حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431075692
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4431075692
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471183978لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431075692 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم٤٤٧١١٨٣٩٧٨لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (خضروات وفواكه) بثمن إجمالي قدره (٩,٨٥١.٠١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريالا وهللة واحدة، ولم تسدد المدعى عليها منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٥١.٠١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريالا وهللة واحدة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من (مؤسسة (...) للتجارة) من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٠م المتضمن مبلغ قدره (٩,٨٥١.٠١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريالا وهللة واحدة، ٢- مجموعة فواتير عددها (٤٧) فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...)للتجارة وممهورة بختم منسوب للمؤسسة وختم منسوب للمدعى عليها، ٣- طلب فتح حساب آجل على مطبوعات مؤسسة (...)للتجارة وممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أحال على المرفقات من الفواتير وكشف الحساب وطلب فتح الحساب، مقررا اكتفائه بذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٥١.٠١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريالا وهللة واحدة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم تحضر واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) من نظام الإثبات التي نصت على: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، ولما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع مبلغ قدره (٩,٨٥١.٠١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريالا وهللة واحدة، وقدم بينته المتمثلة في الفواتير وطلب فتح حساب آجل وجميعها ممهورة بختم المدعى عليها، واستنادا لما جاء في المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما طلب وكيل المدعية التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وبناءً على ما جاء في المادة (٢٦) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، وبما أن وكيل المدعية لم يتقدم بأي بينة موصلة لاستحقاق هذه المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: = فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٩,٨٥١.٠١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وخمسون ريالا وهللة واحدة، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.