حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630253007

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670242369/1446
رقم الحكم:4630253007
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670242369 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630253007 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٢٣٦٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...)شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) بطلب مستعجل، ذكر فيه أن موكلته قامت بتوريد شحنتين من الدهانات لصالح المدعى عليه في الدمام بمبلغ قدره (٦٥٨.٥٥٢) ريال، وطلب إثبات حالة الدهانات المستلمة من قبل المدعى عليه ومواصفاتها. ثم عقدت الدائرة لنظره جلسة بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه/ (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه فقدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: (حيث ان موكلتي قامت بتوريد شحنتان من الدهانات لصالح المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٦٥٨.٥٥٢) ريال والواقعه في (...)، وقد انكر المدعى عليه انها وفق المواصفات المطلوبه وفق التوريد أطلب الخروج على الموقع وإثبات حالة الدهانات المستلمه من قبل المدعى عليها ومواصفاتها وتاريخها وانواعها وإثبات الحالة في الوقت الحالي حفظا لحقوق موكلتي وارفق لفضيلتكم المواصفات المرسلة للمدعى عليه وفق الفواتير الصادرة من موكلتي؛ طلبات المدعي : لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي)، وبعرضها على المدعى عليه قدم مذكرة ونصها: (٠٤/٠٣/١٤٤٦هـــ دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية في الدمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،، نوجز الرد لفضيلتكم في النقاط التالية :١- ما ذكره وكيل المدعية بأنها قامت بتوريد شحنتان من الدهانات بقيمة مبلغ وقدره (٦٥٨.٥٥٢) ستمائة وثمان وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أنها قامت بتوريد بضاعة غير مطابقة لأمر الشراء ومتلاعب بها وأكوادها غير صحيحه وتختلف معلومات المنتج عن ما بداخله، وعلى أثر ذلك تمت الاتصالات والمخاطبات بين الطرفين للتوصل لحل بشأنها وتم عقد صلح منهي للنزاع بشأن هذه البضاعة المستلمة بين الشركة الأم للمدعية والمدعى عليه موقع من المدعية بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٣م وموضوعه مخالصة نهائية وتعويض عن خسائر ونصه نحن (شركة (...)) و (مؤسسة (...)) نعرب بموجب هذه المخالصة واتفاقية التعويض عن الخسائر، عن الاتفاق التام والنهائي بين الشركة والمؤسسة المعنية وممثليهما ووكلائهما، وذلك فيما يتعلق بأي مطالبات أو خسائر أو أضرار ناشئة عن البضاعة التي بحوزتكم والتي كانت قد وصلتكم عن طريق الخطأ وعليه نبرأ ذمتكم من أي مطالبة تخصها، ١- بناء على هذه المخالصة، يتفق الطرفان على عدم مطالبة بعضهما البعض بأي مبالغ مالية أو تعويضات أخرى ناتجة عن الأضرار أو الخسائر التي تم تكبدها نتيجة لما ذكر مسبقاً . ٢- تتعهد الشركة بتعويض المؤسسة المعنية بمبلغ قدره (أربع مئة وخمسون ألف ريال سعودي)كتعويض نهائي ومناسب للخسائر التي تم تكبدها ويتعين على الشركة تسليم شيك مصدق بالمبلغ المتفق عليه وذلك خلال أربعة عشر يوم من استلام البضاعة المعنية في المستودع الخاص بالشركة في دولة (...) . ٤- تؤكد الشركة أنها لن تكون مسؤوله عن أي أضرار أو خسائر قد تنشأ مستقبلاً والمتعلقة بهذا الشأن، ٥- يتفق الطرفان على أن هذه المخالصة تعد اتفاقاً نهائياً وقابلاً للتنفيذ وأنها تستبدل وتلغي أي اتفاقات سابقة أو تعهدات أو ترتيبات بين الشركة والمؤسسة المعنية . انتهى ممهورة بختم وتوقيع (مرفق رقم ١)، يتضح من المحضر إقرار المدعية بأن البضاعة أرسلت عن طريق الخطأ وتبرأ ذمتي من أي مطالبة تخصها بالإضافة لتعويضه أيضاً بمبلغ مالي عن الخسائر التي تكبدها، التزمت بهذا الصلح وحددت موعد لاستلام هذه البضاعة وقام موظفي (...) بإرسال موقع المستودع إلى موظف المدعية بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٣م ورفضت المدعية التوقيع على استلام البضاعة وتحميلها (مرفق رقم ٢) . ٢- قامت المدعية برفع دعوى لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر برقم (٤٥٧٠٩٨٧٤٧٦) للمطالبة بقيمة البضاعة وتم الحكم برد الدعوى وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف. (مرفق رقم ٣) وقمت بمخاطبتهم بخطاب رسمي لاستلام البضاعة (مرفق رقم ٤) وقامت المدعية برفع هذه الدعوى فقط للمماطلة ومزيد من الضرر لي بتخزين البضاعة وتحمل إيجار المستودع وهي مقره بأن البضاعة أرسلت عن طريق الخطأ. ٣- المدعى عليه متضرر من وجود البضاعة لديه وتم مخاطبتهم قبل رفع الدعوى الأساسية وبعدها دون تجاوب. نختم بأنه نص البند الخامس في الاتفاقية على يتفق الطرفان على أن هذه المخالصة تعد اتفاقاً نهائياً وقابلاً للتنفيذ وأنها تستبدل وتلغي أي اتفاقات سابقة أو تعهدات أو ترتيبات بين الشركة والمؤسسة المعنية بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١- الحكم برفض طلب المعاينة لعدم وجود سبب لها لإقرار المدعية سابقاً بأنها غير صحيحه. ٢- إلزام المدعية باستلام بضاعتها ودفع التعويض المتفق عليه في المخالصة. مقدمه / المدعى عليه أصالة (...))، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٦هـ حضر المشار إليهم أعلاه، وبعد الدراسة سألت الدائرة المدعية عن مبرر الاستعجال، وعن مصلحة موكلته المحتملة في إثبات حالة المواد، فأجاب بأن المدعى عليه ينكر استلام المواد الموصوفة، وأن موكلته ترغب في حفظ حقوقها، ولأن المواد قابلة للتلف ولانتهاء التاريخ. ثم قررت الدائرة ندب خبرة للقيام بالمهام الآتية: ١-معاينة مواد الدهانات ومستلزماتها المتعلقة بأمر الشراء محل الدعوى. ٢-إثبات حالة جميع المواد الموردة مع مراعاة المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.٣-تطبيق أوامر الشراء على الدهانات ومستلزماتها الواقعة في الدمام لدى المدعى عليه. ٤-للخبير -في سبيل أداء مهمته-: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله. وأن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. ومعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة. في جلسة ١٥/٠٣/١٤٤٦هـ حضر المشار إليهم سابقا، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير بالأمس الموافق ١٧-٠٣-٢٠٢٤م، وبعرضه على الطرفين أجاب المدعى عليه بأنه اطلع على التقرير، وأضاف وكيل المدعية أنه لم يطلع على التقرير ويطلب مهلة للرجوع لموكلته والاطلاع على التقرير، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. وفي جلسة ١٦/٠٣/١٤٤٦هـ حضر المشار إليهم سابقا، وبسؤال وكيل المدعية عما يرغب في إضافته أجاب بأنه اطلع على التقرير ولكن توجد ملاحظات تتعلق بجدول الكميات، ثم قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير، ورفعت الجلسة. ثم أودع الخبير التقرير النهائي بتاريخ ١٩/٩/٢٠٢٤م ونصه:(الدراسة المنفذة: ١) تم الخروج علي الموقع ومعاينة جميع الدهانات الموجودة بأرض الواقع وقت الزيارة بحضور ممثلي طرفي الدعوي ٢) تمت دراسة أمر الشراء وجميع المنتجات المذكورة به ومطابقتها بالمواد الموجودة علي الطبيعة . ٣) تم فرز المنتجات الموجود علي الطبيعة . ٤) بعد الدراسة والتدقيق بجميع المستندات ومراجعة أمر الشراء والمعاينة الميدانية وطبقا لما جاء بتكليفكم الكريم فنفيدكم بما يلي: - أولا / مواد الدهانات ومستلزماتها المتعلقة بأمر الشراء محل الدعوي – ١- أمر الشراء رقم (S١٠٠٢) . البند البيان الكمية التعاقدية الكمية بالموقع ملاحظات D٠٦-١٥ LTR (...) مخفف دهان. ٥٦٠ ٠.٠٠ -- D٠٢-١٨ LTR (...) مخفف دهان . ٢٨٠ ٠.٠٠ -- D١٠-١٨ LTR (...) مخفف دهان . ٢٨٠ ٠.٠٠ -- ١- أمر الشراء رقم (S١٠٠١) . البند البيان الكمية التعاقدية الكمية بالموقع ملاحظات FP ٣٣٠٠-٢٥L مانع تسريب ٩٦ ٠.٠٠ -- CR ٠١-١٢.٥L محفز ٥٠% ٩٦ ٠.٠٠ -- FP ٥٦٠٠ دهان أساس أبيض ٢٥كجم ٩٦ ٦٧ -- CR ٠٥-١٢.٥L محفز ٥٠% ١٢,٥ لتر ١٢٠ ٩٥ غير موضح الصلاحية OP١٩٣٠-٢٥L دهان طبقة علوية شفافة ٣٠% لمعان ٧٢ ٩ -- OP١٩٥٠-٢٥L دهان طبقة علوية شفافة ٥٠% لمعان ٢٤ ٧ -- RN٤٦٠٠-١٨L دهان أساس أبيض ١٨٠ ٠.٠٠ -- RN٤٦٠٠-٣.٦L دهان أساس أبيض ٨٦٤ ٠.٠٠ -- RT٤٦٩٩ -١٨L دهان طبقة علوية بيضاء لمعان كامل ٦٠ ٠.٠٠ -- RT٤٦٩٩ -٣.٦L دهان طبقة علوية بيضاء لمعان كامل ٥٧٦ ٠.٠٠ -- RT٤٠٩٩-١٨L دهان طبقة علوية شفافه لمعان كامل ٦٠ ٠.٠٠ -- RT٤٠٩٩ – ٣.٦L دهان طبقة علوية شفافه لمعان كامل ٢٨٨ ٠.٠٠ -- RQ١٢٥٠-١٨L دهان طبقة علوية شفافه ٥٠% لمعان ٣٠ ٠.٠٠ -- RQ١٢٥٠-٣.٦L دهان طبقة علوية شفافه ٥٠% لمعان ٢٨٨ ٠.٠٠ -- RQ١٢١٠-١٨L دهان طبقة علوية شفافه ١٠% لمعان ٣١٨ ٠.٠٠ -- RN١٢٠٢-١٨L مانع تسريب رملي ٦٠ ٠.٠٠ -- RN١٢٠٢-٣.٦L مانع تسريب رملي ٥٧٦ ٠.٠٠ -- RT٤٠٩٩-B-١٨L دهان طبقة علوية سوداء لمعان كامل ٣٠ ٠.٠٠ -- RT٤٠٩٩-B-٣.٦L دهان طبقة علوية سوداء لمعان كامل ٢٨٨ ٠.٠٠ -- RQ١٢١٠-B-١٨L دهان طبقة علوية سوداء ١٠% لمعان ٣٠ ٠.٠٠ -- RQ١٢١٠-B-٣.٦L دهان طبقة علوية سوداء ١٠% لمعان ٢٨٨ ٠.٠٠ - البند البيان الكمية التعاقدية الكمية بالموقع ملاحظات EPO٠١٨-G-٣.٦L (...) دهان أساس رمادي ٣.٦ لتر ١٣٥ ٠.٠٠ -- EPO٠١٨-B-٣.٦L (...) دهان أساس أسود ١٣٥ ٠.٠٠ -- VL٣٢٩٩-٢L دهان طبقة علوية شفافة لمعان كامل. ٥٧٦ ٥٦٤ -- CR٠٥-١L محفز ٥٠% - ١لتر ٨٦٤ ٧٨٠ منتهي الصلاحية VL٩٠٩٩-٢L دهان طبقة علوية بيضاء لمعان كامل ١٤٤ ١٠٠ CR٠٤K-١L محفز ٥٠% لمعان كامل ١٤٤ ١٢٦ -- OP١٩١٠-٢L دهان طبقة علوية شفافة ١٠% لمعان. ١٤٤ ١٣٢ -- OP١٩٥٠-٢L دهان طبقة علوية شفافة ٥٠% لمعان. ١٤٤ ١٢٨ -- EPO٠١٨-G-١٨L (...) دهان أساس رمادي ١٨ لتر ٦٠ ٠.٠٠ -- SSE-١١١٠٠-١٨L غشاء إخفاء شفاف ٦٠ ٠.٠٠ -- • وبذلك وبعد فرز المواد بالموقع يتبين لنا ان كميات المواد التي تمت معاينتها بوقته وتاريخه غير مطابقة للكميات الواردة بأمر الشراء. ثانيا / إثبات حالة المواد الموردة خلاف ما ذكر بأمر الشراء: – البند البيان الكمية التعاقدية الكمية بالموقع ملاحظات CR٠٥-٠.٥L محفز ٥٠% - ٠.٥ لتر ٠.٠٠ ٧٣ -- RQ١٢٥٠-١L دهان طبقة علوية شفافه ٥٠% لمعان ١لتر ٠.٠٠ ٢٠ RQ١٢١٠-١L دهان طبقة علوية شفافه ١٠% لمعان ١لتر ٠.٠٠ ٨ NT ٩٢١٠-١L لكر ناري شفاف ١لتر ٠.٠٠ ١٢ اللون أسود VL٩٠٩٩-١L دهان طبقة علوية بيضاء لمعان كامل ١لتر ٠.٠٠ ٢٠ VL٣٢٩٩-١L دهان طبقة علوية شفافة لمعان كامل ١لتر. ٠.٠٠ ٢٠ FP ٥٦٠٠-١L دهان أساس أبيض ١لتر ٠.٠٠ ٢٠ NT٩٢٩٩-١L لكر ناري لميع شفاف ١لتر ٠.٠٠ ٢٠ اللون أسود NT٩٢٩٩-٣.٦L لكر ناري لميع شفاف ٣.٦ لتر ٠.٠٠ ٤ RN ١٢٠٢-١L أساس ناري ٠.٠٠ ٢٠ FBA ٨٥-١L سلر اكلريك شفاف ٠.٠٠ ٢٩ اللون رمادي OP ٢٢٠-١L اكلريك شفاف مطفي اللمعه ٠.٠٠ ٢٠ اللون أسود OP ٢٢٠-١L اكلريك شفاف مطفي اللمعة ٠.٠٠ ١٥٣ FBA ٨٥-١L ----- ٠.٠٠ ١٢٦ OP ٢٢٣-١٨L دهان اكلريك شفاف ٥٠% لمعة ٠.٠٠ ٦٠ SAMPLE عينات مختلفه بأكواد مختلفة ٠.٠٠ ١٧٣ مرفق صورة • وبذلك تم إثبات الحالة لمواد الدهانات غير المذكورة بأمر الشراء ومرفق صور للمواد الموردة. التوصيات: - - وبذلك وبعد فرز المواد بالموقع يتبين لنا ان كميات المواد التي تمت معاينتها بوقته وتاريخه غير مطابقة للكميات الواردة بأمر الشراء. - قامت المدعية بتوريد مواد غير مطابقة لأمر الشراء المتفق عليه وتم بيان المواد وإثبات حالتها بالفقرة ثانيا صفحة ٩ من التقرير . الرد علي ملاحظات طرفي الدعوي : - ملاحظات المدعيه: - ١/ ذكر التقرير في الصفحة التاسعة منه عدم وجود كميات تعاقدية في أمر الشراء وأشار إلى ذلك بالرقم ٠٠ في حين أن الكميات موجودة في أمر الشراء وموجودة أيضاً بالموقع وتم تسجيل التي بالموقع دون تسجيل التي بأمر الشراء حتى تتضح الكميه المتصرف بها. - الكميات المذكورة بأنها ٠٠ هي مواد غير مذكورة بأمر الشراء حيث أن أمر الشراء المشار إليه من قبل فضيلة القاضي محدد به الكود والبيان والماركة والسعة لكل بند مما يعني أن المواد الموردة المطابقة لأمر الشراء لابد أن يتوافر بها الأربعة عناصر المذكورة فعلي سبيل المثال البند رقم ٣ من أمر الشراء وهو : موضح بأمر الشراء بأن الكود FP٥٦٠٠ والوصف بأنه دهان أساس أبيض والسعه ٢٥ كجم وتم حصر المواد المطابقة لتلك المواصفات حيث وجد بالموقع ٦٧ برميل من أصل ٩٦ برميل بأمر الشراء، بينما تم توريد كمية أخري من المنتج ولكن بسعة ١ لتر فقط تم ذكرها بجدول المواد الموردة خلاف ما ذكر بأمر الشراء بالصفحة رقم ٩ بالتقرير وذلك نظرا لاختلاف السعة المتفق عليها والمواصفات للمواد المذكورة بأمر الشراء لا تتجزأ. الخلاصة: المادة FP٥٦٠٠ (دهان أساس أبيض)بسعة ٢٥كجم هي المتفق عليها بأمر الشراء، أما FP٥٦٠٠ (دهان أساس أبيض) بسعة ١لتر غير متفق عليها بأمر الشراء ولذلك ذكر بأن الكمية التعاقدية ٠٠ ٢/ أخطأ التقرير في توصياته حيث ذكر انه ثبت لديه عدم التزام المدعية بالكميات والمواصفات المذكورة في أمر الشراء وذلك خطأ فادح وقع فيه التقرير إذ أن مهمة. الخبير اثبات حاله وحصرها من واقع الطبيعة والكشوفات وليس ابداء الرأي والحكم على احد دون احد . - تم تصحيح النص بالفقرة المشار إليها ليكون أوضح ويتم تفسيره بالشكل المطابق لمقصد الخبير). وفي جلسة ٢١/٠٣/١٤٤٦هـ حضر المشار إليهم سابقا، وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته أجاب وكيل المدعية بأنه يتمسك بملاحظته وأن الخبير لم يقم بتغيير الملاحظة، ثم رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان طلب المعاينة لإثبات الحالة ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الطلب استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. كما أن الدائرة مختصة بنظر الطلب استنادا للفقرة (٢/أ) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وحيث طلب وكيل المدعية إثبات حالة الدهانات ومستلزمتها التي قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه، وذلك لادعاء المدعى عليه بعدم مطابقة المواد للمواصفات المدونة في أوامر الشراء.وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، استنادا إلى المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق حالة الاستعجال المتمثلة في إنكار المدعى عليه استلام المواد الموصوفة في أوامر الشراء ولقابلية المواد للتلف، ولانتهاء التاريخ، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل.وحيث انتهى الخبير الهندسي في تقريره إلى إثبات حالة المواد الموردة بناء على المعاينة، ولم تجد الدائرة في ملاحظات المدعية ما يحول دون الأخذ بالتقرير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات حالة المواد الموردة وفقا للتقرير الصادر من الخبير الهندسي. مع الإشارة إلى أن نظر الدائرة ينحصر في المعاينة لإثبات الحالة دون إثبات ما يدخل في المسائل الموضوعية، وأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المواد ومواصفاتها كما هي عليه في الواقع، استنادا للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإثبات حالة المواد الواردة في التقرير الصادر بتاريخ ١٩\٠٩\٢٠٢٤م، من الخبير المنتدب (شركة (...))، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث