حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530004607
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471118872/1444
رقم الحكم:4530004607
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118872 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530004607 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٨٨٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في فك وشد مسامير الانابيب بالالة الهيدروليكيه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١٣٢١٠٧٢٩) في ١٤٤٣/١٠/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٢م بمبلغ قدره (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب في مذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ تتضمن ما مفادها: أولاً: قدم المدعى عليه كشف حساب وفواتير على أوراقه الخاصة والمدعى عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق على ما جاء فيها من بيانات، كما أنها جميعها أتت خالياً من توقيع موكلي أو من يمثله بوكالة شرعية أو من المدير العام للشركة، وهي غير معتمدة تماماً وبذلك فهي لا تنهض بأن بنفسها بأن تكون حجة للمدعية على موكلتي. كما لا يخفى على فضيلتكم بأن العرف التجاري قد استقر على حجية الفواتير متى كانت موقعه ومختومة وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمة لها، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم بالضرورة أن الأصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعية لكان مدعاة لوجود العديد من الإشكاليات. الطلبات: رفض المطالبة المالية المقدمة من المدعية وعدم إلزام موكلتي بها ، ا.هـ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية دخول موكله لأداء اليمين المتممة لإثبات دعواه استناداً على المادة (٩٢/٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، فحضر مالك المؤسسة المدعية (...)، وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين المتممة، أجاب قائلا: نعم، فجرى تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة ومن ذلك أنها تغمس صاحبها في النار إن كان كاذباً، فأجاب بعلمه بذلك، وأنه مستعد لأداء اليمن، وبعرض صيغة اليمين عليه بالصيغة التالية: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعى عليها تعاقدت مع مؤسستي مؤسسة (...) للتجارة على فك وشد مسامير الانابيب بالالة الهيدروليكيه وقد قامت مؤسستي بتنفيذ كافة الأعمال المنوطة بها إلا أن المدعى عليها بقي في ذمتها لي مبلغاً قدره (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، لم تسدد منه شيء حتى تاريخه، ولم نبرئها منه، والله العظيم ، أجاب قائلاً: مستعد بأداء اليمين، فأذنت له الدائرة بالحلف فحلف قائلاً: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعى عليها تعاقدت مع مؤسستي مؤسسة (...) للتجارة على فك وشد مسامير الانابيب بالالة الهيدروليكيه وقد قامت مؤسستي بتنفيذ كافة الأعمال المنوطة بها إلا أن المدعى عليها بقي في ذمتها لي مبلغاً قدره (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، لم تسدد منه شيء حتى تاريخه، ولم نبرئها منه، والله العظيم هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغاً قدره (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية ريالات و خمسة وسبعون هللة؛ لقاء عمل المدعية بفك وشد مسامير الأنابيب بالالة الهيدروليكيه لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختم المدعية، وقدم فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته ومذيلة بختمها وختم استلام منسوب للمدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة محل الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر صدور أمر الشراء على مطبوعات موكلته ولم ينكر عمل المدعية، ولم ينكر صراحة ختم الاستلام المنسوب لموكلته المذيل على الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، و رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمالك المؤسسة المدعية، استناداً إلى المادة (٩٢/٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، فأداها وفق ما هو مرصود في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية ريالات و خمسة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.