حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431081120

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471154280/1444
رقم الحكم:4431081120
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154280 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431081120 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٤٢٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقل البري المدعى عليه: شركة مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٦/١٢/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أولًا/استنادًا على عقد النقل البري المبرم بين موكلتي والمدعى عليها والمحرر بتاريخ ١/٤/٢٠٢١م الموافق ١٩/٨/١٤٤٢ه (مرفق١ عقد اتفاقية تقديم خدمات النقل البري)، لمدة سنة ميلادية ويتجدد لمدة مماثلة، فقد نشأ عن هذا العقد التزامات على طرفيه حيث التزمت موكلتي المدعية/مؤسسة (...) في مضمونة بنقل شحنات المدعى عليها/بين المراكز التابعة لها وإلى عملائها، وترتب على هذا الالتزام مبالغ مالي في ذمة المدعى عليها مقابل أجرة أعمال النقل التي قامت بها موكلتي المدعية/مؤسسة (...) وقدرها (١٤،٢٤٨.٥) أربع عشر ألف ومئتان وثمانية وأربعين وخمس هللات، وهذه المبالغ نشأت بموجب الفواتير الصادرة من موكلتي والموقع عليها من المدعى عليها.(مرفق٢ فواتير الاستلام). ثانيًا/وحيث قامت المدعى عليها في تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه (بعد رفع الدعوى وقيدها) بسداد مبلغ قدره (١٣،٠٥٣.٥) ثلاثة عشر ألف وثلاثة وخمسين ريال وخمس هللات، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١،١٩٥) ألف ومائة وخمسة وتسعين ريال سعودي. ثالثًا/ومما لا يخفى على شريف علمكم يا صاحب الفضيلة أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن أثار العقد تنصرف إلى عموم المتعاقدين ولأن العقد وليد إرادتهم المشتركة وبمجرد إبرامه يرتب في ذمة كل منهما ما انصرفت إليه الإرادة وفقًا لمضمون العقد؛ واستنادًا على عقد النقل المبرم بين أطراف الدعوى والذي نص في البند التاسع على أن الدفعات شهرية في الأسبوع الأول من الشهر التالي لتاريخ الفاتورة ولكون المدعى عليها لم تلتزم بدفع قيمة فواتير الشحنات المستلمة من قبلها وماطلت موكلتي دون وجه حق، كما انها خصمت مبالغ لا تسحقها، فالرسوم الإدارية التي ذكرتها لا تخصم من قبل الشركة ولحسابها، والعقد لم يذكر ذلك، واطلب إحضار المدير الذي وقع العقد لسماع افادته حيال ذلك حيث أن الرسوم الإدارية المنصوص عليها في المادة السابعة من عقد النقل تخصم لحساب طرف ثالث فيما لو كلفت شركة هي طرف ثالث للقيام بأعمال إدارية تتعلق بالنقل، وما يثبت ذلك ان المدعى عليها لم تخصم الرسوم الإدارية طيلة فترة التعامل وانما بعد نشوء الخلاف على السداد سعت للأضرار بموكلتي والخصم بحجة أنها رسوم إدارية، واستنادًا إلى قوله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم . الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم ما يلي: أولًا/إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١،١٩٥) ألف ومائة وخمسة وتسعين ريال سعودي. ثانيًا/إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية هذا نصها (أولا: فضيلة القاضي يرجى العلم بأن موكلتي سددت مبالغ فواتير الخدمات المستحقة للمدعية بموجب حوالة بنكية (مرفق١) ولم تماطل في السداد حيث أن المدعية هي التي رفضت التفاوض بشكل قطعي بعد عدة محاولات لحل الموضوع بشكل ودي وذلك قبل إقامة القضية مع رفضها التام للصلح أمام لجنة الصلح وذلك تعنتاً لعدم رغبتها بخصم ما هو حق لموكلتي. ثانياً: بخصوص المبلغ الذي تم خصمه من مستحقات المدعية وهو (الرسوم الإدارية) فقد نص عليه العقد المبرم بين الطرفين صراحةً في الفقرة الرابعة من البند السابع والذي ينص على: (يتم خصم مبلغ ٢٥ ريال عن كل شحنة للتريلات وخصم ١٥ ريال عن كل شحنة للدينا أو اللوري وذلك مقابل رسوم إدارية) وعليه فإنه من حق موكلتي خصم هذا المبلغ الذي يبلغ قدره (١،١٩٠) ألف ومائة وتسعون ريال ولا يحق للمدعية الاعتراض على ذلك، وأما ما يشير إليه ممثل المدعية بأن عدم خصم المدعى عليها مسبقاً قيمة الرسوم المشار لها دليل لعدم الاستحقاق !! فنجيب بأن الحقوق لا تسقط إلا بتنازل أو إبراء صريح (مرفق ٢). وعليه واستنادًا إلى قوله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ أطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاستحقاق) وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم مذكرة هذا نصها (أولًا/ما ذكره ممثل المدعى عليها من عدم مماطلة موكلته وأن المدعية هي من رفضت استلام المبالغ! فهذا غير صحيح؛ والصحيح أن المدعى عليها هي من ماطلت موكلتي حيث أن هناك فواتير مستحقة لموكلتي منذُ شهر ٢ ميلادي، أي أن لها أكثر من أربعة أشهر، وحيث طالبت موكلتي المدعى عليها مرارًا وتكرارًا سداد مستحقاتها (مرفق١ - المراسلات للمدعى عليها)، وتم اخطار المدعى عليها بالدين قبل رفع الدعوى ولم تستجيب (مرفق٢ - الاخطار التجاري)، ثم تم رفع الدعوى لمركز المصالحة ولم تستجيب؛ وذلك مما يثبت سعي موكلتي في الصلح ما أمكنها ذلك إلا أن تعنت المدعى عليها لم يجعل لنا سبيل إلا القضاء، وبعد قيد الدعوى لدى دائرتكم الموقرة قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ وقدره بسداد مبلغ قدره (١٣،٠٥٣.٥) ثلاثة عشر ألف وثلاثة وخمسين ريال وخمس هللات، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١،١٩٥) ألف ومائة وخمسة وتسعين ريال سعودي. ثانيًا/أما ما يتعلق بالرسوم الإدارية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من البند السابعة من العقد المحرر بين الطرفين وما تم ذكره من وكيل المدعى عليه أن الحقوق لا تسقط!! نجيب على ذلك أن الرسوم الإدارية المنصوص عليها في العقد لا تخصم من قبل الشركة ولحسابها، والعقد لم يذكر ذلك، واطلب إحضار المدير الذي وقع العقد لسماع افادته حيال ذلك حيث أن الرسوم الإدارية المنصوص عليها في المادة السابعة من عقد النقل تخصم لحساب طرف ثالث فيما لو كلفت المدعى عليها طرف ثالث للقيام بأعمال إدارية تتعلق بالنقل، وما يثبت ذلك ان المدعى عليها لم تخصم الرسوم الإدارية طيلة فترة التعامل وانما بعد نشوء الخلاف على السداد سعت للأضرار بموكلتي والخصم بحجة أنها رسوم إدارية، واستنادًا إلى قوله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم . • الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم ما يلي: أولًا/إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١،١٩٥) ألف ومائة وخمسة وتسعين ريال سعودي. ثانيًا/إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة.) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع ١،١٩٥ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأحقية موكلته بخصم مبلغ المطالبة وفقاً لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين صراحةً في الفقرة الرابعة من البند السابع والذي ينص على أنه: (يتم خصم مبلغ ٢٥ ريال عن كل شحنة للتريلات وخصم ١٥ ريال عن كل شحنة للدينا أو اللوري وذلك مقابل رسوم إدارية)، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة الكافية لإثبات صحة استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة (٩٤/٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصّت صراحة على أنّه: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ؛ ما يتعين معه على الدائرة الحكم برفض الدعوى. وأما عن مطالبة وكيل المدعي لأتعاب التقاضي وبما أنه لم يثبت استحقاق المدعية لطلبها الأصلي فيسقط تبعا استحقاقها لأتعاب التقاضي. نص الحكم: برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث