حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530209332

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471044812/1444
رقم الحكم:4530209332
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044812 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530209332 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471044812 لعام 1444 هـ المدعي: منصور سرور السعود المدعى عليه: شركة برمجة التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 10/11/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي نواف قاعد بن صنت العتيبي هوية رقم (...) وكالة رقم 444558697 ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أولاً: الوقائع: بتاريخ 28/03/2022م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على المشاركة بمجلة كلية القيادة والأركان كراعي متميز لعام 2022م/ 1443هـ بمبلغ وقدره (184.000 ريال) مائة وأربعة وثمانون ألف، على أن يتم سداد المبلغ على دفعات شهرية بداية من 01/04/2022م إلى 01/09/2022م. لم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ وفقاً للاتفاق، وبعد انتهاء مدة الاتفاقية بشهرين قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ (60.000 ريال) ستون ألف ريال كدفعة من قيمة الاتفاقية وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (124.000 ريال) مائة وأربعة وعشرون ألف. ثانياً: الأسانيد: الفاتورة. سند قبض. ثالثاً: الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ (124.000) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال. تحميل المدعى عليها مصاريف التكاليف القضائية. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والبالغة (15.000) خمسة عشر ألف ريال)، كما سألته عن البينة طلب مهلة لإرفاقها بملف القضية، وبجلسة 23/11/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية هذا نصها (ردًا على دعوى المدعي فإن موكلتي المدعى عليها تنكر الدعوى جملةً وتفصيلاً وتنكر وجود أي تعاقد بينهما وبين المدعية لا سيما أن المستندات المقدمة من المدعية لا يوجد بها أي توقيع أو ختم منسوب لموكلتي المدعى عليها وجميعها منسوبة للمدعية فقط. بناء عليه نطلب الحكم من حيث الشكل عدم قبول الدعوى لدفعها على غير ذي صفة وفي الموضوع رد الدعوى) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وبجلسة 16/12/1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة هذا نصها (تحاول المدعى عليها أن تنكر تعاملها مع موكلتي بإنكارها الدعوى جملة وتفصيلاً، ونقدم لفضيلتكم ما ينفي هذا الادعاء بالبينات المعتبرة شرعاً على النحو التالي: 1- بتاريخ 02/11/20222م قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (60.000 ريال) جزء من المبلغ محل المطالبة من خلال حوالة بنكية على حساب موكلتنا تضمنت الحوالة إقرار المدعى عليها بأنها جزء من فاتورة مجلة الأركان (مرفق 1). 2- بتاريخ 02/11/2022م أرسلت المدعى عليها إيميل لموكلتي يؤكد تحويلها مبلغ (60.000 ريال) لموكلتي(مرفق2). 3- بتاريخ 06/02/2023م أرسلت المدعى عليها إيميل على موكلتي يفيد بأنه [جاري العمل على تحويل باقي المبلغ وسوف نزودكم بإيصال البنك بمجرد الانتهاء من إتمام عملية التحويل] (مرفق 3). 4- بتاريخ 07/02/2023م أرسلت المدعى عليها إيميل يفيد بتعذرهم عن التأخير في سداد المبلغ (مرفق 4). 5- الثابت في مجلة القيادة والأركان الصفحة الثامنة نشر اسم المدعى عليها كراعي مميز في المجلة (مرفق 5). فجميع تلك الوقائع والبينات المرفقة تبين زيف ما تدعيه المدعى عليها بهدف المماطلة لعدم سداد استحقاق موكلتي دون سند شرعي. وعليه أطلب من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (124.000ريال) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال. 2- تحميل المدعى عليها مصاريف التكاليف القضائية. 3- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والبالغة (15.000) خمسة عشر ألف ريال)، وبعرض ذلك وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة هذا نصها (1- لازالت موكلتي المدعي عليها منكره للدعوى ولازالت المدعية عاجزه عن تقديم البينة. 2- كل المستندات المقدمة من المدعية لا تخص المدعى عليها وليس لها أي توقيع عليها. 2- الايميلات المقدمة برفق المذكرة لا يوجد فيها ما يدل ان المبلغ المذكور فيها يخص التعامل الذي تزعمه المدعية وكلها مستندات مبهمة لا تصلح للاستناد عليها في الدعوى وفق نص الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام الاثبات (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.)) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليه بدفع 124.000 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم صفة موكلته وأنكر صحة الدعوى والمطالبة لعدم تقديم البينة على ذلك وطلب الحكم برفض الدعوى، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم البينة الكافية لإثبات صحة الدعوى والمطالبة سوى سند قبض وفاتورة وإيميلات ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها لأن سند القبض والفاتورة صادرتان من المدعي وغير مصادق عليهما من المدعى عليها بتوقيعها أو ختمها في ظل إنكار وكيلها صحتها، ولأن الإيميلات مرسلة إلى شخص اسمه أحمد هاشم لا علاقة له بالمدعى عليها وفق ما أكد، وبما أن المادة 29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة (94/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصّت صراحة على أنّه: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ؛ ما يتعين معه على الدائرة الحكم برفض الدعوى. وأما عن مطالبة وكيل المدعي لأتعاب التقاضي وبما أنه لم يثبت استحقاق المدعي لطلبه الأصلي فيسقط تبعا استحقاقه لأتعاب التقاضي. نص الحكم: برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530209332 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471044812 لعام 1444 هـ المدعي: منصور سرور السعود المدعى عليه: شركة برمجة التجارية شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 124.000 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في مجمله: حيث أن الحكم منعدم الأسباب وما تضمنه من أسباب لا تعدوا سوى قولاً مرسل من المدعى عليها بإنكارها الدعوى بالمجمل دون بينة أو دليل وتجاوز الحكم البينات والأدلة المعتبرة شرعاً ونظاماً التي تم تقديمها في الدعوى للوصول إلى هذه النتيجة الخاطئة ، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 20 / 02 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وأفهمت الدائرة المستأنف ضده بأن عليه أن يقدم ردا ملاقي خاصة ما يتعلق بالبريد الالكتروني والحوالة البنكية فطلب مهلة لذلك، وفي جلسة يوم 28 / 2 / 1445هـ وبسؤال المستأنف ضده عما طلب منه في الجلسة السابقة فأجاب بأنه تعذر عليه عبر النظام وأرسله أثناء الجلسة عبر ايقونة المحادثة وجاء فيه (رداً على لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى فلم تأتي بأي جديد عما تم تقديمه أمام الدائرة الابتدائية وموكلتي المدعى عليها تنكر الأوراق المقدمة من المدعي ونتمسك بعدم صفه موكلتي المدعى عليها كون أن هذه الأوراق والذي يعتبرها المدعي بينات هي أوراق صادره منه ولا يوجد أي توقيع لموكلتي المدعى عليها على هذا الأوراق. 2) المدعي إلى الان لم يقدم بينه على الاتفاق وعلى قيمه المبلغ الذي يزعم أنه تم التعاقد عليه ولم يقدم بينه على أن المبلغ الذي يطالب به هو مقابل نشر اسم الشركة المدعى عليها في مجله الأركان فقط ولا ينال من ذلك وجود الحواله البنكية بأنها جزء من فاتورة الأركان فمجرد وجود هذه الحوالة ليس ببينه على وجود اتفاق أو صحة المبلغ المطالب به وذلك لما نصت عليه كامل فقرات المادة الثانية (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه) (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها من نظام الإثبات والفقرات (1 ,2) من المادة الثالثة(البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) (البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل) فأن حقيقة الذي تم هو أن (مجله كليه القيادة والأركان) هي التي تواصلت مع المدعى عليها وعرضت عليها حجز مساحه في المجلة وثابت ذلك بموجب (بريد الكتروني) وارد منها إلى المدعى عليها بتاريخ 17/3/2022م (مرفق صوره البريد الالكتروني) وكان الاتفاق مع المجلة التي طلبت أن نحول لها المبلغ على الحساب المحول عليه المبلغ , ولا يوجد علاقة بين موكلتي المدعى عليها والمدعية بهذا الخصوص ولا يوجد أي اتفاق بينهم. 3) بالإضافة إلى أن الايميلات التي يتمسك بها وكيل المدعي ويزعم أنها دليل رقمي فأنها مرسله لشخص يدعى/ أحمد هاشم ليس له علاقة بالشركة المدعى عليها ولا يمكن اعتبارها بينه أو حتى دليل تبني عليه الأحكام القضائية وذلك في ظل إنكار موكلتي له عليه ووفقاً لنص المادة (21) والفقرة (3) من المادة (18) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام نلتمس من أصحاب الفضيلة الحكم بعدم قبول الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجده برقم (4431081092)) ثم طلبت الدائرة من المستأنف ضده أن يرفق البريد المشار إليه للاطلاع عليه فأبرزه عبر ايقونة المحادثة ثم عقب المستأنف بعد اطلاعه على صورة البريد بأن العنوان البريدي الموجود في النسخة المرسلة إنما يعود لموكله ثم سألت الدائرة المستأنف ضده عن الفاتورة الالكترونية المشار إليها في البريد فطلب الرجوع إلى موكلته كما سألت الدائرة المستأنف عن ما يثبت تفويض مجلة الأركان لموكلته فأرسلها عبر المحادثة الخطاب الصادر من وزارة الدفاع وموضوعه بشأن مجلة الكلية وقد جاء في الخطاب أن مكتب شعار الأعمال للخدمات التجارية هو الوكيل الحصري لمجلة الأركان وأنهم مفوضون باستلام المادة الإعلامية والإعلانية والمبالغ المالية ثم عقب المستأنف ضده بأنه بالتواصل مع الإدارة لم يرسلوا الفاتورة وإنما أرسلوا صورة بروشور والذي أرفقه عبر المحادثة وأثناء انعقاد الجلسة أرسل خطاب صادر من مدير تحرير مجلة الأركان بدون رقم وتاريخ وموقع من مدير التحرير موجه للمدعى عليها شركة برمجة فيه المطالبة بالسداد مبلغ (124.000) ريال مسوق حصري مكتب شعار الأعمال كما عقب المدعى عليه بأن خطاب التفويض ليس عليه رقم وتاريخ كما حضر المدعي أصالة والذي سألته الدائرة عن المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها فأجاب بأنه مبلغ (124.000) ريال ثم سألته الدائرة عن استعداد اداءه اليمين على ذلك فأداها بعد تخويفه بعظم اليمين قائلا (أقسم بالله العظيم بأن مكتب شعار الأعمال العائد لي اتفق مع المدعى عليها للحصول على امتياز مع مجلة كلية قيادة الأركان وأنه تبقى في ذمتها لي مبلغ (124.000) ريال لم تسدده المدعى عليها إلى حينه والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه، ومن خلاله تبين أن ما اانتهت إليه دائرة الدرجة الأولى غير وجيه، إذ المستندات المقدمة والمحتج بها تثبت التعامل بين الطرفين، كما أن المدعي أبرز للدائرة تفويضاُ من كلية الأركان المعلن في مجلتها وأن مكتب شعار الأعمال للخدمات التجارية العائد للمدعي هو الوكيل الحصري لمجلة الأركان وأنهم مفوضون باستلام المادة الإعلامية والإعلانية والمبالغ المالية، وكذلك لما أبرزه المدعي من مستند أثناء الجلسة وهو الخطاب الصادر من مدير التحرير والموجه للمدعى عليها فيه المطالبة بالسداد، كما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم الفاتورة الالكترونية الواردة في البريد المحتج به من قبله على نفي الدعوى، وبما أن اليمين تؤخذ من أقوى الجانبين فقد أدى المدعي اليمين على أنه تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة كما في الصيغة المبينة في الوقائع، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى إلغاء حكم دائرة الدرجة الأولى محل الاستئناف، والقضاء مجدداً بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 30/12/1444 في القضية رقم 4471044812 والقضاء مجددا بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة برمجة التجارية شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعي/ منصور سرور السعود (هوية وطنية رقم (...)) مبلغا وقدره (124.000) مئة وأربعة وعشرون ألف ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة برمجة التجارية شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعي/ منصور سرور السعود (هوية وطنية رقم (...)) مبلغا وقدره (7.000) سبعة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث