حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4471251868

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471251868/1444
رقم الحكم:4471251868
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471251868 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471251868 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471251868 لعام 1444هـ المدعي: رضوان بن عبدالكريم بن عبدالرحمن بريسالي المدعى عليه: احمد زكي محمد الكليبي الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة فعقدة الدائرة لها جلسة وفيها حضر طرفي النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان دعواه نصها كالاتي (إشارة إلى الدعوى المقيدة برقم (4471251871) والمقامة من موكلي المدعي: رضوان بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بريسالي هوية وطنية رقم: ((...))، ضد المدعى عليه: احمد زكي محمد الكليبي هوية وطنية رقم: ((...)) نقدم لفضيلتكم صحيفة الدعوى على الوجه التالي: أولاً: (ان السند محل الدعوى تعلق بعقد بيع غير نافذ على شرط ان يتم تسليم المبيع والمدعى عليه طالب التنفيذ، قام وبسوء نية بتنفيذه دون أي وجه مشروع أو استحقاق.)، ومبررات حالة الاستعجال: (تضرر موكلي من قرار التنفيذ والحجز على حسابته وتعطلت اعماله دون وجه حق، وقد لجأ مأمور التنفيذ بأشعاره بالحجز على عقاره الذي يسكنه للبيع،وحيث ان هذه السندات غير مستحقة ومعلقة على عقد البيع و على شرط استلام المبيع، وحيث ان البيع غير نافذ وباطل وقد تم تقديم دعوى بطلان العقد لعدم التزام المدعى عليه بتسليم المبيع حسب ما تضمنته بنود العقد، وقد أقيمت دعوى امام المحكمة العامة بشان النزاع قيدت بالرقم (447066023) وأصدرت المحكمة العامة عدم اختصاصها النوعي، وحكمت بان الاختصاص ينعقد للقضاء التجاري،مما اضطر معه موكلي على اثرها الى رفع دعوى بناجز قيدت برقم الطلب بتاريخ 03/12/1444ه و مازلت قيد الدراسة والتدقيق) وحيث ان قيد الدعوى للفصل في المنازعة قد طال ومأمور التنفيذ قد تواصل مع موكلي لأشعاره بأخلاء العقار. وحيث أن اجراءت التنفيذ ببيع العقار على سندات غير مستحقة وعقد غير نافذ لإخلال المدعى عليه هو في غاية الضرر، ونفيد فضيلتكم بان المدعى عليه لم يكون مقصودة البيع وقد ثبت بانه غير مالك له، ولا يمتلك تراخيص لمزاولة نشاط بيع الحديد او السكراب، وانما ابرم العقد بقصد الاحتيال وقد حاز الدفعة الأولى ومن ثم قام بتنفيذ السندات على غير استحقاق للحصول على المال بوجه غير مشروع، وقد أشعر مأمور التنفيذ موكلي بأمر البيع للعقارات بالمزاد العلني، ولما كان بيع هذه العقارات فيها ضرر بالغ لا يمكن تداركه، حيث سيترتب عليه بطلانه هدر جميع إجراءات التنفيذ فيما بعد، ولما كان قضاء الموضوع سيتولى نظر القضية بتفاصيلها ولا يعرف متى سيتم قيد الدعوى وتحديد الجلسات فيها، والفصل في النزاع على عقد البيع وتحقق شروطه واستحقاق السندات، فتنفيذ السندات على غير استحقاق فيه ضرر وظلم وعدوان من المدعى عليه، فالشريعة تقرر في احكامها بان الضرر يزال، ولوجود الضرر الحاصل من التنفيذ ووقف الخدمات والبدء في إجراءات مأمور التنفيذ ببيع العقارات والمسبوق بسوء نية المدعى عليه بتنفيذ مالا يستحقه نامل وقف التنفيذ لحين الفصل في عقد البيع والاستحقاق. ثانياً: ان طلب التنفيذ الذي تأسس على السندات لأمر المطالب بوقف تنفيذها متعلق بعقد البيع الذي هو من عقود المعاوضة، والمدعى عليه بعد أن تسلم الدفعة الأولى عند توقيع العقد والدفعة الثانية بعد 15 يوماُ حسب الاتفاق المنصوص عليه بالبند (ثانياً) من العقد، أخل بواجباته ولم يتم نفاذ العقد بين الطرفين. حيث لجأ الى تنفيذ هذه السندات دون الوفاء بعقد المعاوضة وتسليم المبيع، وتعذر كونه غير مالك للمبيع ولا يستطيع تنفيذ العقد. ثالثاُ: نص البند (ثالثاً) من العقد صراحة الى تعلق السندات بشرطي (التسليم والبيع) وان يكون سداد هذه الدفعات من قيمة المبيع اليومي بما نسبته (70%) للطرف الأول وللطرف الثاني (30%) فكيف يستقيم ان يطالب بقيمة السندات على مبيع لم يسلم وقد تعلق بشرط ان يكون سدادها من قيمة البيع نفسه بالنسبة المشار اليها ولا يخفى على فضيلتكم بان الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم فانعدام التسليم وانعدام البيع اليومي حسب الشرط يقضي بانعدام استحقاق السندات، وهو ما يحتاج الى النظر القضائي بما يلزم ثبوته (مرفق لفضيلتكم في ملف الدعوى نسخة من عقد البيع، والعقد الملحق) رابعاً: ان هذه السندات حررت بتاريخ 06/04/1444ه وهي بذات تاريخ العقد الملحق، والتابعة للعقد الأساسي بتاريخ 20/03/1444ه وقد اشترط المدعى عليه لصالح نفسه في البند الثامن صراحة بما نصه يتم وقف العمل لحين سداد الدفعة المحددة وهو قد تقدم بثلاث سندات يزعم استحقاقها، فكيف يستقيم ان يكون مستحقاً لاي من السندات وهو قد علق التوقف عن العمل عند عدم سداد الدفعة الأولى فكيف يستقيم ان يكون العمل متوقف والسندات محل استحقاق، وعقد البيع من عقود المعاوضة والشريعة لا تجيز ان يطالب المشترى بالمال دون ما معاوضة لان هذا يخالف طبيعة عقود البيع. خامساً: نص العقد صراحة باشتراط المدعى عليه في (البند العاشر) من العقد الملحق ببطلان اثار العقد والغائه حال عدم سداد الدفعات ونص الحاجة منه في حال عدم التزام الطرف الثاني بالدفعات المحددة يعتبر الاتفاق لاغي والمدعى عليه بتنفيذ السندات يقر بما يناقض هذا الشرط، فالاتفاق على كون العقد لاغي بين الطرفين انفساخ والسندات قائمة على عقد البيع والمعاوضة، فإلغاء العقد الغاء لجميع ما يترتب عليه، والتابع لا يفرد بحكم، فبطلان الأصل بطلان لما تفرع منه، وهذا الشرط متعلق بالسندات محل الدعوى. كما نفيد فضيلتكم بان المدعى عليه تقدم بهذه السندات لابتزاز موكلي بالتنازل عن المبالغ المدفوعة مقدماَ عند توقيع العقد بمبلغ 4 مليون ريال، وقد ساومه على انه اذا تنازل عنها أو جزء منها سوف يوقف التنفيذ لهذه السندات، وموكلي يرفض ان يتنازل عن حقه او ان يخضع لهذا النصب والاحتيال، وقد رضي بان يكون القضاء فاصلاً في النزاع، ولهذا تحرك بدعوى البطلان لإخلال المدعى عليه بالعقد، وعدم امتلاك المبيع، وعدم تسليمه، ولم تكن غايته البيع، وعدم امتلاكه لتراخيص مزاولة (بيع الحديد او السيارات او السكراب او المنازل أو قطع الغيار او المعدات)، وهو ما يسفر عن سوء نيته في حصوله على هذه السندات بعقد بيع أراد به الاحتيال لا مقصود البيع. ولما كان تعلق التنفيذ بالورقة التجارية السند لأمر المرتبطة بعقد البيع، وكان صحة هذا العقد تستلزم النظر القضائي لأثبات الاستحقاق من عدمه، وكان تنفيذها من المدعى عليه بسوء نية، وكان القضاء المستعجل هو صاحب الولاية في نظر الضرر المتحقق والضرر الذي يخشى وقوعه، وبيع عقار موكلي وإيقاف جميع تصرفاته، لاشك بانه من الضرر الذي لا يمكن جبره، كما ان بيع العقار ضرره متعدي لمن يشتريه ايضاً بواسطة المزاد، حيث سيكفل موكلي بعد الفصل في دعوى البطلان الى تحريك دعاوى أخرى على من بيده العقار لأن دعاوى العقار تقام على من بيده العقار، وقد ينتقل الى عدة اشخاص ويصعب تتبعه، وقد يستغرق النظر في موضوع دعوى البطلان زمناً لا يمكن التنبؤ بمواعيد الجلسات ولا الانتهاء من النظر القضائي في اصل الاستحقاق، كما انه سيرتب على ذلك عدة دعاوى واضرار بالأخرين حسني النية حيث لا علم لهم ببطلان هذه السندات، كون امر التنفيذ وقع على سندات غير مستحقة وهذه السندات قد ارتبطت بعقد البيع الباطل ارتباطاً كلياً، كما ان الضرر ايضاً سيلحق بهدر اعمال التنفيذ. ولما كان المدعى عليه سيئ النية ولا يبالي على من وقع الضرر، وللدائرة الموقرة توجيه سؤالها للمدعى عليه عن تعلق هذه السندات بعقد البيع المرفق، ومناقشته ببنود العقد التي اشترط فيها وقف العمل عند عدم السداد، واشتراطه إلغاء الاتفاق عند عدم السداد، وعن عدم امتلاكه للمبيع، وعن عدم تسليمه للمبيع، وعن استلامه للدفع المقدمة بموجب سندات القبض، وعن عدم توفر التراخيص الازمة لمزاولة هذه الأنشطة، وهو ما سيؤكد لفضيلتكم بانه متعدي بطلبات التنفيذ بهذه السندات، وجل ما يسعى اليه المدعى عليه هو الحصول على المال بوجه الخديعة، ومن ثم تبديد هذه المبالغ وتغيبها وتحميل موكلي تحمل إقامة دعاوى من اجل استردادها بعد الفصل في النزاع،وقد لا يستطيع موكلي استردادها لأنه سيئ النية في ما ظهر من سلوكه، و أعمالاً لمحكمتكم للمبدأ القضائي اذا احدث الناس طرق للباطل كان على القضاء ان يكتشفها وان يقطع الطريق على الباطل واعمالاً للنظام المحكمة التجارية بان اثبات الشروط بين الطرفين بعقد كتابي واجبة التطبيق والعقد كافي لأثبات تعلق طلب التنفيذ على هذه الأوراق التجارية السند لأمر وضرورة النظر القضائي في محل النزاع. لذا فأننا نرجو من عدالة المحكمة تدارك ما يمكن تداركه بوقف التنفيذ لحين الفصل في دعوى البطلان، ولعدة أسباب شرعية منها: بطلان عقد البيع و عدم تسليم المبيع الذي قام عليه العقد وهذه السندات، حيث تسلم المدعى عليه الدفعة الأول حسب العقد بحسن نية من موكلي ولم يسلم موكلي محل البيع، وهذه السندات حررت على تعلقها باستلام المبيع حسب عقد البيع وهذا منصوص عليه بعقد البيع، وحيازته لها كان بوجه الخديعة، وهو ما يستلزم نظر القضاء العادي ولما كان وقف التنفيذ والنظر في الضرر الحاصل والمتوقع حصوله من الدعاوى التي لها صفة الاستعجال. فإننا نطلب من فضيلتكم الاتي:)وقف طلب التنفيذ رقم (٤٠(...)٣٨٥) الصادر من الدائرة التنفيذية الثانية عشر بمحكمة التنفيذ بجدة بالقرار رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٣٧١٩٨٦) والمؤرخ في14/05/1444هـ على سند لأمر رقم (بدون) وتاريخ 06/04/1444هـ لحين الفصل في موضوع استحقاق هذه السندات وبطلان عقد البيع من القضاء)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية بجميع فقراتها، فإن الدائرة وتنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (4471251868)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530167261 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4471251868 لعام 1444هـ المدعي: رضوان بن عبدالكريم بن عبدالرحمن بريسالي المدعى عليه: احمد زكي محمد الكليبي الوقائع: لما كـانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في طلب المدعي وقف طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١١٠١٣٨٥) الصادر من الدائرة التنفيذية الثانية عشرة بمحكمة التنفيذ بجدة بالقرار رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٣٧١٩٨٦) والمؤرخ في14/05/1444هـ على سند لأمر رقم (بدون) وتاريخ 06/04/1444هـ لحين الفصل في موضوع استحقاق هذه السندات وبطلان عقد البيع من القضاء، وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف. وقد اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، والذي تلخص في ثبوت تحقق شرط(الجدية)بموجب صك الحكم (4470663023)المثبت لقيام النزاع وطلب صحيفة الدعوى بناجز رقم (4455966475)، وتحقق شرط (الاستعجال) بموجب قرار التنفيذ على الطلب المرفق وقرارات التنفيذ لا تقوم على الهزل أو التراخي، كما تناقض التسبيب مع موضوع الدعوى، فطلبات الدعوى ليس فيها النظر في موضوع الحق أو الاستحقاق أو بطلان العقد، وما تضمنته صحيفة الدعوى (مبررات الدعوى المستعجلة) وليس كما فهمته الدائرة الابتدائية، والدعوى تقوم على الطلبات، طلب وقف التنفيذ يقضي بالمنع أو الأذن بالتصرف بالحق المنازع عليه لحين الفصل في موضوع الاستحقاق، وقد استقرت الأحكام القضائية المستعجلة بوقف طلب التنفيذ لحين الفصل في الدعوى بمجرد القناعة بوجود نزاع أو احتمالية الاستحقاق. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد له نظاماً فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على ما انتهى إليه الحكم محل الاستئناف، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وتنتهي الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه، ولا يحول ذلك من حق المدعي في التقدم بطلبه إلى دائرة الموضوع إن رغب في ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم 4530024195 بتاريخ 08/01/1445هـ من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجده القاضي: برفض الدعوى المقيدة برقم (4471251868). وصلى وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث