حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431081375
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471218691/1444
رقم الحكم:4431081375
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218691 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431081375 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471218691 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للصيانة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمصاعد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد مصعد مع تركيبه وصيانته) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٣٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (يوجد تعاقد مفاده ان يلتزم المدعى عليها بتوريد عدد واحد مصعد من نوع ايتا شنايدر حسب المواصفات الموجودة بالعقد وحسب المواصفات الفنية حسب العقد وكان الاتفاق حسب العقد مبلغ ١٠٥ الف على ان يتم التوريد خلال سبعة اشهر وتم تسليم مبلغ ٤٨٣٠٠ ريال بموجب حوالة بنكية وتم اشعارهم بضرورة الالتزام بموجب الاتفاق الا ان المدعى عليها تعنتت ولم تلتزم بالعقد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم عربون وقدره (٤٨,٣٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي استناداً على حوالة بنكية. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد العربون المدفوع وقدره (٤٨,٣٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي بسبب (حوالة بنكية)، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين والحوالة البنكية الصادرة على مطبوعات بنك (...) والمحولة من حساب موكلته إلى حساب المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٤٨,٣٠٠ ريال، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والحوالة البنكية الصادرة على مطبوعات بنك الرياض والمحولة من حساب موكلته إلى حساب المدعى عليها، وبما أن الأصل عدم التوريد، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للمصاعد رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للصيانة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٤٨,٣٠٠ ثمانية وأربعون ألفًا وثلاثمئة ريالاً.