حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430939008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470926696/1444
رقم الحكم:4430939008
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470926696 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430939008 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470926696 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه: مؤسسة (...) للهدايا الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (17,475) ريالاً،وذلك مقابل نقل بضائع (طرود عن طريق البر والبحر)، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/10/1444هـ، حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة،ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أبرز لائحته المفصلة المشار إليها بعاليه،ثم قرر اكتفاءه بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.وفي جلسة 5/11/1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره:(17.475)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء،وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه عبارة عن كشف حساب صادر من موكلته،ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليها، كما أبرز نسخة من بوليصة الشحن لم تتضمن المبلغ النهائي المستحق في ذمة المدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه سابقاً،واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق.