حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530000799
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471130189/1444
رقم الحكم:4530000799
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130189 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530000799 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471130189 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (397,851.27) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريالا وسبعة وعشرون هلله تمثل القيمة المتبقية من الفاتورة الناشئة عن أعمال مقاولة من الباطن في مجال الصيانة والتشغيل بين المدعية والمدعى عليها . بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (39,785) تسعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1445/12/01هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (77205847) وبناء على المادة ( 30 ) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( 90 - 244 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه أولاً: اتفقت الشركة المدعى عليها مع موكلتنا بالتعاقد بالباطن (صيانة وتشغيل) بموجب العقد الموقع بتاريخ 2018/12/03 والمطبوع على مطبوعات الشركة المدعى عليها (مرفق رقم 1) وكما نصت المادة الخامسة من العقد على أن دفع المستحقات يكون بعد عشرين يوم من تاريخ إصدار الفاتورة. ثانياً: كان دور موكلتي بتنفيذ اعمال صيانة و تشغيل وترميم المباني بموجب العقد و كما أنه تم إصدار ستة فواتير على دفعات بقيمة (697,851.27) ريال سعودي وتم سداد مبلغ وقدرة (300.000) ريال سعودي وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (397,851.27) ريال سعودي (مرفق رقم 2) صاحب الفضيلة: نظراً لقيام موكلتنا بالعمل على تنفيذ الاتفاق مع الشركة المدعى عليها ولتخلف المدعى عليها عن سداد باقي قيمة الفاتورة فعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: - إلزام المدعى عليها سداد مبلغ (397,851.27) من القيمة المتبقية من الفاتورة. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (39,785) ريال أتعاب المحاماة وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد وكشف الحساب الصادر من موكلته ثم عقب بأنه توجد أوامر شراء وبعض الفواتير مذكورة في كشف الحساب وسيتم إرفاقها عبر أيقونة الطلبات ، فأكدت عليه الدائرة بأن عليه إرفاقها خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخه فاستعد بذلك. ثم أرفق ممثل المدعية جميع البينات والمستندات عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى. وفي جلسة 1445/01/01هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (77377528) ثم أكد الحاضر على دعواه والمنتهي فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (397,851.27) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريالا وسبعة وعشرون هلله تمثل القيمة المتبقية من الفاتورة. بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (39,785) تسعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة في هذه الدعوى والمتمثلة بالعقد وكشف الحساب وأوامر الشراء والفواتير فقد تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية ، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (397,851.27) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريالا وسبعة وعشرون هلله تمثل القيمة المتبقية من الفاتورة الناشئة عن أعمال مقاولة من الباطن في مجال الصيانة والتشغيل بين المدعية والمدعى عليها . بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (39,785) تسعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة، وقدمت لإثبات دعواها العقد وكشف الحساب وأوامر الشراء والفواتير، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها ، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا : بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (397,851.27) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريالا وسبعة وعشرون هلله. ثانيا : بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي تمثل أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.