حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530015732
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470796886/1444
رقم الحكم:4530015732
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796886 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530015732 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470796886 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للحراسات الامنية المدنية الخاصة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والاعمال الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 1441/02/3هـ الموافق 2019/10/02م على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ(حراسة أمنية) خلال (1) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (133,941.00) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/3هـ الموافق 2019/10/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (133,941.00) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (133,941.00) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وأسند دعواه على عقود، وكشف حساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 16 / 11 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (72873920) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديك ما تضيفه فقرر الاكتفاء؛ بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر مدير المدعية (...)، كما حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن سبب عدم جوابه على الدعوى فقرر قائلا: لم نعلم بها إلا بالأمس، ثم سألته عن جوابه على الدعوى فقرر قائلا: أطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بأن طلبه مرفوض فهل ستجيب الآن فقرر قائلا: ليس لدينا جواب على الدعوى، ثم قرر قائلا: صحيح يوجد تعاقد أما مبلغ المطالبة فموكلتي لا تجيب لا بنفي ولا بصحة، وهي تصر على النكول عن الجواب، ثم جرى من الدائرة سؤال الأطراف هل لديكم ما ترغبون بإضافته فقرر المدعي وكالة قائلا: نكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليها وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (133,941.00) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وأربعون ريال، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه جوابه بالمصادقة على وجود تعامل ونكل عن الجواب بخصوص مبلغ المطالبة كما قيد أعلاه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث صادق المدعى عليه وكالة على وجود تعاقد ولم ينكر مبلغ المطالبة ولم ينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، كما لم ينكر تقديم المدعية للأعمال المنصوص عليها في العقد، ورفض الجواب عن ذلك، ولما قرره الفقهاء عليهم شآبيب الرحمات من أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولأن الأصل عدم سداد مقابل الأعمال لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات والأعمال الصناعية) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للحراسات الأمنية المدنية الخاصة) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (133,941.00) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، والله الموفق.