حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431081341

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471044903/1444
رقم الحكم:4431081341
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044903 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431081341 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471044903 لعام 1444 هـ المدعي: شركه بيت الإباء للسيراميك والرخام المدعى عليه: مؤسسة محمد سليم الحربي التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٢٧,٦١٤.٠٠) خمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,٦١٤.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 30/12/14444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعية عما طلب منه من تحرير دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة عبر النظام ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتي المدعية للمدعى عليه (بضاعة من نوع أدوات صحية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٢٧,٦١٤.٠٠) خمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع ولم تلتزم بسداد ما تبقى بذمتها كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق المتبقي من ثمن المبيع، وهو ثمن وقدره مائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وأربعة عشر ريال والبينة على ذلك كشف حساب بالمبلغ المتبقي و المصادق عليه من المدعى عليها، وبناءً على ما تقدم نتقدم لفضيلتكم بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وأربعة عشر ريال. فأفهمت الدائرة محامي المدعية أن العبرة بالطلب الأصلي وهو الموجود في صحيفة الدعوى وأنها لن تنظر في هذا الطلب العارض لأن الطلبات تقدم عبر النظام سواء وقت الجلسة أو خارجها فقرر قائلا: أن المبلغ المتبقي على المدعى عليه قدره مائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وأربعة عشر ريال ونطلب الحكم بمبلغ المطالبة كما ورد في صحيفة الدعوى مع احتفاظنا برفع دعوى مستقلة بالفارق وهو مبلغ قدره خمسون ألف ريال وقد كان خطأ منا أثناء رفع الدعوى هكذا قرر وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا: كشف الحساب الصادر من موكلتي والمصادق بختم وتوقيع المدعى عليها هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وسبعة وأربعون ألف وستمائة وأربعة عشر ريال (147.614) قيمة المتبقي من توريد أدوات صحية للمدعى عليها، وقدم سندا لدعواه كشف الحساب الصادر من موكلته بمبلغ قدره مائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وأربعة عشر ريال وسبعة وستون هللة والمدون عليه بخط اليد عبارة منسوبة للمدعى عليها ونصها: الرصيد مطابق حتى تاريخه والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت على الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المصادقة على كشف الحساب المذكور هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه محمد بن سليم بن فهد الحربي بالهوية رقم (...) صاحب مؤسسة محمد سليم الحربي التجارية بالسجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه بيت الإباء للسيراميك والرخام بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مائة وسبعة وأربعون ألف وستمائة وأربعة عشر ريال (147.614)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث