حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430939202
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431162/1445
رقم الحكم:4430939202
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431162 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430939202 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439431162 لعام 1445هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(7.874)ريالاً،وذلك مقابل تأجير رافعة (...)(١٥) طن لمدة (١) شهر ميلادي، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٧,٨٧٤) ريالاً،عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 21\12\1443 هـ حضر وكيل المدعية، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي 11/02/1444هـ،حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن المستندات المرفقة ومدى صلتها بهذه القضية، حيث إن أمر الشراء صادر من مؤسسة (...) فقال: انتقلت المؤسسة للمدعى عليها هكذا أجاب فأفهمت الدائرة بأن يرفق ما يثبت انتقال المؤسسة للمدعى عليها بما لها من حقوق وما عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي 14/03/1444هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله فأجاب بأن وزارة (...) ذكرت أنه لابد من مخاطبتهم رسمياً، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة رد عبر النظام، تضمنت: لا توجد أي علاقة تجارية بين موكلتي والمدعية، و لم يتم توقيع أي عقود تأجير بين موكلتي والمدعي، وأن موكلتي تملك مؤسسة (...) للمقاولات العامة – سجل تجاري رقم (...) وذلك بموجب الشراء من الأستاذ / (...) بتاريخ (26 / 05 / 1442 هـ) ويتضح عدم وجود أي رابط ما بين موكلتي والمدعية،...أ.هـ،وفي 23/04/1444هـ حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مؤسسة (...) إن انتقلت بما لها وما عليها إلى مؤسسة المدعى عليها، أجاب بالنفي، وبين أن الانتقال حصل من شخص آخر لا علاقة له بالمدعو (...)، وبسؤاله عن المؤسسة التي تحمل السجل التجاري رقم (...)، أجاب بأن السجل التجاري المذكور قد انتقل إلى موكلته بما لها وما عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي 21/05/1444هـ حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن له يمين المدعى عليها النافية للدعوى، فطلب مهلة للرجوع إلى موكلته في ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي 05/06/1444هـ حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وأفاد المدعي وكالة برفض موكلته توجيه اليمين النافية للدعوى مبيناً تحصله على مستندات جديدة تم إرفاقها عن طريق الطلبات بتاريخ 05/06/1444هـ وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة استمهل للرد.ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة برقم (4410732305) وتاريخ 25/06/1444هـ تمسك بما ذكره سابقاً. وفي جلسة 24/8/1444هـ حضر وكيل المدعية،وبسؤاله عما يريد إضافته قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة و حجز القضية للدراسة.وفي 05/11/1444هـ حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره:(7.874)ريالاً،كما هو مبين بعاليه، وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في الشيك الصادر من مؤسسة (...) للمقاولات لصالح المدعية، والمسحوب على بنك (...) بمحافظة (...)، برقم:(00000098) وتاريخ 18/12/2017م،والمشتملة بمجموعها على مبلغ المطالبة،وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقدم جواباً ـــ نفياً أو إنكاراً ـــ حيال ذلك المستند، إلا أنه دفع بانعدام صفة موكلته في هذه الدعوى مبيناً تعلق هذه المستندات بالمالك السابق لمؤسسة (...) للمقاولات العامة،سجل تجاري رقم: (...) وليس بالمالكة الحالية ـــ المدعى عليها ـــ،في حين تمسك وكيل المدعية بانعقاد صفة المدعى عليها، موضحاً بأن انتقال المؤسسة إليها: هو انتقال بمالها وماعليها،مما يدل معه على تعلق هذه الدعوى بها،وحيث إن وكيل المدعى عليها لم ينازع في وصفية هذا الانتقال إلى موكلته،فبناء على ماتقدم واستناداً للمادة:(29) من نظام الإثبات،ونصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...) واستصحاباً لهذا الأصل الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...)،هوية وطنية رقم: (...)، صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة،سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره (7.874) ريالاً،سبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وسبعين ريالاً.والله الموفق.