حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530014915

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471242701/1444
رقم الحكم:4530014915
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471242701 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530014915 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471242701 لعام 1444 هـ المدعي: سلطان موسى جعبول الزهراني المدعى عليه: عبدربه سليمان محمد الحسين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا قدره (1,050,000) مليون وخمسون ألفًا ريال، على أن يقوم المدعى عليه بالقيام بالعمليات التشغيلية وعملية استيراد المنتجات والاشراف، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة في الإكسسوارات والشنط ولأداوت التجميل، وقد بدأت الشراكة في 1441/01/17هـ، وحالة الشراكة لم تبدأ، ومستند الشراكة مع المدعى عليه هي حوالات بنكية ومحادثات عن طريق الواتساب وإقرار من المدعى عليه في دعوى سابقة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/13هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (1,050,000) مليون وخمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم صادر من الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، برقم (10108) وتاريخ 1441/11/03هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/06هـ حضرت فيها وكيلة المدعي أمل بنت عبيد المطيري بموجب وكالة رقم 441897810 كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أجابت قائلة أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد مبلغ مليون وخمسين ألف ريال والمقدمة على سبيل شراكة المضاربة بعقد شفهي على أن تكون مناصفة بدون تحديد راس المال والربح يكون بنسبة خمسين بالمائة والمال مقدم من المدعي والعمل من المدعى عليه عن طريق مؤسسة أينما ذهبت سجل التجاري (...) ومالكها المدعى عليه وذلك بسبب عدم انعقاد الشراكة بين الطرفين بسبب المماطلة من المدعى عليه بتوقيع العقد وعدم الاتفاق على بنوده وتفصيل المبلغ 600 الف ريال مدفوعة حوالات ومقر بها في حكم سابق بين الطرفين وخمسين ألف ريال تمويل من أجل شراء سيارة لأجل الشراكة و400 ألف ريال تمويل لشراء سيارات بالمناصفة وقد تحمل موكلي دفع كامل المبلغ وبسؤالها عن البينة على أن التمويل بخمسين ألف ريال و مبلغ 400 ألف ريال كان لأجل الشراكة أجابت بأن البينة على دفع مبلغ 400 الف ريال عقد شراء سيارات بالتقسيط والسيارات عددها 3 سيارات ولكنها ليست تحت يد المدعى عليه أما الخمسين ألف ريال فهي أرباح التمويل ولا بينة على تحمل موكلي هذا المبلغ مقررة بأن ما ذكرته من أن مبلغ 50 الف ريال من اجل شراء سيارة غير صحيح وبسؤالها هل سبق وأن تقدمت للمحكمة العامة بطلبات هذه الدعوى أجابت نعم وصدر حكم بعدم الاختصاص برقم صك 4431041848 في 24/12/1444 وقد كان موضوعها طلب رد راس المال تأسيساً على أنه قرض وسلف كما صدر حكم من الدائرة العشرون برد الدعوى بصك رقم 419220035 وتاريخ 24/3/1442 وكان موضوعها طلب رد راس المال بسبب عدم انعقاد الشراكة بسبب تعليق الشراكة على تقييم المؤسسة وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب قائلا تم ابرام عقد مع المدعي على الدخول شريك في مؤسسة أينما ذهبت وهي باسمي وقد تم ارسال ايميل للمدعي بالعقد وتضمن ان حصة المدعي 35 بالمائة على أن يدفع مبلغ مليون وسبعمائة وخمسون ألف وقد استلمت 600 الف ريال فقط وبسؤاله عن العقد هل تم البدء به وتنفيذه والعمل بمقتضاه أجاب قائلا نعم حيث تم طلب بضائع وأرسلت الواتس اب للمدعي بذلك لإحاطته وطلب اكمال المبلغ المتبقي. وباطلاع الدائرة على حكم المحكمة العامة اتضح أنه انتهى إلى عدم قبول الدعوى لأسباب شكلية ولصلاحية الفصل في الدعوى شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين شريكين في شركة فقهية بغرض طلب رد راس المال تأسيساً على عدم انعقاد الشراكة فيما ينازع المدعى عليه في ذلك ويدفع بانعقادها، وحيث سبق وأن صدر حكم بين طرفي النزاع من الدائرة التجارية العشرون في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه برقم 10108 وتاريخ 3/11/1441 يقضي برفض دعوى المدعي طلب رد راس المال نظراً لكون الشراكة منعقدة وثابتة قضاءً واستنادا على المادة (86) من نظام الاثبات والتي نصت على: الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث