حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530019145
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471251387/1445
رقم الحكم:4530019145
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471251387 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530019145 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٢٥١٣٨٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حقائب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الرصيد). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦,٨٨١.٧٦) مائة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال سعودي وستة وسبعون هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة(...) بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعد الاطلاع على بيناته، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٦.٨٨١.٧٦) مائة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال وستة وسبعون هللة يمثل قيمة بيع حقائب، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، واستناداً لنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه خطاب مطابقة على صحة الرصيد صادر من موكلته يتضمن استحقاقها لكامل مبلغ المطالبة ومصادق عليه من المدعى عليها بختمها وتوقيعها؛ وحيث لم تنكر المدعى عليها التوقيع والختم المنسوبات لها؛ واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات الناصة على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ فقد ثبت للدائرة صحة مصادقة المدعى عليها على الخطاب وثبوت نسبة التوقيع والختم لها واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمتها، وحيث أن الأصل عدم السداد؛ ولأن تخلف المدعى عليها عن الحضور وسكوتها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٦.٨٨١.٧٦) مائة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال و ستة وسبعون هللة، وبالله التوفيق.