حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530021822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471053912/1444
رقم الحكم:4530021822
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053912 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530021822 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471053912 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه أن يطالب بأتعاب محاماة قدرها 26736 ريال وتم تحديد جلسة تاريخ 23/11/1444هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الموضوع: تحرير للائحة الدعوى في القضية رقم 4471053912 والمنظورة امام فضيلتكم بجلسة 23/11/1444والمرفوعه من موكلي (...) ضد شركة (...) للمقاولات مدعى عليها وافيد فضيلتكم: لقد سبق إقامة دعوى من موكلي) ضد المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439429133) وتاريخ 15/10/1443هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة بشأن المطالبة بـطلب إلزام المدعى عليه تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (٢٤٠,٩٢٢۰۷۰) مئتان واربعون الفا وتسع مائه واثنان وعشرون ريال و ۷۰ هللة المستحق بموجب فواتير مصادق عليها والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المتضمن قيام المدعى عليها بسداد المدعى مبلغ قدره (٢٤٠,٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال على ثلاث دفعات وفقا لما يلي الدفعة الأولى (۸۰.۰۰۰) ثمانون ألف ريال وتحل بتاريخ ٢٥-٢-٢٠٢٣م. الدفعة الثانية.۸۰,۰۰۰ ثمانون ألف ريال وتحل بتاريخ ٢٥-٣-٢٠٢٣م الدفعة الثالثة (۸۰.۰۰۰) ثمانون ألف ريال وتحل بتاريخ. ٢٣-٤-٢٠٢٣م. وعلى ان تلتزم المدعى عليها بالوفاء بسداد الدفعات في مواعيدها الشهرية المحددة وبراعي المدعي إمهال المدعى عليها مدة أسبوعين عن كل دفعة. وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد القسط الحال في المدة المتفق عليها ومضي الأسبوعين فإن بقية الأقساط تحل (كاملة) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥١٩٥٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر والمتمثل في مماطلة المدعى عليها في سداد المبالغ لمدة تجاوزت العامين وظل يماطل اثناء نظر الدعوى بدفوع ليس لها علاقة بموضوع الدعوى لإطالة امد التقاضي وقد اقر التصالح امام مقام الدائرة ولم يلتزم بما تم التصالح علية مما اضطر موكلي الى التقديم الى محكمة التنفيذ ونطرا لثـبوت أصـل المـبلغ محـل الـطالـبة فـي ذمـة المـدعـى عـليه وأنـه مـا طـل فـي أدائـه دون مـسوغ شـرعـي، وقـد ثـبت فـي الحـديـث الـصحيح قـول الـنبي صـلى ال عـليه وسـلم مـطل الـغني ظـلم يحـل عـرضـه وعـقوبـته، وحـيث إن الـراجـح مـن أقـوال أهـل الـعلم فـي مـسألـة تـضمين الـغريـم المـماطـل مـا غـرمـه صـاحـب الـحق بسـبب المماطلة أن ذلـك إلا فـي الــحق الــثابــت إذا طــالــب بــه صــاحــبه فـماطــله غــريــمه عــن أدائـه مــما دفــعه وأحــوجـه إلــى الـشكايـة فـما غـرمـه بسـبب هـذه المماطلة فـعلى المـماطـل ضـمانـه وحـيث إن أتـعاب المحاماة تـعد مـن الأضرار المـترتـبة عـلى مـماطـلة المـدعـى عـليه فـي السـداد والـتي تقدر بمبلغ 32.000 اثنان وثلاثون الف ريال وثابت ذلك بموجب سند القبض والحوالات المرفقة الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (32.000) اثنان وثلاثون ألف ريال هذه دعواي وبسؤال وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة وعليه افهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات تبادل مذكرات، وفي جلسة 2/12/1444هـ،.حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة افاد انها قدمها في الطلبات تاريخ 29/11/1444هـ، مفادها فوجئنا بالدعوى الحالية وبالاطلاع على مرفقاتها فالحوالات غير موصلة للحق المدعى به؛ ذلك أن التعامل بين المدعي ووكيله غير منحصر في القضية السابقة ومستنداتهما صادرة عنهما وحجة لهما وعليها منحصرة تجاه بعضهما البعض لا تلزم موكلتي بشيء. إضافة فإنها سابقة لصدور الحكم وتناول حكمها الصلح. وللإحاطة فقد انتهت الدعوى السابقة صلحاً بين أطراف الخصومة تيسيراً على طرفيها وحفظا للوقت، وقد تضمن ذلك التصالح على المبلغ المتفق عليه تسامحاً وإبراءً للذمة. والمدعي وكالة سبق أن طلب أتعاب المحاماة في تلك الدعوى غير مرة – بطلب عارض مودع وطلب آخر شفاهة في جلسة النطق - حتى قرر أخيراً التصالح عنها وقررت موكلتي التسليم بالمبلغ المدعى به تنازلا عن دفوعها ولتنازله عن المطالبة بالتعويض وأُمضي الصلح. فلا يقبل منه العَـود وإثارة موضوع الأتعاب مجدداً حيث إن هذا من قبيل إثارة ذات النزاع وهو مفصول فيه. ثم إن انتهاء الدعوى صلحاً استفاد منه المدعي بقطعية الحكم وتوثيق الحق وإن كان قد غرم لإقامة الدعوى ابتداءً. فقد وفّـر عليه الصلح بذلك الجهد والوقت ولو لم تنته الدعوى صلحاً فلعها لم تزل منظورة حتى الآن لاختلاف الطرفين في الحق المدعى به. وعلى نقيض ما ذكره المدعي وكالة فإن تحقيق الدفاع والتثبت من صحة الدعوى خارج عن المماطلة وإن كان هو يتصور عدم ارتباط الدفوع فهذا رأيه، ونرى ارتباطها؛ ذلك أنه ادعى في صحيفة تلك الدعوى ما هو خلاف الواقع ومستندات دعواه لم تكن طبق صحيفة الدعوى. ومن ناحية أخرى فإن الغرم مشروط باقتران المماطلة والملاءة وأيٌ منها لم يثبت؛ بل إن موافقته على الصلح والجدولة هي قرينة على علمه بعدم الملاءة وتدحض دعوى المماطلة. ولا يضر بالصلح تأخر موكلتي في سداد بعض الأقساط فقد حلّت الأقساط كاملة وتم سداد المبلغ كاملاً خلال 3 أشهر، وكان له الحق بالتقدم للتنفيذ مباشرة. فلا يجوز الجمع بين فائدتي الصلح والتعويض ما لم تكن معاً ومتصورة وقت الانعقاد. فضلاً عن التنازل عنها ثم الرجوع بها. ولو تمسك بالتعويض آنذاك لتمسكت موكلتي بدفعها بسداد بعض المبلغ المدعى به.ولكل ما تقدم ولما ترون- فضيلتكم - من أسباب أكثر وجاهة أطلب رفض الدعوى. وبسؤال وكيل المدعي عن الإجابة أجاب انه يتمسك بالدعوى،ويكتفي كما اكتفى وكيل المدعى عليها عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 7/1/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وعليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على مستندات القضية ومرفقاتها وقد حصر وكيل المدعي طلباته في ـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (32.000) اثنان وثلاثون ألف ريال وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته أن التعامل بين المدعي ووكيله غير منحصر في القضية السابقة ومستنداتهما صادرة عنهما وحجة لهما وعليها منحصرة تجاه بعضهما البعض لا تلزم موكلته بشيء كما ان القضية السابقة أصلا انتهت صلحا وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات طلبه حكم الصلح وحوالات بنكية وسند قبض وبعد اطلاع الدائرة ولكونها ناظرة الدعوى الأصلية، ولما جاء في نظام المرافعات الشرعية في مادته (73/3) والتي نصت على: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وكذلك ما جاء في المادة (28/5) من نظام المحاماة والتي نصت على: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية ، وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم سوى الحكم وحوالات بنكية وسند قبض وحيث ان هذه الحوالات وسند القبض لا يثبت أنها تخص اتعاب القضية السابقة فليس بها أي بيانات او معلومات تخص القضية السابقة كما لا يوجد عقد اتعاب محاماة مما ترى الدائرة انه لم يثبت لديها وجود بينة على ان هذه الحوالات وسند القبض تخص القضية السابقة التي بين الطرفين، عليه فترى الدائرة رفض دعوى اتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها والله الموفق