حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530019431

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471078838/1444
رقم الحكم:4530019431
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471078838 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530019431 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4471078838 لعام 1444 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: أولاً: الوقائع: تعاقد موكلي مع المدعى عليه في مدينة الرياض على شراء محتويات مصنع (...) بالكامل وهي عدد من المكائن والمعدات والهناجر وملحقاتها وذلك مقابل التالي: إفراغ قطعة أرض رقم 1/73 من المخطط رقم 2253/ب الواقعة في حي (...)بمدينة بالرياض صك رقم (...) وتاريخ 20-01-1437هـ والتي يملكها ابن موكلي واسمه(...) وقد أفرغها لجهة المدعى عليه كجزء من ثمن العقد. إفراغ قطعة أرض رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقعة في حي (...)بمدينة بالرياض صك رقم (...) وتاريخ 20-01-1437هـ والتي يملكها ابن موكلي واسمه (...) وقد أفرغها لجهة المدعى عليه كجزء من ثمن العقد. حوالات بنكية على دفعات الى حساب المدعى عليه من تاريخ 30-06-2016م الى تاريخ 20-07-2016م بقيمة (340.000) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال(مرفق) وتفصيلها (20,000عشرون ألف ريال بتاريخ 30-6-2016م – 99,000 تسعة وتسعون ألف ريال بتاريخ 1-7-2016م – 1,000 ألف ريال بتاريخ 2-7-2016م – 150,000 مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ 14-7-2016م – 70,000 سبعون ألف ريال بتاريخ 20-7-2016م). المدعى عليه خالف مقصود عقد البيع وهو استلام الثمن وتسليم المبيع حيث أنه لم يسلم موكلي المبيع بعد الافراغ والتحويل ولما قرره أهل العلم وما جاء في المغني بقوله (ومن امتنع منهما أي من البائع والمشتري من تسليم ما عقدا عليه من مبيع أو ثمن مع إمكان تسليمه حتى تلف ضمنه كغاصب لتعديه بمنعه وأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر) فموكلي سلم المدعى عليه قيمة المبيع كاملة من أراضي ومبالغ مالية ومع ذلك لم يستلم المبيع. المدعى عليه فوت منفعة موكلي من المبيع دون مبرر حيث ماطل في تسليم المبيع من منتصف عام 2016م وحتى الان لم يُسلمها، وقد حرص موكلي على استلام المبيع إلا أن المدعى عليه كان مماطلاً ولم يفي بذلك، ورغم كل هذا الظلم الذي لحق موكلي قام المدعى عليه برفع دعوى تعويض لدى المحكمة العامة بجدة برقم (431845237) محاول بذلك مماطلة موكلي ولكن ولله الحمد حٌكم برد الدعوى وتم التأييد من محكمة الاستئناف برقم صك (4430756105). ثانياً: الطلبات: بناء على ما تقدم آمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بالتالي: 1- تسليم موكلي كامل المبيع على حالته أثناء التعاقد. 2- تعويض موكلي عن فترة فوات المنفعة من تاريخ الافراغ والتحويل إلى تاريخ الفصل في القضية. افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أمر بظروف صحية أطلب أجلاً، للإجابة وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن سبب تقديمه هذه الدعوى مرة أخرى وقد سبق منه إقامتها لدى الدائرة الثالثة في هذه المحكمة وحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى فأجاب قائلاً: بأن المدعى عليه قد رفع دعوى سابقة لدعوانا التي لدى الدائرة الثالثة ومن ضمن طلباته المطالبة باستلام موكلي لهذه المواد، ولأجل عدم تعارض الأحكام حكم بعدم جواز نظر الدعوى، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن موكله وعن مزاولته مهنة التجارة فأجاب قائلاً: بأنه لديه مؤسسة باسم مصنع (...)ومن خلالها قام بشراء هذه المواد من المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عن صفته في هذا التعاقد فأجاب قائلاً: بأنني أمتلك مؤسسة لبيع وشراء السكراب باسم مؤسسة (...) للسكراب ومن خلالها قمت بشراء هذه المواد من (...)وهي عبارة عن مواد رجيع ومنها ما هو تالف ويوجد فيها ما هو جديد إلا إن شركة (...)عند التجديد تقوم ببيع القديم على حالته أياً كانت، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن المبيع عبارة عن مصنع كامل، ثم جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى بتقديم مذكرة يبين فيها ما هو المبيع المتفق عليه بينهما وما يسند ذلك من بينات فطلبوا أجلاً لذلك، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يؤسس هذه الدعوى على المطالبة بـ 1- تسليم موكلي كامل المبيع على حالته أثناء التعاقد. 2- تعويض موكلي عن فترة فوات المنفعة من تاريخ الافراغ والتحويل إلى تاريخ الفصل في القضية، ولما كان هذا الطلب هو ذات الطلب الذي تقدم به المدعي في هذه المحكمة لدى الدائرة الثالثة، وقد صدر حكمها النهائي المتضمن: عدم جواز نظر الدعوى كون أصل النزاع لازال منظورا لدى المحكمة العامة بجدة، ولما كان المدعى عليه في هذه الدعوى قد تقدم لدى الدائرة السادسة في المحكمة العامة بجدة بالدعوى رقم: (431845237)، والتي كان يطالب فيها إلزام المدعي -في هذه الدعوى- باستلام المبيع، ثم صدر حكم الدائرة النهائي في هذا الطلب -مرفق بالمرفقات - بأنه من اختصاص الدائرة السادسة والعشرون في المحكمة العامة بجدة؛ كونها هي التي نظرت أصل النزاع بين الطرفين، ولأن الدعوى التي نظرت لدى الدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة العامة قد تضمنت طلب المدعى عليه برفض دعوى الإقالة وإلزام المدعي باستلام المببيع، وقد اغفلت الدائرة النظر في هذا الطلب، وبناء على المادة 175 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي نصت على: إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقاً للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه. 175/1 الطلبات الموضوعية هي: الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها، ويشمل ذلك ما إذا كان الطلب في صحيفة الدعوى أو كان عارضاً. 2/175 تنظر الدائرة في الطلب الموضوعي الذي أغفلته بطلب مستقل وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 3/175 في حال أغفلت الدائرة طلباً موضوعياً لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية، أو عدم شموله للصور الواردة في المادة الثالثة والثمانين والرابعة والثمانين من هذا النظام، فتحكم بعدم قبوله، ويخضع حكمها لطرق الاعتراض، ولا يمنع ذلك من تقديمه بدعوى مستقلة تحال حسب التوزيع. وبناء على المادة 77 من نظام المحاكم التجارية: (الأحكام النهائية - التي حازت حجية الأمر المقضي - حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلًا وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.)، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث