حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530023235

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439078946/1443
رقم الحكم:4530023235
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439078946 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530023235 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439078946 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي بمايلي: تقدم وكيلة المدعية بلائحة الدعوى وملخصها: تعاقدت شركة موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم شركة موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب كافة عناصر (ال جي ار سي) ضمن مشروع المدعى عليها مع وزارة العدل (تطوير مرفق القضاء بالمنطقة الشرقية) وجاء التعاقد ليشمل تنفيذ الاعمال المشار إليها في 5 مواقع (نموذج 2 قاضي ثلاث مواقع ونموذج 5 قاضي موقعين) ابتداء من تاريخ 23/02/1440هـ، على أن يسلم العمل بتاريخ 15/12/1440هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,091,764) مليون وواحد وتسعون ألفا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (290,920) مئتان وتسعون ألفا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (262141) مئتان واثنان وستون ألفا ومائة وواحد وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (43,324) ثلاثة وأربعون ألفا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، حيث إن إجمالي مبلغ التوقيفات هو (29,092) ريال سعودي ويضاف لها الضريبة التي لم تسدد من الفواتير الماضية وقدرها (14,546) لذا يكون إجمالي استحقاق شركة موكلته هو (43,324) ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وذلك بموجب العقد المبرم بين الشركتين والفواتير ومستند الاستحقاق (حصر الأعمال)، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من فاتورة المبلغ المحجوز وقدره (43,324) ريال. وقد أقر المدعى عليه بالعق، ودفع المدعى عليه بعدم التنفيذ الكامل، ثم اصطلح طرفي الدعوى على البنود التالية: (أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره واحد وأربعون ألف ريال تمثل مخالصة عن مطالبات المدعية في هذه الدعوى، على أن يلتزم طرفي الصلح ببنود وأحكام العقد المبرم بينهم، وأن تلتزم المدعية وفقاً لأحكام البند عاشراً بتقديم شهادة ضمان أعمال لمدة 10 سنوات كافة الاعمال المنفذة عن طريقها والملاحظات التي تظهر لاحقاً وفقاً لشروط ومواصفات الجهة المالكة للمشروع ووفقاً للعقد وكذلك تلتزم باستبدال أي قطع تظهر فيها عيوب مصنعية على حسابها وفقاً للعقد وتلتزم ايضاً بالمحافظة على سرية المخططات والمعلومات الخاصة بالمشروع وتلتزم بعدم تقديم دعاوى جديدة بعد هذا الصلح من أتعاب تقاضي وخلافه) وقد أقرا به ورضياه، فقررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لعموم ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وما جاء في نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية وجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها والمعممة بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 979/ت في 19/2/1439هـ، وفي الموضوع: حيث إن المدعية تطالب بقيمة الأعمال المنفذة في العقد المبرم بينهما، وتنازع الطرفين في التنفيذ ومدى اكتماله، ثم اصطلحا على ماهو مثبت بعاليه، عليه وبما أنَّ المتداعيين وكالة قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا ونظاماً؛ ووكالتهما تخولهم حق الصلح، وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولقول الله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ؛ ولقوله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً من أجل ذلك كُلِّه: نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وألزمت الطرفين التمشي بموجبه ونصه:(أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره واحد وأربعون ألف ريال تمثل مخالصة عن مطالبات المدعية في هذه الدعوى، على أن يلتزم طرفي الصلح ببنود وأحكام العقد المبرم بينهم، وأن تلتزم المدعية وفقاً لأحكام البند عاشراً بتقديم شهادة ضمان أعمال لمدة 10 سنوات كافة الاعمال المنفذة عن طريقها والملاحظات التي تظهر لاحقاً وفقاً لشروط ومواصفات الجهة المالكة للمشروع ووفقاً للعقد وكذلك تلتزم باستبدال أي قطع تظهر فيها عيوب مصنعية على حسابها وفقاً للعقد وتلتزم ايضاً بالمحافظة على سرية المخططات والمعلومات الخاصة بالمشروع وتلتزم بعدم تقديم دعاوى جديدة بعد هذا الصلح من أتعاب تقاضي وخلافه) وبصحة هذا الصلح والإلزام به حكمت الدائرة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث