حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530019961

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471244362/1444
رقم الحكم:4530019961
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471244362 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530019961 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471244362 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (إنه بتاريخ 25/٠٣/1442هـ الموافق 11/١١/2020م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مصنع (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 25/٠٣/1442هـ الموافق 11/١١/2020م بثمن إجمالي قدره أربع مئة وثلاثون ألفًا ريال سدد منه (٣٣٠,٠٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها خمسون ألفًا ريال تحل بتاريخ 25/٠٣/1442هـ الموافق 11/١١/2020م، ودفعة قدرها خمسون ألفًا ريال تحل بتاريخ 25/٠٦/1442هـ الموافق 07/٠٢/2021م، ودفعة قدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تحل بتاريخ 25/٠٩/1444هـ الموافق 16/٠٤/2023م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره مائة ألف ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 07/01/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة وقرر الطرفان بأنهما اصطلاحا قبل الجلسة الأولى على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ 100 الف ريال على دفعتين الدفعة الأولى بمبلغ قدره 50000 خمسون ألف ريال بتاريخ 20/01/1445 هـ و الدفعة الثانية بمبلغ قدره 50000 خمسون ألف ريال بتاريخ 20/04/1445 هـ ومعاملة الدعوى بالمادة 16 في نظام التكاليف القضائية، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره 100000 مئة ألف ريال على دفعتين الدفعة الأولى بمبلغ قدره 50000 خمسون ألف ريال بتاريخ 20/01/1445هـ والدفعة الثانية بمبلغ قدره 50000 خمسون ألف ريال بتاريخ 20/04/1445هـ، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث