حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431076033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471036627/1444
رقم الحكم:4431076033
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036627 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431076033 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٦٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- كرين (٢٥) خمسة وعشرون طن تم تصنيعها من مؤسسة (...) لمدة (٩٠) تسعون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال. ٢- كرين (٢٥) خمسة وعشرون طن، تم تصنيعها من شركة(...)، لمدة (٩٠) تسعون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٢٣,٥٦٦.١٤) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و أربعة عشر هللة، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فاتورة برقم (٤٢٩) وتاريخ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م على مطبوعات مؤسسة (...)مبلغ قدره (٢٠,٧٣٥) عشرون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال وسبعة وثلاثون هللة ممهورة بختم وتوقيع طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قد تم إرجاع المعدات للمدعية، وقد تم الصلح بين طرفي النزاع على المبالغ الناتجة عن العقد، وطلب الطرفان تثبيت الصلح لدى الدائرة والقاضي بإلتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٨,٥٦٦) ثمانية عشر ألف ريال وخمسمائة وستة وستون ريال، وذلك على ثلاثة دفعات متساوية، قيمة كل دفعة (٦,١٨٨) ستة آلاف ومائة وثمانية وثمانين ريال، وتكون الدفعة الأولى بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م، والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م، والدفعة الثالثة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٣م، على أنه في حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط فإن المبلغ المتبقي يحل كاملاً. هكذا اتفقا وطلب إمضاؤه، وباطلاع الدائرة على وكالة طرفي النزاع تبين بأنها تخولهم حق الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة، وبما أن وكيل المدعية طلب رد العين المؤجرة ولما كانت المدعى عليها قد أقرت بإعادتها للعين، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة، ولما كانت الشريعة الإسلامية متشوفة إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، قال الله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْر)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، وقد نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة أولاً: بإنقضاء الدعوى. ثانيًا: إثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بإلتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٨,٥٦٦) ثمانية عشر ألف وخمسمائة وستة وستون ريال، وذلك على ثلاثة دفعات متساوية قيمة كل دفعة (٦,١٨٨) ستة آلاف ومائة وثمانية وثمانين ريال، وتكون الدفعة الأولى بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م والدفعة الثانية ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م والدفعة الثالثة ٣٠/٠٩/٢٠٢٣م، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط فأن المبلغ المتبقي يحل كاملا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث