ينص نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون في المادة (٢/١٤) على أن: لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة . ثانياً تدخل شركة (...) بالدعوى الماثلة إنضمامياً:- نشير لفضيلتكم إلى أن موكلتي/شركة (...) المالكة للعلامة التجارية قد قامت بالتدخل الإنضمامي في الدعوى وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ (مرفق (۳)، وبالتالي أصبحت كات المتدخلة انضمامبيا صاحبة شأن مصلحة في التدخل بالدعوى باعتبارها مالكا لعلامتها المشهورة داخل وخارج المملكة فضلا عن تسجيلها في بلد مصدرها (...)، وعليه وجدت الشركة المنضمة أن مالكة العلامة محل الدعوى تنتهك حماية علامة موكلتي المتدخلة بنسخها ومحاولة تسجيلها داخل المملكة. وحيث أن تدخل موكلتي شركة شركة (...) مشروعا طبقا لنص المادة (۸۱) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أنه: يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى . رابعاً: الدفع الرابع بواسطة ممثلة هيئة الملكية الفكرية اذعت ممثلة الهيئة بأن الشركة طالبة التسجيل تمتلك تسجيل سابق لذات شكل العلامة محل الدعوى. ونرد على هذا الادعاء بما يلي: ان الادعاء بوجود تسجيل سابق لدى طالبة التسجيل كلام مرسل لا يعضده أي دليل: تقضي القاعدة العامة بأن البيئة على من ادعى، فمن يدعي أمراً يلزم إقامة الدليل عليه. وبتطبيق القاعدة سالفة الذكر، نجد أن ممثلة الهيئة أفادت بوجود تسجيل سابق لدى الشركة طالبة التسجيل بدون مستند رسمي يعضد كلامها المرسل بشأن وجود هذا التسجيل مثل رقم التسجيل أو صورة من شهادة التسجيل، وهو ما يوجب عليها تقديم الدليل على ذلك أو طرح هذا القول جانباً. الطلبات وبناءا عليه، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: أولاً: قبول الدعوى شكلاً. ثانياً: إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ والقاضي برفض الاعتراض المقدم على طلب تسجيل العلامة) على الفئة (۲۹) بطلب رقم (...)، والمنشورة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥ لصالح شركة (...) وفي تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار الى بياناتهم في محضر الضبط أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ عبر الطلبات على القضية وبالاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة والبيان، ولمّا كان المُدَّعي يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ المتضمن رفض اعتراضه على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (...) برقم طلب (...) بالفئة رقم (...) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنها المدعي في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى.أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغ به المدعي بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ وقد تقدم المدعي بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعي بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعي يطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وحيث إنه يستند في دعواه على عدة أمور منها: شهرة العلامة التي يملك عقد توزيع حصري لها ممنوح من مالك العلامة - شركة (...) – والتي يدعي تطابقها مع العلامة محل الاعتراض على طلب التسجيل، وحيث إن جهة الإدارة تدفع بعدم وجود تسجيلات للمدعي وأن العلامات المسجلة خارج المملكة للشركة (...) لا تتمتع بالحماية داخل المملكة كما أن الادعاء بشهرة العلامة غير صحيح، وبما أنه ظهر للدائرة أن العلامات التي يستند المدعي لشهرتها عائدة للشركة مانحة عقد التوزيع للمدعي ومسجلة في بلد المنشأ (...) و(...) و(...) وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى صحة ما دفعت به جهة المدعى عليها، وأما بخصوص استناد المدعي لأسبقية استعمال العلامة بناء على المادة (٢/٧) بموجب عقد التوزيع فإن هذا التأسيس لا ينطبق على دعوى إلغاء القرار الإداري، وإنما يكون وفق المسلك النظامي بدعوى مدنية تقام في مواجهة من سجلّت العلامة باسمه؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى صحة إجراء الإدارة وطلب المدعي حري بالرفض، وأما بخصوص طلب الإدخال لشركة (...) وحيث إن حقيقة الدعوى اعتراض على قرار إداري يشترط له استنفاذ مراحل التظلم بالاعتراض أمام الجهة المختصة قبل الطعن بالقرار وفق ما هو مبيّن بالمادة (١٤ - ١٥) من النظام، وبما أن الثابت عدم تقديم طالبة التدخل اعتراضها أمام جهة الإدارة وإنما تقدمت بطلب التداخل في هذه الدعوى وعليه فقد تخلّف هذا الشرط في حقها وتنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب وتحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا: رفض هذه الدعوى المقامة من مؤسسة (...). ثانيا: رفض طلب التدخل من شركة (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530518591 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٩٣٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٩/١/١٤٤٥هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ المتضمن رفض اعتراضه على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (...) برقم طلب (...) بالفئة رقم (...) للأسباب المدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: رفض هذه الدعوى المقامة من مؤسسة (...). ثانيا: رفض طلب التدخل من شركة (...)، مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المدعي يطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وحيث إنه يستند في دعواه على عدة أمور منها: شهرة العلامة التي يملك عقد توزيع حصري لها ممنوح من مالك العلامة - شركة (...) – والتي يدعي تطابقها مع العلامة محل الاعتراض على طلب التسجيل، وحيث إن جهة الإدارة تدفع بعدم وجود تسجيلات للمدعي وأن العلامات المسجلة خارج المملكة للشركة (...) لا تتمتع بالحماية داخل المملكة كما أن الادعاء بشهرة العلامة غير صحيح، وبما أنه ظهر للدائرة أن العلامات التي يستند المدعي لشهرتها عائدة للشركة مانحة عقد التوزيع للمدعي ومسجلة في بلد المنشأ (...) و(...) و(...) وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى صحة ما دفعت به جهة المدعى عليها، وأما بخصوص استناد المدعي لأسبقية استعمال العلامة بناء على المادة (٢/٧) بموجب عقد التوزيع فإن هذا التأسيس لا ينطبق على دعوى إلغاء القرار الإداري، وإنما يكون وفق المسلك النظامي بدعوى مدنية تقام في مواجهة من سجلّت العلامة باسمه؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى صحة إجراء الإدارة وطلب المدعي حري بالرفض، وأما بخصوص طلب الإدخال لشركة (...) وحيث إن حقيقة الدعوى اعتراض على قرار إداري يشترط له استنفاذ مراحل التظلم بالاعتراض أمام الجهة المختصة قبل الطعن بالقرار وفق ما هو مبيّن بالمادة (١٤ - ١٥) من النظام، وبما أن الثابت عدم تقديم طالبة التدخل اعتراضها أمام جهة الإدارة وإنما تقدمت بطلب التداخل في هذه الدعوى وعليه فقد تخلّف هذا الشرط في حقها، فتقدمت مؤسسة (...) بواسطة محاميها (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٧/٢/١٤٤٥ه تضمنت أولاً: أن موكلتي صاحبة مصلحة في الاعتراض على تسجيل العلامة المقلدة وذلك لدفع الضرر الذي يصيبها جراء تسجيل هذه العلامة حيث إنها صاحبة حق توزيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية وتسجيل العلامة المقلدة سوف تتضرر مبيعاتها في المملكة العربية السعودية. ثانياً: أن موكلتي طالبة التدخل الانضمامي في الدعوى هي المبتكرة للعلامة التجارية بدليل تسجيلها بدولة (...) منشأ العلامة التجارية وذلك منذ ما يزيد على سبعة عشرة عاماً كذلك تسجيلها بدولة (...) ودولة (...) وذلك قبل إيداع العلامة موضوع العلامة، ثالثاً: أن علامة موكلتي مشهورة وذلك بتسجيلها منذ فترات زمنية طويلة تتجاوز سبعة عشر عاماً وأنها تقوم بالترويج داخل المملكة العربية السعودية، رابعاً: أن موكلتي أسبق في استخدام العلامة التجارية عن طريق توريد منتجاتها التي تحمل العلامة التجارية داخل المملكة العربية السعودية. خامساً: أن طلب التدخل المقام من موكلتي قد وافق النظام الذي لم يشترط استنفاد مرحلة الاعتراض قبل إقامة الدعوى الماثلة ويعد طلب تابع للدعوى.سادساً: مقتضيات المصلحة العامة والعدالة تقتضي عدم رفض هذا النوع من الدعاوى،وختم لائحته بطلب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً: بقبول طلب التدخل من شركة (...)، وإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة على الفئة (...) بطلب رقم (...) لصالح شركة (...)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٩٣٤١ القاضي (أولا: رفض هذه الدعوى المقامة من مؤسسة (...). ثانيا: رفض طلب التدخل من شركة (...)).وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.