حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630246649
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670217776/1446
رقم الحكم:4630246649
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670217776 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630246649 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٧٧٧٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي: تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه:، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٤٦هـ حضر (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي: بموجب الوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه: ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً بموجب البلاغ رقم: (١١٤٥٥٣٨٦٢)، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة عبر الطلبات بتاريخ: ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٦هـ ونصها: (تم الاتفاق بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٣٩ه بين موكلي والمدعى عليه: (...) على اتفاق مضاربة بموجب عقد اتفاق (مرفق) على أن يقوم موكلي بدفع مبلغ رأس المال وقدره (٤٤٠.٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال والمدعى عليه: يقوم بالعمل في بيع وشراء الدهانات ثم تقسيم الأرباح مناصفةً بينهم وقد دفع موكلي رأس المال كاملاً بموجب سند قبض رقم (٠٤٥٨) بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٣٩هـ على أن يقوم المدعى عليه: بتشغيلها في النشاط المذكور لمدة خمسة أعوام تنتهي في ١٦/٨/١٤٤٤هـ، ولكن المدعى عليه: بعد أن تسلم رأس المال وحتى يومنا هذا وموكلي لا يعلم شيء عن هذه الشراكة والمدعى عليه: يرفض اطلاعه على أي شيء ويرفض تسليم الأرباح وعند مطالبته بدأ يُماطل وبعد فترة أصبح لا يُجيب على اتصالات موكلي نهائياً. وتبين أن المؤسسة لشقيقه (...) صورياً والمدعى عليه: هو المالك الفعلي وأقر بذلك في صك الحكم رقم (٤٥٣٠٦٠٩٩٢٢) وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ (مرفق) وأدى اليمين على ذلك، ونشير الى وجود أحكام صادرة من محكمتكم الموقرة تخص نفس الأطراف (مرفق صكوك الأحكام)؛ وبناء على إخلال المدعى عليه: بالتزاماته المتفق عليها في العقد والمتمثلة في عدم قيامه بالأعمال المتفق عليها ولانتهاء مدة الشراكة المتفق عليها ولكون المدعى عليه: المالك الحقيقي للمصنع بناء على اقراره، وأداءه لليمين على صحة ذلك في صك الحكم المشار اليه، نطلب من فضيلتكم الآتي: (الطلبات) إلزام المدعى عليه: برد قيمة رأس المال وقدره (٤٤٠,٠٠٠ أربع مئة وأربعون ألفًا ريال وسبب المطالبة برد رأس المال (انتهاء مدة العقد)) أهـ، ثم أفاد المدعي: وكالة بعد سؤاله بأن هذه الدعوى لم يسبق له المطالبة بها وأن الأحكام السابقة الصادرة لصالح موكله ضد المدعى عليه: ليست متعلقة بهذه الدعوى، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من وقائع، وبما أن المدعي: يطلب إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره: (٤٤٠.٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال؛ يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في نشاط (بيع وشراء الدهانات)، وقد أرفق بلائحته عقد اتفاق مبرم مع مؤسسة (...) تضمن الإقرار باستلام المبلغ محل المطالبة وآلية احتساب الأرباح، وقد مهر العقد بتوقيع مالك المؤسسة وختم مؤسسته، وأرفق سند قبض، الأمر الذي ثبتت معه للدائرة صحة العلاقة التعاقدية وتسلم رأس المال، ولما اطلعت الدائرة على صك الحكم رقم (٤٥٣٠٦٠٩٩٢٢) والمتضمن إقرار المدعى عليه: في هذه القضية بأن المؤسسة سجلت باسم شقيقه (...) صورياً وأنه هو المالك الحقيقي لها، وقد أدى اليمين على ذلك، مما ثبت معه للدائرة صفة المدعى عليه: في هذه الدعوى وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمته، وبما للمحررات الرسمية والعادية من حجية، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤٤٠.٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.