حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530020608

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471142429/1444
رقم الحكم:4530020608
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471142429 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530020608 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471142429 لعام 1444هـ المدعي: شركة الخط الراقي للتجارة المدعى عليه: مؤسسة ثمار جدة التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلتي ضد المقيدة في التجارية برقم (٤٤٧٠٣٩١٣٦٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة، وانتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة ثمار جدة التجارية سجل رقم (...) بأن تدفع لشركة الخط الراقي للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٥,٨٦٥.٤٠ خمسة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريال وأربعون هلله) وذلك بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٦٣٩٧٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ والمكتسب للصفة القطعية، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (3,00) ثلاثة ألاف ريال تعويضاً عن أتعاب التقاضي. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 23/ 12/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ؛ وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن عقد أتعاب المحاماة أجاب بأن هناك عقد سنوي ولا يوجد عقد خاص بهذه الدعوى، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى علبها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره (3,000) ثلاثة ألاف ريال كتعويض عن أتعاب التقاضي، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٣٩٧٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعى عليها قد ألجأ المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببه تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (587) خمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / مؤسسة ثمار جدة التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة الخط الراقي للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (587) خمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث