حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431055691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470891108/1444
رقم الحكم:4431055691
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470891108 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431055691 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩١١٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه القضيَّة حسبما تبيَّن من أوراقها المقدَّمة، بأن وكيلة المدَّعية/(...)، صاحبة الهويَّة رقم: (...)، والوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ، الصَّادرة من كتابة العدل بشمال الرِّياض، تقدَّمت للمحكمة التِّجاريَّة بالرِّياض بلائحة دعوى، تضمَّنت الآتي: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٦٥١,٩٥٧) ست مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بمبلغ قدره: (٦٥١,٩٥٧) ست مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٦٥١,٩٥٧) ست مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي وأقيمت لنظر الدَّعوى جلستان: ففي الجلسة الأولى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ، حضرت: (...)، وكيلةً عن المدَّعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بموجب البيانات المدوَّنة في أول الوقائع، وحضرت/ (...)، بموجب الهوية رقم: (...)، والوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ، الصادرة من الموثِّق المرخَّص/ (...)، وكيلةً عن المدَّعى عليها/ شركة (...)المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، وفيها أُقيمت الدَّعوى، ونُظِرَت، وطُلِب الجواب من وكيلة المدَّعى عليها، فطلبت مهلةً للجواب، وفي الجلسة الثانية بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ حضرت وكيلة المدَّعية السَّابقة، وحضرت وكيلة المدَّعى عليها السَّابقة، وفيها أقرَّت وكيلة المدَّعى عليها باستحقاق المدَّعية مبلغَ المطالبة، وقدره: (٦٥١,٩٥٧) ستمئة وواحد وخمسون ألفًا وتسعمئة وسبعة وخمسون ريالًا؛ ولصلاحيَّة القضيَّة للفصل فيها قرَّرت الدَّائرة رفع الجلسة؛ للنُّطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدَّعية متعلِّقةً بعقد توريد بين تاجرَيْن، وقد نصَّت الفقرة: (١) من المادَّة: (١٦) من نظام المحاكم التِّجاريَّة: تختصُّ المحكمة بالنَّظر في المنازعات التي تنشأ بين التُّجَّار بسبب أعمالهم التِّجاريَّة الأصليَّة أو التَّبعيَّة ؛ عليه فإن هذه القضيَّة هي من اختصاص المحاكم التِّجاريَّة. وعن الموضوع، وحيث حصرت وكيلة المدَّعية دعواها بمطالبتها بمبلغ: (٦٥١,٩٥٧) ستمئة وواحد وخمسون ألفًا وتسعمئة وسبعة وخمسون ريالًا، مقابل بيع وتوريد أغذية، وقدَّمت مطابقة رصيد عليها ختم المدَّعى عليها، ادَّعت أنها بيَّنة لدعواها، وبما أن وكيلة المدَّعى عليها أجابت بإقرارها باستحقاق المدَّعية مبلغَ المطالبة، وباطِّلاع الدَّائرة على ما قُدِّم، وبما أن المدَّعية تهدف من دعواها إلزام المدَّعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره: (٦٥١,٩٥٧) ستمئة وواحد وخمسون ألفًا وتسعمئة وسبعة وخمسون ريالًا، مقابل بيع وتوريد أغذية، وبما أن وكيلة المدَّعى عليها أقرَّت باستحقاق المدَّعية مبلغَ المطالبة، والإقرار حجَّة قاطعة، والإنسان شاهدٌ على نفسه، ومؤاخذ بإقراره؛ كما قال تعالى: (بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) سورة القيامة، آية رقم: (١٤)، وكما جاء في الفقرة: (١) من المادة: (١٦) من نظام الإثبات، ونصُّها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، الأمر الذي تنتهي معه الدَّائرة إلى استحقاق المدَّعية لمبلغ المطالبة، وبناءً على الفقرة (١) من المادَّة (١٨٥) من نظام المرافعات الشَّرعيَّة التي تنُص على: جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ؛ ولذا كلِّه: نص الحكم: حكمت الدَّائرة: بإلزام المدَّعى عليها/ شركة (...)المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدَّعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره: (٦٥١,٩٥٧) ستمئة وواحد وخمسون ألفًا وتسعمئة وسبعة وخمسون ريالًا. وللمحكوم عليه تقديم اعتراضه خلال مدَّة ثلاثين يومًا، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الصَّك، ويكتسب بعدها الحكمُ القطعيَّة. والله الموفِّق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث