حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431076463
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471192297/1444
رقم الحكم:4431076463
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471192297 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431076463 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٢٢٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) لصناعه المرطبات المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (قامت المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٧م بالاتفاق مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بإعارتها عدد (٣٠) ثلاجة عرض لحفظ وتبريد العصائر والمشروبات، حيث قام المدعى عليه باستلام جميع الثلاجات بموجب العقود التالية: ١- العقد رقم (١٦٦٥٤) بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨هـ الموافق ١٧/٠٨/٢٠١٧م يتضمن توريد عدد (٦) ثلاجات بمبلغ (٨٠٠٠) ثمانية الاف ريال. ٢- العقد رقم (١٦٦٥٥) بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠١٧م الموافق ٢٥/١١/١٤٣٨ يتضمن توريد عدد (٦) ثلاجات بمبلغ ٨٠٠٠ ثمانية آلاف ريال. ٣- العقد رقم (١٦٦٥٦) بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠١٧م الموافق ٢٥/١١/١٤٣٨ يتضمن توريد عدد (٦) ثلاجات بمبلغ ٨٠٠٠ ثمانية آلاف ريال. ٤- العقد رقم (١٦٦٥٧) بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠١٧م الموافق ٢٥/١١/١٤٣٨ يتضمن توريد عدد (٦) ثلاجات بمبلغ ٨٠٠٠ ثمانية آلاف ريال. ٥- العقد رقم (١٦٦٥٨) بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠١٧م الموافق ٢٥/١١/١٤٣٨ يتضمن توريد عدد (٦) ثلاجات بمبلغ ٨٠٠٠ ثمانية آلاف ريال. حيث لم تلتزم المدعى عليها بإعادة الثلاجات ولا تسديد قيمتها، وقد بلغت قيمة الثلاجات الموردة للمدعى عليها مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ولكون العقود المذكورة أعلاه تضمنت تعهد المدعى عليها بسداد قيمة الثلاجات في حال عدم اعادتها، ولكونه لم يتم السداد بعد، عليه نطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الثلاجات البالغ قدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال)، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب ٥ عقود جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة استلام المدعى عليها للثلاجات، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٤٠,٠٠٠ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في ٥ عقود جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة استلام المدعى عليها للثلاجات، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة (...) التجارية المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) لصناعه المرطبات رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٤٠.٠٠٠ أربعون ألف ريالاً.